بمناسبة تعديل دستور الجزائر لسنة 1996،
تذكير بالأحكام المنظمة للتعديل الدستوري
في الدساتير الجزائرية
تذكير بالأحكام المنظمة للتعديل الدستوري
في الدساتير الجزائرية
عرض الأستاذ الدكتور عمار عباس
أستاذ القانون الدستور
كلية الحقوق والعلوم السياسية
جامعة مصطفى اسطمبولي، معسكر
الجزائر
abammar2006@yahoo.fr
دستور 1963
تعديل الدستور
المادة 71 : ترجع المبادرة بتعديل الدستور إلى كــل مـن رئيس الجمهــورية والأغلبية
المطلقة لأعضاء المجلس الوطني معا.
المادة 72 : يتضمن إجراء تعديل الدستور، تلاوتين وتصويتين بالأغلبية المطلقة لأعضاء
المجلس الوطني يفصل بينهما أجل شهرين.
المادة 73 : يعرض مشروع قانون التعديل على مصادقة الشعب عن طريقة الاستفتاء.
المادة 74 : في حالة مصادقة الشعب على مشروع تعديل الدستور يتم إصداره من طرف رئيس
الجمهورية باعتباره قانونا دستوريا خلال الأيام الثمانية الموالية لتاريخ
الاستفتاء.
........................................
دستور 1976
الفصل السادس
المادة 191 : لرئيس
الجمهورية حق المبادرة باقتراح تعديل الدستور في نطاق الأحكام الواردة في هذا
الفصل.
المادة 192 : يقر المجلس
الشعبي الوطني مشروع قانون التعديل الدستوري بأغلبية ثلثي أعضائه.
المادة 193 : إذا تعلق مشروع
قانون التعديل بالأحكام الخاصة بتعديل الدستور، فمن الضروري أن يتم الإقرار
بأغلبية ثلاثة أرباع المجلس الشعبي الوطني.
لا تسرى هذه الأحكام على المادة 195 من الدستور، التي لا تقبل
أي تعديل.
المادة 194 : لا يمكن الشروع
في إجراء أي تعديل أو مواصلته، إذا ما كان هناك مساس بسلامة التراب الوطني.
المادة 195 : لا يمكن لأي
مشروع لتعديل الدستور أن يمس :
1. بالصفة الجمهورية للحكم.
2. بدين الدولة.
3. بالاختيار الاشتراكي.
4. بالحريات الأساسية للإنسان و المواطن.
5. بمبدأ التصويت عن طريق الاقتراع العام المباشر و السري.
6. بسلامة التراب الوطني.
المادة 196 : يصدر
رئيس الجمهورية القانون المتعلق بالتعديل الدستوري.
.........................
دستور 1989
الباب الرابع
الـمادة 163 : لرئيس الـجمهورية حق الـمبادرة
بالتعديل الدستوري ، وبعد أن يصوت عليه الـمجلس الشعبي الوطني ، يعرض على استفتاء
الشعب للـموافقة عليه ثم يصدره رئيس الـجمهورية .
الـمادة 164 : إذا رأى الـمجلس الدستوري مشروع أي
تعديل دستوري لا يـمس البتة الـمبادئ العامة التي تـحكم الـمجتـمع الـجزائري وحقوق
الإنسان والـمواطن وحرياتهما ، ولا يـمس بأي شيء التوازنات الأساسية للسلطات
والـمؤسسات الدستورية ، وعلل رأيه ، أمكن رئيس الـجمهورية أن يصدر القانون الذي
يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي ، متى أحرز
ثلاثة أرباع من أصوات أعضاء الـمجلس الشعبي الوطني .
الـمادة 165 : يعرض القانون الذي يتضمن مشروع
التعديل الدستوري ، بعد أن يقره الـمجلس الشعبي الوطني ، حسب الشروط نفسها التي
تطبق على النص التشريعي، على استفتاء الشعب للـموافقة عليه ، خلال الـخمسة
والأربعين يوما الـموالية لإقرار الـمجلس إياه .
الـمادة 166 : يصبح القانون الذي يتضمن
مشروع التعديل الدستوري لاغيا ، إذا رفضه الشعب ، ولا يـمكن عرضه من جديد على
الشعب خلال نفس الفترة التشريعية .
الـمادة 167 : يصدر رئيس الـجمهورية نص
التعديل الدستوري الذي أقره الشعب .
…………………..
الباب الرّابع
الـتّـعـديـل الـدّسـتـوري
المادة 174 : لرئيس الجمهورية حق المبادرة بالتعديل
الدّستوري، وبعد أن يصوّت عليه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بنفس الصيغة حسب
الشّروط نفسها التي تطبّق على نصّ تشريعي، يعرض التعديل على استفتاء الشّعب خلال
الخمسين (50) يوما الموالية لإقراره.
يصدر رئيس الجمهورية التّعديل الدّستوري الذي صادق عليه الشعب.
المادة 175 : يصبح القانون الذي يتضمّن
مشروع التعديل الدّستوري لاغيا، إذا رفضه الشعب.
ولا يمكن عرضه من جديد على الشّعب خلال الفترة التشريعيّة.
المادة 176 : إذا ارتأى المجلس
الدّستوري أن مشروع أيّ تعديل دستوريّ لا يمسّ البتّة المبادئ العامة التي تحكم
المجتمع الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمسّ بأيّ كيفية
التوازنات الأساسية للسّلطات والمؤسسات الدّستوريّة، وعلّل رأيه، أمكن رئيس
الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمّن التّعديل الدّستوري مباشرة دون أن يعرضه
على الاستفتاء الشعبي، متى أحرز ثلاثة أرباع (3/4) أصوات أعضاء غرفتي البرلمان.
المادة 177 : يمكن ثلاثة أرباع (3/4)
أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعتين معا، أن يبادروا باقتراح تعديل الدّستور على رئيس
الجمهورية الذي يمكنه عرضه على الاستفتاء الشعبي.
ويصدره في حالة الموافقة عليه.
المادة 178 (25) : لا يمكن أيّ تعديل دستوري أن يمسّ :
1 - الطّابع الجمهوري للدّولة،
2 - النظام الدّيمقراطي القائم على التعدّدية
الحزبية،
3 - الإسلام باعتباره دين الدّولة،
4 - العربية باعتبارها اللّغة الوطنية
والرّسميّة،
5 - الحرّيات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن،
6 - سلامة التراب الوطني ووحدته.
7- العلم الوطنيّ
و النّشيد الوطنيّ باعتبارهما من رموز الثورة و الجمهورية.
(25) القانون رقم
08-19 المؤرخ في 17 ذو القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 المتضمن
التعديل الدستوري.
(إدراج العلم الوطني و النشيد الوطني ضمن المواضيع التي لا تقبل أي تعديل)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق