الخميس، 18 مايو 2017

كيفية تحديد نسب تمثيل المرأة في القوائم الانتخابية وتوزيع المقاعد على النساء في المجالس المنتخبة

كيفية توزيع المقاعد على النساء في المجالس المنتخبة




بقلم الأستاذ الدكتور: عمار عباس
كلية الحقوق والعلوم السياسية
جامعة مصطفى اسطمبولي، معسكر، الجزائر
abbas.ammar@univ-mascara.dz



تطبيقا للقانون المتعلق بتوسيع حظوظ  المرأة في المجالس المنتخبة



ملاحظة: هذه الفقرات مستخرجة من مقالنا المعنون: "توسيع حظوظ مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة أو تطبيق المساواة عن طريق التمييز الايجابي"، المنشور بمجلة الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والانسانية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر.


لقراءة المقال من مصدره الأصلي


انقر على الرابط أدناه

[PDF]توسيع حظوظ مشاركة المرأة الجزائرية في المجالس المنتخبة





لم تكن الصياغة التي وردت سواء في القانون العضوي المتعلق بتوسيع حظوظ مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة أو  القانون العضوي للانتخابات، واضحة، الأمر الذي أدى إلى ظهور تفسيرات متضاربة من طرف الطبقة السياسية عشية الانتخابات التشريعية التي جرت في 10 ماي 2012، سواء على مستوى الأحزاب السياسية، أو حتى على مستوى اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات.

لذلك فقد حاول البعض الاستنجاد بمجلس الدولة[1] وحتى المجلس الدستوري[2] بغية تفسير مضمون المادة 03 من القانون العضوي المتضمن توسيع حظوظ المرأة في المجالس المنتخبة، وتبيان كيفية تطبيقها؛ غير أنه وعلى غرار التفسيرات المتضاربة التي واجهتها عملية اختيار رئيس المجلس الشعبي البلدي عند تساوي القوائم في عدد المقاعد سنة 1997، تدخلت وزارة الداخلية وحلت الإشكال، من خلال إعدادها لبرنامج الكتروني يسمح بحساب عدد المقاعد التي تحصل عليها المرأة تطبيقا للقانون العضوي الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة ، وذلك على النحو التالي[3]:


الدوائر الانتخابية من 5 إلى 13 مقاعد


يكون عدد النساء المنتخبات مساويا لنسبة 30 % حسب عدد المقاعد التي فازت بها القائمة.


عدد النساء = 0،30 x عدد المقاعد التي فازت بها القائمة.



الدوائر الانتخابية من 14 إلى 31 مقاعد


يكون عدد النساء المنتخبات مساويا لنسبة 35 % حسب عدد المقاعد التي فازت بها القائمة.


عدد النساء = 0،35 x عدد المقاعد التي فازت بها القائمة.



الدوائر الانتخابية من 32 مقاعد فما فوق


يكون عدد النساء المنتخبات مساويا لنسبة 40 % حسب عدد المقاعد التي فازت بها القائمة. عدد النساء =0،40 x عدد المقاعد التي فازت بها القائمة.



تمثيل الجالية الجزائرية في الخارج



أربعة مناطق، مقعدين لكل منطقة


يكون عدد النساء المنتخبات مساويا لنسبة 50 % حسب عدد المقاعد التي فازت بها القائمة. عدد النساء = 50 x عدد المقاعد التي فازت بها القائمة.





ملحق خاص بكيفية توزيع المقاعد على النساء ضمن القوائم الفائزة في الانتخابات التشريعية[9]



 الدوائر الانتخابية من 5 إلى 13 مقاعد


يكون عدد النساء المنتخبات مساويا لنسبة 30 % حسب عدد المقاعد التي فازت بها القائمة.


عدد النساء = 0،30 x عدد المقاعد التي فازت بها القائمة.


عدد المقاعد التي تحصلت عليها القائمة
ناتج العملية الحسابية
العدد الأدنى من المقاعد الممنوحة للنساء
1
0,3
0
2
0,6
1
3
0,9
1
4
1,2
1
5
1,5
1
6
1,8
2
7
2,1
2
8
2,4
2
9
2,7
3
10
3
3
11
3,3
3
12
3,6
4
13
3,9
4




الدوائر الانتخابية من 14 إلى 31 مقاعد


يكون عدد النساء المنتخبات مساويا لنسبة 35 % حسب عدد المقاعد التي فازت بها القائمة.


عدد النساء = 0،35 x عدد المقاعد التي فازت بها القائمة.


عدد المقاعد التي تحصلت عليها القائمة
ناتج العملية الحسابية
العدد الأدنى من المقاعد الممنوحة للنساء
1
0,35
0
2
0,7
1
3
1,05
1
4
1,4
1
5
1,75
2
6
2,1
2
7
2,45
2
8
2,8
3
9
3,15
3
10
3,5
3
11
3,85
4
12
4,2
4
13
4,55
5
14
4,9
5
15
5,25
5
16
5,6
6
17
5,95
6
18
6,3
6
19
6,65
7



الدوائر الانتخابية من 32 مقاعد فما فوق


يكون عدد النساء المنتخبات مساويا لنسبة 40 % حسب عدد المقاعد التي فازت بها القائمة. عدد النساء =0،40 x عدد المقاعد التي فازت بها القائمة


عدد المقاعد التي تحصلت عليها القائمة
ناتج العملية الحسابية
العدد الأدنى من المقاعد الممنوحة للنساء
1
0,4
0
2
0,8
1
3
1,2
1
4
1,6
2
5
2
2
6
2,4
2
7
2,8
2
8
3,2
3
9
3,6
4
10
4
4
11
4,4
4
12
4,8
5
13
5,2
5
14
5,6
6
15
6
6
16
6,4
6
17
6,8
7
18
7,2
7
19
7,6
8
20
8
8
21
8,4
8
22
8,8
9
23
9,2
9
24
9,6
10
25
10
10
26
10,4
10
27
10,8
11
28
11,2
11
29
11,6
12
30
12
12
31
12,4
12
32
12,8
13
33
13,2
13
34
13,6
14
35
14
14
36
14,4
14
37
14,8
15

 


تمثيل الجالية الجزائرية في الخارج :  أربعة مناطق، مقعدين لكل منطقة


يكون عدد النساء المنتخبات مساويا لنسبة 50 % حسب عدد المقاعد التي فازت بها القائمة.


عدد النساء = 50 x عدد المقاعد التي فازت بها القائمة.


عدد المقاعد التي تحصلت عليها القائمة
ناتج العملية الحسابية
العدد الأدنى من المقاعد الممنوحة للنساء
1
0,5
0
2
1
1



ما يلفت الانتباه، أن تطبيق القانون العضوي المتعلق بتوسيع حظوظ مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة، أدى إلى حشو القوائم بالعدد المطلوب من النساء، دون مراعاة لمستواهن الثقافي، أو تاريخهن النضالي ضمن التشكيلات السياسية المشاركة في الانتخابات التشريعية، وإنما فقط تطبيقا عن مضض لأحكام القانون المتعلق بتوسيع حظوظ مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة[4]، وهو الواقع الذي أكدته نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 10 ماي 2012 فرغم وصول 145 امرأة إلى المجلس الشعبي الوطني، إلا أن غالبيتهن لا تتوفر فيهن الشروط الضرورية لممارسة المهام النيابية، وعلى رأسها التشريع والرقابة على عمل الحكومة[5].
وهو نفس الواقع الذي كان سائدا في مصر قبل 2010، حيث لوحظ عدم فعالية المرأة داخل البرلمان، فإذا كانت مشاركتها مساوية للرجال في استخدام وسائل الرقابة إلا أنها في مجال التشريع وبالخصوص في مناقشة مشاريع القوانين بقيت ضعيفة، بل حتى في القوانين التي تخص المرأة كقوانين العمل والجنسية والأحوال الشخصية[6]، وهذا يدفع إلى الاعتقاد بأن نظام الحصص الإجباري هو"مجرد مسكن مؤقت‏، فالعبرة ليست في الكم بل في الكيف وفي قدرة النائبات علي التعبير عن قضايا وهموم المجتمع"[7]‏.‏

يبقى أمام المرأة الجزائرية التي تمكنت من الولوج إلى أروقة البرلمان تحد كبير، عليها أن تثبت أحقيتها في تمثيل المواطنين، وتبرز قدرتها في ممارسة مهامها النيابية على قدم المساواة مع الرجل، حتى تحافظ على ثقة الناخبين التي منحوها لها بمناسبة أول استحقاق انتخابي يعرف تطبيق القانون العضوي المتعلق بتوسيع حظوظها للمشاركة في المجالس المنتخبة، قانون رفع الجزائر إلى مصاف الدول المتقدمة بل وتجاوزت أعرق الديمقراطيات الغربية بالنظر إلى نسبة التمثيل النسوي داخل البرلمان،  علما أن هذا القانون يبقى إجراء مرحليا لتحقيق المساواة الغائبة بين الجنسين[8].


[1]-حيث طلبت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات من مجلس الدولة ا"لإسراع في تقديم الفتوى الخاصة بكيفية تطبيق القانون الخاص بترقية المشاركة السياسية للمرأة المحدد لكوطة النساء في المؤسسات المنتخبة ومنها المجلس الشعبي الوطني، حتى تتمكن الأحزاب السياسية والرأي العام الوطني والمراقبين الأجانب للانتخابات القادمة من معرفة الطريقة التي ستستعمل في تطبيق النص القانوني بطريقة عادلة ومنصفة"، أنظر يومية الشروق 10/04/2012.
[2]-في هذا الصدد رأى المحامي عمار خبابة أنه"على المجلس الدستوري في شقه الاستشاري إصدار الفتوى اللازمة لكيفية تطبيق هذه المادة، ...لسد الباب أمام القراءات السلبية من بقية الأحزاب والمراقبين الأجانب، ...كما أنه يمكن عرض القضية على القضاة المكلفين بالإشراف على الانتخابات التشريعية، وذلك من خلال عرض الأسباب الداعية لطلب المشورة والفتوى في تطبيق النص، وأيضا للجنة، الحق في أن ترفع قضية مستعجلة أمام مجلس الدولة للحصول على التفسير اللائق في حال لم يصدر نص واضح قبل الانتخابات التشريعية"، يومية الشروق 10/04/2012.
[3]-أنظر بالتفصيل كيفية توزيع المقاعد على النساء ضمن القوائم الفائزة، كما ورد في بيان وزارة الداخلية على موقع الوزارة: www.interieur.gov.dz
[4] - أكدت السيدة كريمة كماش القيادية في حزب جبهة  التحرير الوطني بأن كثير من الأحزاب  تجاهلت "المرأة المناضلة والسياسية، إن أكثر من 90 بالمائة من السيدات الموجودات في القوائم الانتخابية لا يتوفرن على المستوى الذي يؤهلهن للذهاب إلى المؤسسة التشريعية، وقد تم اختيار المرشحات على أساس الولاء وليس الكفاءة والمستوى''، يومية الخبر 16/05/2012.
-أما المحامية فاطمة الزهراء بن براهم فرأت بأن المهمة البرلمانية "تحتاج إلى حنكة قانونية وسياسية، وأن ما أفرزته التشريعيات من عنصر نسوي كان وليد قرار سياسي من الرئيس بوتفليقة، وليس وليد القاعدة، ..إنهن يحتجن إلى تكوين وتعلم السياسة من خارج البرلمان، لأن الأخير لا يعلمهن ذلك، بل يضع بين أيديهن ميكانيزمات العمل البرلماني فقط''، يومية الخبر 14/05/2012.
[5]- رأت السيدة نطيط نصيرة، رئيسة جمعية  ''كرامة'' وعضوة الفدرالية الدولية للجمعيات النسائية  في جنيف، بأن بعض القوائم المرشحة لتشريعيات 2012 تضمنت''عاملات في إطار الشبكة الاجتماعية  وسيدات بلا مستوى ثقافي أو تكوين سياسي في القوائم من أجل سد الفراغ، والآن نواجه عضوات في البرلمان لا صلة لهن بالعمل العام ولا مستوى سياسي لديهن''، يومية الخبر 16/05/2012.
[6] - منتصر الزيات، المشاركة السياسية للمرأة،الجزء الثاني،  يومية المصري اليوم، 05/08/2009
[7] - نجوي إبراهيم محمود، الكوتة والمشاركة السياسية للمرأة، يومية الأهرام المؤرخة في 01/11/2011.  
[8] -علما أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي انضمت إليها الجزائر سنة 1996 نصت على أنه" يجب وقف العمل بهذه التدابير عندما تكون أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة قد تحققت"
[9] -المصدر وزارة الداخلية ، أنظر الموقع الرسمي:  www.interieur.gov.dz