الجمهوريــة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
رئاســة الجمهوريـة
تقديم الـمشروع التمهيدي لـمراجعة الدستور
الثلاثاء 05 جانفي 2016
الـملاحظات الأولية
إن إعـداد مشـروع مراجعة الدستور بني على خطوات ثلاث من
الـمشاورات التي انتضمت في
السنوات 2011، 2012، 2014. بحيث أن معظم الطبقة السياسية أسهمت في ذلك بالإضافة إلى الشخصيات الوطنيـة
والكفـاءات، وكذلك الجمعيـات الوطنيـة والنقـابات والـمهنيين، فكل الطوائف إذ
أسهمت في الـمشاورات بما في ذلك جمعيات الشباب والطلبة.
هذه الـمشاورات الـمتتالية التي
اكتست بعدا لحوار وطني ترجمت إرادة فخامة رئيس الجمهورية لترقية مراجعة الدستور إلى
إجماع بمساهمة الجميع، ممن قبلوا المشاركة في هذه الورشة.
وبنفـس الطريقـة كذلك بلورت
هـذه الـمشاورات آراء واقتراحات كل الـمتدخلين وإثراءهم لها، مما جعل هذا الـمشروع
بمثابة وضع لعقد إجتماعي وطني في الوقت الذي تعرف فيه بلادنا تحديات وطنية ودولية. وأن هذا الـمشروع نقدمه باختصار فيما سيأتي في 5 محاور أساسية وهي : أ ـ تقوية الوحدة الوطنية، ب ـ تعزيز الديمقراطية، ج ـ دعم دولة القانون، د ـ إعطاء الـمزيد من الاهتمام للقيم الـمرجعية لمجتمنا في أبعادها نحو
الرقي والتقدم، هـ ـ التطورات التنظيمية والعملية على مستوى بعض الـمؤسسات الدستورية.
(I تقوية الوحدة الوطنية.
1 . وذلك من خلال الاهتمام بقيمة تاريخنا العريق والمعاصر أيضا، إن مشروع مراجعة الدستور. أ ـ يؤشر إلى البعد الضارب في أعماق التاريخ. ب ـ ويؤكد على الـمكانة الخاصة لثورة أول نوفمبر 1954 المجيدة. ج ـ كما يبرز قيمة و دور جيـش التحرير الوطني إلى جانب
جبهة التحرير الوطنية.
2. التأكيد على هويتنا الوطنية
بمكوناتها الثلاث وهي :
أ ـ الاسلام دين الدولة وهو يمثل مصدر للقيم الحضارية
وسيظل في صميم الدولة موكل إلى مجلس إسلامي أعلى موضوع لدى فخامة رئيس الجمهورية.
وإن هذا الـمشروع يؤكد بأن الشعب الذي حقق المصالحة الوطنية بفضل عقيدته،
يعلن أيضا على عزمه تحصين بلاده من الفتن والعنف مرتكزا في ذلك على قيمه الروحية
والحضارية.
ب ـ البعد العـربـي : ويتمثل في الـمادة الثالثة من الدستور التي تؤكد على مكانة اللغة العربية
التي ستظل اللغة الرسمية للدولة، وكذا دسترة المجلس الأعلى للغة العربية المكلف
بترقيتها.
ج ـ البعد
الأمازيغـي : يسجل المشروع تقدما جديدا
على المستوى الـمادة الثالثة مكرر من خلال ترقية الأمازيغية إلى مكانة لغة وطنية
ورسمية، بالإضافة إلى نشاء أكاديمية للغة الأمازيغية تكون تحت إشراف رئيس
الجمهورية مكلفة بتوفير الشروط المطلوبة لهذه المكانة للغة الأمازيغية، وذلك
بمساهمة خبراء في هذا المجال.
(II تعـزيز الديمقراطية :
1. يتم ذلك من خلال التأكيد على طبيعة النظام
الديمقراطي والجمهوري يرتكز على :
أـ التداول الديمقراطـي على السلطة عن طريق انتخـابات حرة ودائمة. ب. وكذلك الفصل بين السلطات (المادة 14).
أـ التداول الديمقراطـي على السلطة عن طريق انتخـابات حرة ودائمة. ب. وكذلك الفصل بين السلطات (المادة 14).
وإن التداول الديمقراطي عبر الاقتراع العام سيدعم
بتأكيد على إعادة انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة فقط (المادة 74)، مع التأكيد
على عدم مراجعة الدستور بهذا الخصوص المادة (178).
2.
التأكيد على الحريات الديمقراطية وهذا من خلال :
أ ـ حرية
التظاهر السلمي مضمونة للمواطنين بالمادة 41 مكرر
ب ـ ضمان
حرية الصحافة في جميع أشكالها الـمكتوبة والمرئية والـمسموعة، وكذلك عبر شبكة الأنترنيت
في إطار احترام الثوابت وقيم الأمة مع إلغاء كل حرمان من الحرية أو عقاب قانوني لـمخالفات
الإعلام (مادة 41).
ج ـ ضمان
حق الحصول على الـمعطيات وضمان تداولها (المادة 41 مكرر 4)
3 ـ دعم الحقوق الـمعترف بها للـمعارضة السياسية
: بهذا يتم الاعتراف للأحزاب
السياسية دون تمييز للحقوق لا سيما بالنسبة : أ ـ حقوق
التعبير والإجتماع ب ـ توفير وقت لها في وسائل الإعلام العامة حسب تواجدها
على الـمستوى الوطني، ج ـ ودعم مالي عمومي تماشيا مع تمثيلها في البرلمان
(المادة 42 مكرر).
وبالإضافة إلى ما سبق فإن مراجعة
الدستور ستقوي مكانة المعارضة البرلمانية بما في ذلك تخصيص حصة شهرية لها على
المستوى كل غرفة لدراسة جدول الأعمال المقترح من قبلها (المادة 99 مكرر)، ومن
جهة أخرى فإن المعارضة البرلمانية يصبح بإمكانها إخطار المجلس الدستوري بخصوص
القوانين المصادق عليها من قبل البرلمان (المواد 99 مكرر و166).
4 ـ التأكيد
على سلطة البرلمان ومراقبته الحكومة :
في هذا الإطار نستخلص تحديد ما يلي
:
أ ـ
إن الأغلبية البرلمانية ستتم مشاورتها من قبل رئيس الجمهورية من أجل تعيين الوزير
الأول (المادة 77). ب ـ تقييد
اللجوء إلى الأمريات الرئاسية إلاّ في ظرف طارئ وأثناء العطل البرلمانية (المادة 124). ج ـ تقدم الحكومة للبرلمان برنامج عملها ليفسح للبرلمان
مجال أوسع للنظر فيه (المادة 80). د ـ ويستوجب
على الوزير الأول أن يقدم سنويا إلى البرلمان بيان السياسة العامة لحكومته (المادة
84)، هـ ـ بالإضافة إلى لجان التقصي الحقائق فإن البرلمان سيكون بوسعه وضع لجان
إعلامية (مادة 117)، و ـ إن
الموافقة المسبقة للبرلمان تصبح إجبارية قبل تصديق رئيس الجمهورية على الاتفاقات
الاقتصادية كالمتعلقة بالدخول إلى مناطق التبادل الحر، وكذلك التجمعات الاقتصادية
كيانات الاندماج الاقتصادي (مادة 131)، ز ـ يتسلم البرلمان سنويا تقرير
مجلس المحاسبة (مادة 170).
5. اعتماد إجراءات جديدة لدعم مصداقية الانتخابات ويتعلق الأمر بـ :
أـ إلزام الدستور السلطات العمومية بتنظيم الإنتخابات
في كنف الشفافية والنزاهة (المادة 170 مكرر)، ب ـ إلزام
الدستور السلطات العمومية بوضع القائمة الانتخابية في متناول المترشحين (المادة 170 مكرر)، ج ـ وضع هيئة عليا لمراقبة الانتخابات. هذه الهيئة
الدائمة تكون مرؤسة من قبل شخصية مستقلة وتتكون من قضاة وكفاءات مستقلة تختار من
قبل المجتمع المدني، وتكون لها مهمة السهر على شفافية الانتخابات منذ إستدعاء
الهيئة الناخبة إلى غاية الإعـلان للنتائج المؤقتة لذلك (مادة 170 مكرر 3)، د ـ من واجب المجلس الدستوري دراسة محتوى الطعون التي يتسلمها حول النتائج
المؤقتة للإنتخابات التشريعية والرئاسية (المادة 163).
(III تعزيز دولة
القانون :
1 ـ إثراء الحقوق والحريات الفردية والجماعية من خلال
:
أ ـ تجريم
الممارسات العنيفة غير الإنسانية والضارة بالأشخاص (المادة 34)
ب ـ ضمان
حرية المعتقدات في إطار القانون (المادة 36).
ج ـ تقوية حماية الحياة الخاصة وكتم أسرار الاتصالات
في المراسلات وفي كل ما يتعلق بالمعطيات عن الأشخاص في النت شبكة الأنترنيت
(المادة 39).
د ـ دسترة المجلس الوطني لحقوق الإنسان (المادة 173 مكرر 1 و 2).
2 ـ دعم استقلالية القضاء من خلال :
أ ـ ضمان هذه الاستقلالية من قبل رئيس الجمهورية
(المادة 138).
ب ـ منع كل تدخل في شأن مجريات شؤون العدالة (المادة 148).
ج ـ تعزيز استقلالية قاض الحكم في إطار ما ينص عليه
القانون (المادة 148).
د ـ حماية الدفاع في سبيل أداء مهامه بكل حرية (المادة
151 مكرر).
هـ ـ تقوية
استقلالية المجلس الأعلى للقضاء (المادة 157).
3 ـ إجراءات
في صالح الـمتقاضين : يؤكد
مشروع الدستور على ما يلي :
أ ـ تأكيد
الطابع الإستثنائي للحبس المؤقت (المادة 47).
ب. التأكيد على حقوق الأشخاص على ذمة التحقيق بما في ذلك ضمان الاتصال بمحاميه
(المادة 48)،
ج ـ إنشاء حق الاستئناف على الأحكام الجنائية (المادة 142)،
د ـ معاقبة كل من يعرقل تنفيذ قرارات العدالة (المادة 145)
هـ ـ السماح
بإخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم دستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو
مجلس الدولة عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أو الحكم
التشريعي الذي توقف عليه مآل النزاع (المادة 166 مكرر).
(IV تعزيز مراجع مجتمع مؤصل في قيمه ومتفتح على الرقي.
1 ـ تأطير التحول الإقتصادي: من خلال الخيارات الوطنية ومسؤوليات الدولة المنصوص
عليها في الديباجة وفي المواد التالية (8، 17، 37، 173 ـ 7 و 173 ـ 8) بما يؤكد الآتي:
أ ـ حماية الملكية العامة،
ب ـ بناء اقتصاد منتج تنافسي ومتنوع بالاعتماد على كل
الثروات الطبيعية والإنسانية والعلمية للدولة.
ج ـ حماية الأراضي الفلاحية والموارد المائية
د ـ ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية وحمايتها للأجيال
القادمة.
هـ ـ ضمان
حرية الاستثمار وحرية التجارة في إطار القانون.
و ـ تحسين مناخ الأعمال،
ز ـ تشجيع المؤسسة المحلية دون تمييز.
ح ـ تنظيم
السوق وحماية المستهلك.
ط ـ المنع بالقانون لكل مظاهر الاحتكار والتنافس غير
الشريف.
ي ـ تعزيز الحوار بين المتعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين من خلال دسترة
مجلس وطني اقتصادي واجتماعي.
2 ـ أخلقة الممارسات والحوكمة الاقتصاديين : من خلال إجراءات مقترحة في مواد الدستور 8، 21، 64،
170، 173 ـ (5،6) وتحديدا من أجل :
أ ـ الحماية الدائمة للاقتصاد الوطني ضد الرشوة
والممارسات المشبوهة والتجاوز.
ب ـ تقوية
إلزامية التصريح بالممتلكات بالنسبة للمنتخبين والإطارات ودسترة هيئة وطنية
للوقاية من الفساد ومكافحته وهي مستقلة
توضع لدى رئيس الجمهورية، تتشكل من أعضاء يكونون
في مأمن من أي ضغط كان (المادة 173 ـ 5).
ج ـ قمع الغش
والتهرب الضريبي وتهريب الأمـوال.
د ـ تمكين
البرلمان من استغلال التقرير السنوي لمجلس المحاسبة.
3ـ حماية التكافل الاجتماعي : حول مبادئ العدالة الاجتماعية التي ستكون حجر الزاوية
في الدستور لا سيما في
ديباجته وفي المواد التالية (8، 52، 54 مكرر، 55 و58) لإدراك
ما يلي :
أـ التقليل من الفوارق الاجتماعية، ترقية العدالة الاجتماعية،
التخلص من التمايز في الأقاليم الوطنية.
ب ـ ضمان
التعليم العام المجاني.
ج ـ الحق في
الحماية الصحية للمواطنين ومسؤولية الدولة في التكفل بعلاج الأشخاص المعوزين.
د ـ ضمان حق
العمال في الحماية الاجتماعية.
هـ ـ تشجيع
الدولة لإنجاز السكنات وتيسير إجراءات الحصول عليها بالنسبة لفئات ذات الدخل
الضعيف.
و ـ مسؤولية
الدولة في ترقية التكوين المهني ووضع سياسة دعم خلق مناصب شغل.
ز ـ حماية
الدولة للطفل والأشخاص المسنين وأصحاب الحاجات الخاصة.
4 ـ حشد
مساهمة الجالية الوطنية بالخارج والنساء والشباب لتشييد التنمية الوطنية : بهذا
الصدد فإن مشروع الدستور يتضمن التزامات الدولة في ما يلي :
أ ـ حماية الجالية الوطنية بالخارج في إطار القواعد
الدولية ذات الصلة والحفاظ على هويتها وتوظيف مساهماتها في ترقية بلدها الأم.
ب ـ العمل على المساواة بين النساء والرجال في مجال
الشغل وترقية الـمرأة إلى تولي المسؤوليات في مؤسسات الدولة والإدارة العامة وكذا
المؤسسات الاقتصادية.
ج ـ تشجيع ترقية مواهب الشباب وإنشاء بهذا الصدد مجلس أعلى للشباب يكون لدى رئيس الجمهورية.
5 ـ تثمين في هذا الدستور ما تحقق في البلاد من تقدم
في بعض الميادين نذكر من بينها :
أ ـ الثقـافـة
من خلال : ـ ضمان حق المواطن في الثقافة. ـ ودسترة
مسؤولية الدولة في حماية التراث المادي واللامادي (المادة 38 مكرر)
ب ـ البحث العلمي : مع تأسيس ضمان الحريات الأكاديمية، ـ وضمان حرية البحث العلمي، ـ والعمل على ترقيته في خدمة التنمية
الإقتصادية. ـ تأسيس مجلس للبحث العلمي يوضع لدى رئيس الجمهورية (المواد 38، 173 ـ 9 و10).
ج ـ البيئة
: من خلال التأكيد على حق المواطنين
في بيئة سليمة، ومسؤولية الدولة في حماية هذه البيئة، وكذا إلتزامات الأشخاص
والمؤسسات في الحفاظ على البيئة المادة 54 مكرر 3.
(Vالتحسينات على مستوى بعض المؤسسات الدستورية :
1 ـ بخصوص البرلمان نسجل ما يلي :
أـ
معاقبة «التجوال السياسي» وهذا من خلال حرمان المعنيين من عهدتهم البرلمانية (المـادة
100 مكرر)، ب ـ إرسـاء
دورة سنوية واحـدة لعشـرة أشهـر (المـادة 118).
ج ـ إعطاء الأولوية
لمجلس الأمة في معالجة مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم
والتقسيم الإقليمي (المادة 119 مكرر).
2 ـ بخصوص المجلس الدستوري : سيعرف هذا الأخير : ـ التأكيـد على استقلاليته بأداء
أعضائه اليمين (المادة 163، 164)، إكتساب
هؤلاء الأعضاء على مؤهلات عليا في مجال
القانون (المادة 164 مكرر).
المصدر: موقع رئاسة الجمهورية
لتحميل هذه الوثيقة أنقر على الرابط أدناه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق