الثلاثاء، 29 يناير 2013

تاريخ الجزائر السياسي



تاريخ الجزائر السياسي

التوقيع على اتفاقيات ايفيان وتنظيم السلطة خلال المرحلة الانتقالية:
        على إثر مفاوضات ايفيان الثانية من07 إلى18 مارس 1962،  تم إدخال مجموعة من التعديلات على نص الاتفاق المحرر في اللقاءات السابقة و تمّ التوقيع على الاتفاقية في 18 مارس 1962؛ بموجبها دخل وقف اطلاق النار حيز التنفيذ بتاريخ 19 مارس 1962 ابتداء من منتصف النهار.
مضمون اتفاقيات ايفيان
        الإتفاقية الأولى
شروط إستفتاء تقرير المصير
        الإتفاقية الثانية
التنظيم المؤقت للسلطات العامة في الجزائر
        إتفاقية وقف إطلاق النار  
        إعلان مبدأ التعاون الإقتصادى والمالي
        إعلان مبادئ التعاون من أجل إستثمار ثروات باطن الأرض بالصحراء  
        إعلان المبادئ الخاصة بالتعاون الثقافي
        إعلان المبادئ الخاصة بالتعاون الفني
        إعلان الإتفاق الخاص بالمسائل العسكرية
        إعلان الضمانات
ملحق:
        فيما يخص بالمرسى الكبير
         فيما يخص وضع القوات في الجزائر
        الإتفاق الخاص بتسوية المنازعات  
        تصريح عام
        حقوق وحريات وضمانات الأفراد
        نتائج إستفتاء تقرير المصير
تنظيم السلطة خلال المرحلة الانتقالية من 19 مارس إلى تسليم السلطة للمجلس الوطني التأسيسي:
        نظمتها الاتفاقية الثانية من اتفاقيات ايفيان
        المادة 2   : تتكون هذه السلطات من:
        - مندوب عام يتقلد سلطات حكومة الجمهورية،
        هيئة تنفيذية مؤقتة لإدارة الشؤون الجزائرية العامة،
        محكمة مختصة لمنع المساس بالأمن العام.
المندوب السامي:
        المادة 4   يمثل حكومة الجمهورية، ويكون تحت سلطة وزير الدولة لشؤون الجزائر، بمرسوم من مجلس الوزراء
        المادة 5   هو الأمين على سلطات الجمهورية في الجزائر
        مكلف برعاية مصالح الدولة والتعاون مع الهيئة التنفيذية المؤقتة بفرض إحترام القوانين.
الهيئة التنفيذية المؤقتة:
        المادة 9    تقع مسؤليات إدارة الشؤون العامة الخاصة بالجزائر على الهيئة التنفيذية المؤقتة التي تتكون من: رئيس؛ نائب رئيس؛  عشرة أعضاء
        تتولى إعداد وتنفيذ حق تقرير المصير
        تدير الشؤون العامة الخاصة بالجزائر
        تدير المرافق العامة التي لها عليها سلطة على مختلف المستويات
القوة المحلية:
المادة 19: تنشأ قوة للأمن خاصة بالجزائر، تخضع لسلطة الهيئة التنفيذية التي تقرر كيفية أعمالها
محكمة الأمن العام:
        المادة 22   تشكل محكمة الأمن العام وتتكون من عدد متساوي من القضاة لكل من القانون المدني العام والقانون المدني المحلي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق