الثلاثاء، 29 يناير 2013

الديمقراطية والانتخابات



عناصر من المحور الثالث من برنامج القانون الدستوري
الديمقراطية
        لغة: كلمةٌ مركبة مِن كلمتين: Demos وتعني عامة الناس، والثانية kratos وتعني حكم.
        Demoacratia تَعني لغةً 'حكم الشعب' أو 'حكم الشعب لِنفسهِ'.
        اصطلاحا: هي نظام سياسي يكون الحكم فيه بيد الشعب(مبدأ السيادة)، دون تمييز(المساواة)
        كما يقوم النظام الديمقراطي على مبادئ أخرى:
        حرية الأفراد؛ قاعدة الأغلبية؛ وجود دستور ورقابة دستورية؛ فصل بين السلطات؛ اللجوء الدوري لاستفتاء الشعب؛ التعددية الحزبية؛ استقلال القضاء
        يمارس الشعب سيادته بصور مختلفة إما مباشرة أو من خلال ممثليه المنتخبين
        لذلك تأخذ الديمقراطية ثلاثة صور:
        مباشرة
        غير مباشر
        شبه مباشرة
الديمقراطية  المباشرة
        فيها يمارس الشعب سيادته بنفسه، دون وسيط
        عرف هذا النموذج قديما في المدن اليوننانية
        تقلص في الوقت الحاضر ولم يعد يمارس إلا في نطاق ضيق لأسباب موضوعية..
        ما زالت ممارسة بشكل واسع في بعض المقاطعات السويسرية
الديمقراطية  غير المباشرة

        فيها ينتخب الشعب ممثليه لينوبوا عنه في ممارسة السيادة، لاستحالة ممارستها بنفسه لأسباب موضوعية...
         تتحقق بتوافر مجموعة أركان:
        وجود مجلس منتخب
        ممارسة اختصاصاته الدستورية
        تحديد (العهدة) مدة التمثيل
        استقلالية النواب
الديمقراطية شبه المباشرة
        تجمع بين خصائص الديموقراطية المباشرة وغير المباشرة
         وجود برلمان منتخب مع احتفاظ الشعب لنفسه بحق ممارسة السلطة  ضمن حدود ينص عليها الدستور:
-حق الاعتراض الشعبي على قانون يقره البرلمان.
-حق الاقتراح الشعبي للقانون
-عزل المنتخبين
المفهوم الحديث للديمقراطية
        إلى جانب المفهوم السياسي للديمقراطية، أصبح لها مفهوم  اقتصادي، ويعني:
-        توزيع أفضل للثروة، ضمان الدولة للحد الأدنى للمستوى المعيشي للمواطنين...؛
        نظرا لعدم إفراز الانتخابات لتمثيل حقيقي للمواطنين(المقاطعة) ظهر مفهوم الديمقراطية التشاركية:
      ويقصد بها إستشارة المواطنين من خلال المجتمع المدني(الجمعيات) قبل اتخاذ القرارات التي تهمهم
الانتخابات
        الديمقراطية النيابية تعني ممارسة الشعب لسيادته بواسطة نواب منتخبين
         يعتبر حق الانتخاب من أقدم الحقوق السياسية، تنص عليه الدساتير وتنظمه قوانين الانتخابات
        الانتخاب حق أم وظيفة...؟
        يحدد قانون الانتخابات الشروط الواجب توافرها في الناخب والمترشح، وإجراءات وضع القوائم الانتخابية والقيد فيها، وسير العملية الانتخابية، وتحديد نتائجها وإعلانها، وطرق الطعن فيها، كما يتضمن أحكاما جزائية تطبق على كل مخالف لأحكامه
أساليب الانتخاب
        الانتخاب العام والانتخاب المقيد
        الانتخاب المباشر والانتخاب غير المباشر
        الانتخاب السري والانتخاب العلني
        الانتخاب الفردي والانتخاب بالقائمة
مصطلحات انتخابية
        تتضمن كل عملية انتخابية المفاهيم التالية:
        الدائرة الانتخابية................. الحملة الانتخابية
        القوائم الانتخابية...................ورقة التصويت
        عدد المسجلين......................عدد الناخبين
        عدد الأصوات الملغاة(الباطلة).......عدد الأصوات المعبر عنها(الصحيحة)
طرق تحديد النتائج الانتخابية
        بعد انتهاء أي عملية انتخابية، يطرح التساؤل عن كيفية تحديد نتائجها
        تتحد النتائج الانتخابية بعدة أنظمة يختلط فيها القانوةن مع الرياضيات، أهمها:
        نظام الأغلبية: يصلح تطبيقه على الانتخاب الفردي أو بالقائمة، وله صورتان:
        الأغلبية البسيطة: يفوز الحاصل على أكبر عدد من الأصوات
        الأغلبية المطلقة: يتم الفوز بالحصول على نصف الأصوات المعبر عنها +1
مثال على الأغلبية البسيطة
        لنفترض في انتخابات تشريعية يطبق فيها نظام الأغلبية البسيطة، وفي دائرة انتخابية تنافس عدة مترشحون، وكانت النتائج كاتالي:
        أ. تحصل على 45000ص
        ب.تحصل على 30000ص
        ج.تحصل على 20000ص
        د.تحصل على 5000صوت
        يفوز المترشح أ لأنه حصل على أكبر عدد من الأصوات
        مثال على الأغلبية المطلقة

        لنفترض في انتخابات تشريعية يطبق فيها نظام الأغلبية البسيطة، وفي دائرة انتخابية تنافس عدة مترشحون، وكانت النتائج كاتالي:
        أ. تحصل على 50001ص
        ب.تحصل على 30000ص
        ج.تحصل على 15000ص
        د.تحصل على 5000صوت
        يفوز المترشح أ لأنه حصل على الأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها(50001ص من 100000 ص)
نظام التمثيل النسبي
        يصلح تطبيقه فقط في الانتخاب على القائمة
        تحصل كل قائمة على عدد من المقاعد يتناسب مع عدد الأصوات التي تحصلت عليها
        المعامل الانتخابي: حاصل قسمة عدد الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية مقسوم على عدد المقاعد المطلوب شغلها
        في حالة بقاء أصوات للقوائم المتنافسة مع بقاء مقاعد تطبق عدة حلول منها: الباقي الأقوى
مثال على التمثيل النسبي
        في دائرة انتخابية مكونة من 5 مقاعد تنافست عليها 6 قوائم وكانت النتائج كالتالي:
        أ. تحصلت على 420000ص
        ب.تحصل على 25000ص
        ج.تحصل على 23000ص
        د.تحصل على 6000ص
ع.4000ص
نستخرج المعامل الانتخابي: 5/100000=20000
النتائج:
        أ. 20000/42000= 2 مقعد. باقي2000
        ب.20000/25000= 1مقعد باقي 5000
        ج. 20000/23000= 1 مقعد باقي 3000
        د. 20000/6000= 0 مقعد باقي 6000
        ع.20000/4000= 0 مقعد باقي 4000
        تحصل القائمة د على المقعد الخامس لأنها صاحبة أكبر باقي
تقدير طرق تحديد النتائج الانتخابية
        نظام الاغلبية: يسمح بحصول تيار سياسي على الأغلبية مما يتيح له إمكانية إدارة الحكم لوحده او بناء على تحالفات
        يؤدي إلى الاستقرار السياسي، وتحميل المسؤولية لصاحب الاغلبية
        نظام غير عادل لأنه يستبعد أصحاب المراتب الثانية
        التمثيل النسبي: نظام عادل لأنه يعطي لكل تيار سياسي عدد مقاعد يتناسب مع أصواته
        يؤدي إلى تشكيل مجالس غير متجانسة، مما ئؤدي لعدم الاستقرار السياسي
موقف المشرع الجزائري من طرق تحديد النتائج الانتخابية
        أخذ بنظام الاغلبية المطلقة: في الانتخابات الرئاسية
        أخذ بنظام الاغلبية البسيطة: لانتخاب 3/2 أعضاء مجلس الامة
        أخذ بنظام التمثيل النسبي مع تطبيق قاعدة الباقي الأقوى:
لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية
لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني

د.مسراتي سليمة، نظام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر


حول الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر

صدر كتاب للأستاذة مسراتي سليمة من جامعة البليدة تحت عنوان:"نظام الرقابة على دستورية القونين في الجزائر، على ضوء دستور 1996 واجتهادات المجلس الدستوري الجزائري 1989-2010"، الكتاب من الحجم المتوسط، عن دار هومة للنشر، حيث تناولت الأستاذة في كتابها الذي ضم 341 صفحة موزعة على أربعة فضول، خصصت الفصل الأول للمجلس الدستوري والقيود التي تضعف الرقابة، والفصل الثاني لمجالات رقابة المجلس الدستوري، والثالث تناولت فيه دور الرقابة الدستورية في دعم مبدأ الفصل بين السلطات، أما الفصل الرابع فأفردته  لأثر الرقابة الدستورية على حماية الحقوق والحريات العامة.
الكتاب جدير بالمطالعة، خاصة للمهتمين بالقانون الدستوري الجزائري عموما، وللباحثين في موضوع الرقابة الدسترية خصوصا.

تاريخ الجزائر السياسي



تاريخ الجزائر السياسي

التوقيع على اتفاقيات ايفيان وتنظيم السلطة خلال المرحلة الانتقالية:
        على إثر مفاوضات ايفيان الثانية من07 إلى18 مارس 1962،  تم إدخال مجموعة من التعديلات على نص الاتفاق المحرر في اللقاءات السابقة و تمّ التوقيع على الاتفاقية في 18 مارس 1962؛ بموجبها دخل وقف اطلاق النار حيز التنفيذ بتاريخ 19 مارس 1962 ابتداء من منتصف النهار.
مضمون اتفاقيات ايفيان
        الإتفاقية الأولى
شروط إستفتاء تقرير المصير
        الإتفاقية الثانية
التنظيم المؤقت للسلطات العامة في الجزائر
        إتفاقية وقف إطلاق النار  
        إعلان مبدأ التعاون الإقتصادى والمالي
        إعلان مبادئ التعاون من أجل إستثمار ثروات باطن الأرض بالصحراء  
        إعلان المبادئ الخاصة بالتعاون الثقافي
        إعلان المبادئ الخاصة بالتعاون الفني
        إعلان الإتفاق الخاص بالمسائل العسكرية
        إعلان الضمانات
ملحق:
        فيما يخص بالمرسى الكبير
         فيما يخص وضع القوات في الجزائر
        الإتفاق الخاص بتسوية المنازعات  
        تصريح عام
        حقوق وحريات وضمانات الأفراد
        نتائج إستفتاء تقرير المصير
تنظيم السلطة خلال المرحلة الانتقالية من 19 مارس إلى تسليم السلطة للمجلس الوطني التأسيسي:
        نظمتها الاتفاقية الثانية من اتفاقيات ايفيان
        المادة 2   : تتكون هذه السلطات من:
        - مندوب عام يتقلد سلطات حكومة الجمهورية،
        هيئة تنفيذية مؤقتة لإدارة الشؤون الجزائرية العامة،
        محكمة مختصة لمنع المساس بالأمن العام.
المندوب السامي:
        المادة 4   يمثل حكومة الجمهورية، ويكون تحت سلطة وزير الدولة لشؤون الجزائر، بمرسوم من مجلس الوزراء
        المادة 5   هو الأمين على سلطات الجمهورية في الجزائر
        مكلف برعاية مصالح الدولة والتعاون مع الهيئة التنفيذية المؤقتة بفرض إحترام القوانين.
الهيئة التنفيذية المؤقتة:
        المادة 9    تقع مسؤليات إدارة الشؤون العامة الخاصة بالجزائر على الهيئة التنفيذية المؤقتة التي تتكون من: رئيس؛ نائب رئيس؛  عشرة أعضاء
        تتولى إعداد وتنفيذ حق تقرير المصير
        تدير الشؤون العامة الخاصة بالجزائر
        تدير المرافق العامة التي لها عليها سلطة على مختلف المستويات
القوة المحلية:
المادة 19: تنشأ قوة للأمن خاصة بالجزائر، تخضع لسلطة الهيئة التنفيذية التي تقرر كيفية أعمالها
محكمة الأمن العام:
        المادة 22   تشكل محكمة الأمن العام وتتكون من عدد متساوي من القضاة لكل من القانون المدني العام والقانون المدني المحلي.