الجمعة، 5 مارس 2021

إجراءات المنازعة الدستورية في إطار الرقابة على دستورية القوانين

 

ملخص محاضرات المنازعات الدستورية

سنة أولى ماستر

قانون قضائي


إجراءات المنازعة الدستورية

في إطار الرقابة على دستورية القوانين

         إعداد: الدكنور عمار عباس

        النصوص القانونية

        دستور الجزائر لسنة 2020، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم 82، المؤرخة في  30 ديسمبر 2020،

        القانون العضوي رقم 18-16 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018 المحدد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم 54 المؤرخة في 15 سبتمبر 2018،

        النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المعدل والمكمل سنة 2019، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم 42 المؤرخة في 30 جوان 2019.

 

        المنازعة الدستورية

        المنازعات الدستورية تخصص حديث النشأة، لارتباطه بانتشار مفهوم دولة القانون وما تتطلبه من تدرج للقواعد القانونية؛

        مجموع المنازعات المتولدة عن تطبيق الدستور؛

        موضوعها دراسة طرق سير القضاء الدستوري؛

        لا تقتصر على رقابة دستورية القوانين، ولكن تمتد أيضا إلى المنازعات المرتبطة بالانتخابات الرئاسية والتشريعية والاستفتاء؛

        غير أننا سنركز في هذا المحور على الإجراءات المتعلقة بالرقابة على دستورية القوانين والدفع بعدم دستورية القوانين أمام القضاء الدستوري الجزائري. 

        إجراءات المنازعة الدستورية في الجزائر محددة بالدستور والقانون العضوي المتعلق بشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، والنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، وقانوني الإجراءات المدنية والإدارية والإجراءات الجزائية.

  

        2.إجراءات المنازعة الدستورية في إطار الرقابة الدستورية وفقا للدستور والنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري

        بين النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري الإجراءات المتبعة للرقابة على دستورية القوانين، والتي تنطلق بالإخطار وتتوج بإصدار المجلس الدستوري لقراره ونشره في الجريدة الرسمية:

        انطلاق الدعوى وسريان الآجال:  يُخطَر المجلس الدستوري(المحكمة الدستورية) في إطار رقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور: برسالة توجه إلى رئيسه مرفقة بالنص موضوع الإخطار(المادة 6)، من قبل الجهات المخولة حق الإخطار(رئيس الجمهورية، رئيسي غرفتي البرلمان، الوزير الأول، أعضاء البرلمان) (المادة 193 من دستور 2020)،

        إرفاق رسالة الإخطار بالقانون موضوع الإخطار: إذا أُخطِــر المجلس الدستوري من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني أو أعضاء مجلس الأمة، يجب أن ترفق رسالة الإخطار بالقانون موضوع الإخطار،

        إرفاق رسالة الإخطار بقائمة أسماء وألقاب وتوقيعات أعضاء البرلمان:  ...أصحاب الإخطار، مع إثبات صفتهم بنسخة من بطاقة النائب أو عضو مجلس الأمة.

        إيداع رسالة الإخطار البرلماني: تودع من قبل أحد أصحاب الإخطار، لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري، مقابل إشعار باستلام، (المادة  7

        تسجيل رسالة الإخطار: تسجل رسالة الإخطار لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري في سجل الإخطارات،

        لا يجوز سحب الإخطار بمجرد تسجيله.

        إجراءات المنازعة الدستورية في إطار الرقابة الدستورية وفقا للدستور والنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري

        سريان الآجال: يشكّل تاريخ تسجيل الإخطار بداية سريان الآجال المحددة في المادة 194 من الدّستور (شهر أو 10أيام في حالة الاستعجال) المادة 194 د و(المادة 35 ن م

        الوجاهية: يُعلِم المجلس الدستوري رئيس الجمهورية بالإخطار فورا. كما يُعلِم رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزير الأول بالإخطار المودع، من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني أو أعضاء مجلس الأمة، كما يمكن المجلــس الدستوري أن يطلب من هذه الجهات، أي وثيقة بشـأن القانون، موضـوع الإخطار، أو الاستماع إلى ممثلين عنها (المادة  8 ن م).

        حالة تعدد الإخطارات في نفس الموضوع: إذا سجل المجلس الدستوري (المحكمة الدستورية)  أكثر من إخطار بشأن حكم أو أحكام من نفس القانون، يصدر (قرارا) واحدا(المادة 9 ن م).

        تعيين مقرر: يعيّـــن رئيس المجلس الدستوري، من بين أعضاء المجلس، مقررا أو أكثر للتكفل بدراسة ملف  الإخطار، وتحضير تقرير مشروع قـــرار(المادة 36  ن م).

        جمع الوثائق والاستعانة بخبير: يخوّل المقـــرر جمع كل المعلومات والوثائق المتعلقة بملف الإخطار الموكل إليه، ويمكنه كذلك الاستعانة بأي خبير في الموضوع، بعد موافقة رئيس المجلس الدستوري (المادة 37).

        تسليم ملف الإخطار ومشروع  القرار: يسلّم العضو المقـــرر إلى رئيس المجلس الدستوري وأعضاء المجلس، بعد الانتهاء من الدراسة، نسخة من ملف الإخطار، مرفقة بتقـــرير ومشروع قرار (المادة 38).

        اجتماع المجلس الدستوري (المحكمة الدستورية) لاتخاذ القرار

        اجتماع المجلس: يجتمع المجلس الدستوري بناء على استدعاء من رئيسه، وفي حالة غيابه، يمكنه  أن يفوض نائبه لرئاسة الجلسة، وفي حالة حصول مانع للرئيس، يرأس نائب الرئيس الجلسة، وفي حالة اقتران المانع للرئيس ونائبه، يرأس الجلسة العضو الأكبر سنا (المادة 39)،

        النصاب المطلوب لصحة اجتماعات المجلس الدستوري: لا تصح مداولات المجلس الدستوري إلا بحضور تسعة (09) من أعضائه على الأقل (المادة 40)،

        المداولة في جلسة مغلقة : يتداول المجلس الدستوري في جلسة مغلقة (المادة 41)،

        النصاب المطلوب للمصادقة على القرار: تتخذ قرارات المحكمة الدستورية بأغلبية أعضائها الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا، تتخذ القرارات المتعلقة برقابة القوانين العضوية بالأغلبية المطلقة للأعضاء.(المادة  197 د )،

        محاضر وقرارات المجلس الدستوري

        توقيع محاضر المجلس: يوقع الأعضاء الحاضرون وكاتب الجلسة، محاضر جلسات مداولات المجلس الدستوري، ولا يطّلع عليها إلا أعضاء المجلس الدستوري(المادة 44 ن م ).

        توقيع  قراراته:المادة 45 : يوقّع رئيس المجلس والأعضاء الحاضرون قرارات المجلس الدستوري،

        تسجيل قرارات المجلس وحفظها: يسجل الأمين العام قرارات المجلس الدستوري، ويتولى حفظها وإدراجها في الأرشيف طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما(المادة 45  ن م)،

        تعليل القرارات وإصدارها وتبليغها ونشرها

        التعليل والإصدار: تعلّل قرارات المجلس الدستوري، وتصدر باللّغة العربية خلال الآجال المحددة في المادة  189من الدستور(المادة 46 ن م).

        التبليغ: تبلغ قرارات المجلس الدستوري إلى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، وإلى الوزير الأول وإلى الجهة صاحبة الإخطار(المادة 10 ن م).

        النشر: ترسل قرارات المجلس الدستوري إلى الأمين العام للحكومة لنشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية(المادة 47 ن م).

 

هناك تعليق واحد: