ملخص
محاضرات مقياس
المنازعات الدستورية
موجهة لطلبة
السنة أولى ماستر
تخصص قانون
قضائي
إعداد: الدكتور
عمار عباس
•
المحور
الثالث: القضاء الدستوري في الجزائر
•
1.تطور
القضاء الدستوري ومهامه في الجزائر
•
2.إجراءات المنازعة
الدستورية في إطار الرقابة الدستورية
•
3.إجراءات
المنازعة الدستورية في إطار الدفع بعدم الدستورية
مقدمة
•
يلعب القضاء الدستوري دورا
هاما في السهر على احترام السلطات لقواعد الاختصاص والإجراءات، وحماية الحقوق
والحريات المنصوص عليها في الدستور،
•
في إطار الدستور يتم
التوفيق بين السلطة والحرية،
•
متأثرا بالنموذج الفرنسي،
تبنى المؤسس الدستوري الجزائري الرقابة على دستورية القوانين، بنص دستور 1963 على
استحداث مجلس دستوري، وتم الحفاظ على ذلك في دساتير 1989 و 1996 و 2016، باستثناء
دستور 1976، الذي استبعد الرقابة على دستورية القوانين،
•
استجابة لمطالب الكثير من
الحقوقيين والدستوريين والطبقة السياسية، تم استبدال المجلس الدستوري بمحكمة
دستورية في دستور 2020، حيث نصت المادة 185منه على أن“المحكمة الدستورية مؤسسة مستقلة
مكلفة بضمان احترام الدّستور .تضبط ... سير المؤسسات
ونشاط السلطات العمومية“.
• فما هي صلاحيتها وإجراءات عملها؟
•
ديباجة الدستور والتمهيد
لإقامة قضاء دستوري فعال
•
تضمنت ديباجة دستور
2020 تسع
مبررات تستدعي وجود قضاء دستوري فعال:
•
1.سموّ الدستور.
...باعتباره القانون الأساسي،
•
2.
يضمن الحقوق والحرّيّات الفرديّة والجماعيّة،
•
3.يضفي المشروعية على ممارسة السّلطات،
•
4.يكفل الفصل بين السلطات والتوازن بينها،
•
5. رقابة عمل السّلطات العموميّة،
•
6.استقلال العدالة،
•
7.ضمان الأمن القانوني والديمقراطي،
•
8.التمسك بحقوق الإنسان المنصوص عليها في
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1945، والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها
الجزائر.
•
9. اعتبار الديباجة جزءا لا يتجزأ من هذا
الدستور .
•
المحكمة الدستورية تتويج
لعلوية الدستور
•
كما يتضمن الدستور مبررات
أخرى لإقامة قضاء دستوري فعال، في مواضع متفرقة منه:
•
المادة 9: يختار الشعب لنفسه مؤسّسات، من بين غاياتها :...
حماية الحرّيّات الأساسية للمواطن،
•
المادة 184: تكلف المؤسسات
الدّستوريّة وأجهزة الرّقابة بالتحقيق في مطابقة العمل الشريعيّ والتّنظيمي للدّستور.
•
ليتوج كل ذلك في الباب
الرابع بالنص على استحداث محكمة دستورية، تكاد تكون المؤسسة الأكثر حضورا في أغلب
فصول الدستور،
•
فبالإضافة إلى الإشارة غير المباشرة لضرورة وجود
قضاء دستوري في الديباجة، نجد المحكمة الدستورية متواجدة بقوة في الدستور، حيث ورد
ذكرها 62 مرة، وفي معظم أبواب الدستور:
•
في الباب المتعلق بتنظيم
السلطات الثلاث،
•
في الباب المتعلق بمؤسسات الرقابة،
•
في الباب المتعلق بالتعديل
الدستوري.
• صلاحيات واسعة
• يتمتع القضاء الدستوري الجزائري بصلاحيات واسعة: رقابية، استشارية، وقاضي انتخابات،
•
حيث
تمتد رقابته إلى جميع أنواع التشريعات، من مشروع التعديل الدستوري إلى المعاهدات، القوانين العضوية والعادية، الأوامر
والتنظيمات(اللوائح التنظيمية المستقلة أو المراسيم الرئاسية)، إضافة إلى رقابة
مطابقة الأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان للدستور،
•
يتدخل
في حالات خاصة، عند شغور رئاسة الجمهورية بسبب المرض المزمن والخطير أو الاستقالة
أو الوفاة،
•
يستشار
من قبل رئيس الجمهورية قبل إقدامه على اتخاذ بعض القرارات الهامة، كحالات الطوارئ
والحصار والحالة الاستثنائية والحرب وحل المجلس الشعبي الوطني وإجراء انتخابات
تشريعية مسبقة.
•
ينظر
في الطعون التي يتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والانتخابات
التشريعية والاستفتاء ويعلن النتائج النهائية لكل هذه العمليات.
•
إضافة
إلى اختصاصها في الرقابة على دستورية القوانين والسهر على صحة الانتخابات الرئاسية
والتشريعية والاستفتاءات، فقد أصبح للمحكمة الدستورية صلاحيات جديدة.
•
بتفسيره
للدستور والتشريع يتحول القضاء الدستوري إلى مؤسس دستوري ومشرع مواز.
•
مجال
رقابي يشمل جميع أنواع التشريع
•
مراقبة
مشروع التعديل الدستوري: إذا ارتأت المحكمة
الدّستوريّة أنّ مشروع أيّ تعديل دستوريّ لا يمسّ البتّة المبادئ العامّة التي
تحكم المجتمع الجزائريّ، وحقوق الإنسان والمواطن وحرّيّاتهما، ولا يمسّ بأيّ
كيفيّة التّوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية، وعللت رأيها، أمكن رئيس الجمهوريّة أن يصدر القانون
الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي، متى أحرز
ثلاثة أرباع (3/4) أصوات غرفتي البرلمان(المادة 221 د).
•
رقابة
إلزامية قبلية لمطابقة القوانين العضوية للدستور:
يخطِر رئيس الجمهوريّة المحكمة الدستورية وجوبا، حول مطابقة القوانين العضويّة
للدستور بعد أن يصادق عليها البرلمان. وتفصل
المحكمة الدستورية بقرار بشأن النص كله،
•
رقابة
إلزامية لمطابقة الأوامر للدستور: يخطر رئيس الجمهوريّة وجوبا المحكمة الدستورية
بشأن دستورية الأوامر التي يتخذها، على أن تفصل فيها في أجل أقصاه عشرة ( 10 )
أيام.
•
رقابة
قبلية اختيارية للقوانين العادية قبل إصدارها، وللمعاهدات قبل التصديق عليها: يمكن إخطار المحكمة الدستورية بشأن دستورية المعاهدات قبل التصديق عليها،
والقوانين قبل إصدارها.
•
رقابة
بعدية اختيارية للتنظيمات خلال شهر من نشرها،
•
رقابة
إلزامية قبلية لمطابقة الأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان للدستور: تفصِل المحكمة الدستورية في مطابقة النّظام الدّاخلي لكلّ من غرفتي البرلمان
للدستور ، حسب الإجراءات المذكورة في الفقرة السّابقة.
•
رقابة
الاتفاقية: تفصل المحكمة الدستورية بقرار حول توافق القوانين والتنظيمات
مع المعاهدات.
•
سلطة
تحرك مقيدة
•
باستثناء
اجتماعه الوجوبي لمعاينة شغور رئاسة الجمهورية، لا يملك القضاء الدستوري في
الجزائر سلطة التحرك التلقائي لمباشرة الرقابة الدستورية،
•
سلطته
في التحرك مقيدة بآلية الإخطار، ومن جهات محددة على سبيل الحصر حددتها المادة 193
د على سبيل الحصر:
•
رئيس
الجمهورية، رئيسي غرفتي البرلمان، الوزير الأول وعدد محدد من أعضاء البرلمان(40
نائبا أو 25 عضوا في مجلس الأمة) المادة 193 د، كما يمكن للمتقاضين الدفع بعدم
دستورية الأحكام التشريعية (المادة 195د)،
•
لكنه
رغم هذا التقييد، انتهز الفرص القليلة التي أتيحت له، وعبر من خلالها عن وظيفته
كحامي للدستور، ضابط للسلطات، ومدافع عن الحقوق والحريات، من خلال قراراته وآراءه
المختلفة التي أكدت على(مبدأ الفصل بين السلطات، مبدأ المساواة، حرية اختيار مكان
الإقامة، استخدام مكونات الهوية الوطنية لأغراض سياسية، التقاضي على درجتين..).
•
توزيع جديد للتشكيلة
•
بالإضافة
إلى استبدال المجلس الدستوري بمحكمة دستورية، ورغم الحفاظ على نفس عدد الأعضاء (12
عضوا)، فقد أعيد النظر في توزيع التشكيلة، حيث قلص عدد القضاة من أربعة (4)إلى
اثنين(2) لفائدة أساتذة القانون الدستوري الذين سيشغلون ستة (6) مقاعد،
•
رغم
أن وظيفة المحكمة ستصبح أكثر قضائية، بتوقع ارتفاع الدفوع بعدم الدستورية، وإدراج
رقابة اتفاقية النصوص التشريعية.
•
تتشكل
المحكمة الدستورية من اثني عشر
(12)عضوا المادة 186 د :
•
أربعة
(4) أعضاء يعيّنهم رئيس الجمهوريّة من بينهم رئيس المحكمة.
•
عضو
واحد (1) تنتخبه المحكمة العليا من بين أعضائها،
•
عضو
واحد (1)ينتخبه مجلس الدّولة من بين أعضائه،
•
ستة
(6) أعضاء ينتخبون بالاقتراع العام من أساتذة القانون الدستوري.
•
صلاحيات
جديدة للمحكمة الدستورية في الفصل الخاص برئيس الجمهورية
•
أصبحت
لها اختصاصات جديدة، حيث تتدخل في حالات شغور رئاسة الجمهورية والانتخابات
الرئاسية، والحالات الاستثنائية :
•
المادة
94 د: معالجة شغور رئاسة الجمهورية في حالة مرض رئيس الجمهورية: إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، تجتمع
المحكمة الدستورية بقوة القانون وبدون أجل، ...
تقترح بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائها على البرلمان التّصريح
بثبوت المانع،
•
المادة
94د: استشارة رئيس الدولة للمحكمة الدستورية عند تمديد أجل الانتخابات الرئاسية
التي تلي شغور رئاسة الجمهورية،
•
المادة
98د: يعرض رئيس الجمهورية بعد انقضاء مدة الحالة الاستثنائية، القرارات التي اتخذها أثناءها على
المحكمة الدستورية لإبداء الرأي بشأنها.
•
المادة
102د: يلتمس رئيس الجمهورية رأي المحكمة
الدستورية بشأن الاتفاقيّات المتعلقة باتفاقيّات الهدنة ومعاهدات
السّلم، بدل يتلقى رأي المجلس
الدستوري سابقا.
•
صلاحيات
جديدة للمحكمة الدستورية في الفصل الخاص بالسلطة التشريعية
•
المادة
192د: تفسير الدستور والفصل في الخلافات بين المؤسسات الدستورية،
•
-المادة 130د: في حال عدم التنازل عن الحصانة يمكن لجهات الإخطار إخطار المحكمة
الدستورية لإصدار قرار بشأن رفع الحصانة من عدمها.
•
-المادة 151د: في حال لجوء رئيس الجمهورية لحلّ المجلس الشعبيّ الوطنيّ، أو إجراء انتخابات
تشريعيّة قبل أوانها، تجرى هذه الانتخابات
في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر، وإذا تعذر تنظيمها، يمكن تمديد هذه المدة لأجل
أقصاه 3 أشهر بعد أخذ رأي المحكمة الدستورية.
•
المادة
122د: لا يمكن تمديد عهدة البرلمان إلا في ظروف
خطيرة جدّا لا تسمح بإجراء انتخابات عاديّة ويُثبِت البرلمان المنعقد
بغرفتيه المجتمعتين معا هذه الحالة بقرار، بناء على اقتراح رئيس الجمهوريّة واستشارة
المحكمة الدستورية.
•
الفصل
في دستورية الأوامر التي يختص بها
رئيس الجمهورية وفقا للمادة 142 د، على أن تفصل فيها خلال أجل أقصاه عشرة أيام.
•
المحكمة
الدستورية في الفصل الخاص بالسلطة القضائية
•
إلزام
القاضي بتطبيق قرارات المحكمة الدستورية:
•
المادة
171د: يلتزم القاضي في
ممارسة وظيفته بتطبيق المعاهدات المصادق عليها، وقوانين الجمهورية وكذا قرارات
المحكمة الدستورية.
•
باجتهاداتها،
توحد المحكمة الدستورية تفسير القانون والدستور في نفس الوقت(خاصة من خلال تقنية التحفظات
التفسيرية) حيث لا تعتبر الأحكام التشريعية دستورية إلا في حدود تفسير المحكمة
الدستورية لها.
•
الصلاحيات
الجديدة للمحكمة الدستورية في الباب المتعلق بمؤسسات الرقابة، الفصل المتعلق
بالمحكمة الدستورية
•
إخضاع التنظيمات
للرقابة البعدية في أجل شهر من صدورها، المادة 190د،
•
رقابة
مطابقة القوانين والتنظيمات للمعاهدات (الرقابة الاتفاقية)، يذكر أن بعض المحاكم الدستورية توسع مجال القواعد المرجعية التي تستند عليها
في الرقابة إلى الاتفاقيات الدولية المصادق عليها، وهو ما يسمى برقابة الاتفاقية،
كما هو الحال في بولونيا والنمسا مثلا، أما في فرنسا فقد رفض المجلس الدستوري
صراحة سنة 1975 ممارسة هذه الرقابة، واكتفى بحماية الدستور، المادة 190د،
•
تفسير
حكم أو أحكام دستورية، المادة 192 د،
•
الفصل
في النزاعات بين السلطات الدستورية،
192 د،
•
إصدار
المحكمة لقرارات سواء كانت الرقابة سابقة أو
لاحقة، عدا في حالة تفسير الدستور تصدر آراء.
•
لم
يبين الدستور مدى حجية آراء المحكمة التي تصدرها عند تفسيرها للدستور، على خلاف
القرارات، حيث تم النص فقط على أن “قرارات المحكمة الدستورية نهائية وملزمة لجميع
السلطات العمومية والسلطات الإدارية والقضائية“، المادة 194 د، علما أن الدستور لم
يبين ماذا تصدر المحكمة الدستورية عند فصلها في النزاعات بين السلطات الدستورية،
•
تحديد
إجراءات كلا من الإخطار والإحالة بقانون عضوي،
المادة 196 د.
•
التحديات
المنتظرة للمحكمة الدستورية
•
ترسيخ
استقلاليتها عن جميع السلطات،
•
أن
تستلهم من المجلس الدستوري الفرنسي وقبله مجلس الدولة الفرنسي، انتزاع ممارسة
اختصاصاتها بنفسها،
•
يبقى
ذلك مرتبطا بسلطات الإخطار، التي يجب أن تقوم بدورها، خاصة البرلمانيين، فأغلب
إخطارات المجلس الدستوري الفرنسي من المعارضة البرلمانية، بينما لم يخطر المجلس
الدستوري ولا مرة من قبل البرلمانيين منذ 2016،
•
على
المحامين والقضاة لعب دورهم الأساسي في تفعيل الدفع بعدم الدستورية، لأنه يستهدف
إعلاء الدستور على باقي النصوص القانونية ويحمي الحقوق والحريات الأساسية،
•
حصيلة
هزيلة للدفع بعدم الدستورية، حيث أصدر المجلس الدستوري 4 قرارات منذ دخول
هذا الإجراء حيز التنفيذ سنة 2019، (2 سنة 2019 و 2 سنة 2020)متعلقة بقانون الإجراءات
الجزائية فقط، 2 منها تصريح بعدم الدستورية).
تنصيب المحكمة الدستورية وإصدار القانون العضوي
المتعلق بإجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمامها
•
تستمر
المؤسسات والهيئات التي طرأ على نظامها القانوني في هذا الدستور تعديلا أو إلغاء
في أداء مهامها إلى غاية تعويضها بالمؤسسات والهيئات الجديدة في أجل أقصاه سنة
واحدة من تاريخ نشر هذا الدستور في الجريدة الرسمية (المادة 224 د)،
•
لذلك
سيتم تنصيب المحكمة الدستورية قبل 30
ديسمبر 2021،
•
يستمر
سريان مفعول القوانين التي يستوجب تعديلها وفق أحكام هذا الدستور إلى غاية تعديلها
في أجل معقول (المادة 225 د) .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق