ملخص لإجراءات
المنازعة الدستورية في إطار الدفع بعدم الدستورية
وفقا للدستور
والقانون العضوي المحدد لشروط وكيفيات الدفع بعدم الدستورية والنظام المحدد لقواعد
عمل المجلس الدستوري
•
النصوص
القانونية
•
دستور
الجزائر لسنة 2020، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم 82، المؤرخة في 30 ديسمبر 2020،
•
القانون
العضوي رقم 18-16 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018 المحدد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم
الدستورية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم 54 المؤرخة في 15 سبتمبر
2018،
•
النظام
المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المعدل والمكمل سنة 2019، الجريدة الرسمية
للجمهورية الجزائرية رقم 42 المؤرخة في 30 جوان 2019.
•
قرارات
المجلس الدستوري
•
راجع
مختلف قرارات المجلس الدستوري المتعلقة بالدفع بعدم الدستورية الصادرة سنوات 2019،
2020، 2021، آخرها صدر بتاريخ 10 فبراير 2021 ، انظر
القرار رقم 01 /ق.م د/د ع د/ 21 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 10 فبراير سنة 2021، الجريدة الرسمية رقم
16 المؤرخة في 4 مارس 2021، ص 3-5.
•
الدفع بعدم الدستورية : إجراء يسمح
لأحد أطراف المحاكمة بالتمسك بعدم دستورية حكم تشريعي يعتبر أنه يمس بالحقوق
والحريات التي يضمنها له الدستور،
نصت
عليه المادة 195 من الدستور، وأحالت المادة 196 منه على قانون عضوي لتحديد إجراءات
وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية،
•
المادتين 195 د:
"يمكن إخطار المحكمة الدستورية بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من
المحكمة العليا أو مجلس الدولة، عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة
قضائية أن الحكم التشريعي أو التنظيمي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك حقوقه
وحرياته التي يضمنها الدستور“.
•
المادة 196 د: ”يحدد قانون
عضوي إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية“.
•
في انتظار تنصيب المحكمة
الدستورية وصدور هذا القانون العضوي، لا زال القانون العضوي رقم 18-16 المؤرخ في 2
سبتمبر 2018 هو الإطار المحدد لشروط
وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، إضافة إلى النظام المحدد لقواعد عمل المجلس
الدستوري المعدل والمكمل سنة 2019، خاصة
المواد من 29 إلى 47 منه.
•
أولا: شروط الدفع بعدم
الدستورية
•
هناك شروط للدفع بعدم
الدستورية حددها المؤسس الدستوري في المادة 195 من الدستور، وشروط أخرى فصلها
القانون العضوي رقم 18-16 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018 المحدد لشروط وكيفيات تطبيق
الدفع بعدم الدستورية.
•
أولا:
شروط الدفع بعدم الدستورية
•
1.الشروط التي حددها الدستور للدفع بعدم
الدستورية
•
الدفع بعدم الدستورية حق
مخول للمتقاضين سواء كانونا أشخاصا طبيعيين
أو اعتباريين،
•
يجب أن يكونوا أطرافا في
محاكمة أمام إحدى الجهات القضائية التابعة للقضاء العادي و الإداري،
•
يجب أن ينصب الدفع على عدم
دستورية حكم تشريعي أو تنظيمي،
•
يجب أن يكون هذا الحكم
ماسا بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور لهذا المتقاضي،
•
أن يتوقف على الحكم
التشريعي أو التنظيمي المدفوع بعدم دستوريته مآل النزاع،
•
يمر الدفع بعدم الدستورية
بنظام تصفية، حيث تكون الإحالة على المحكمة الدستورية غير مباشرة من قبل المحكمة
العليا أو مجلس الدولة.
•
2. الشروط الشكلية و الموضوعية للدفع بعدم
الدستورية وفقا للقانون العضوي المتعلق بشروط وكيفيات الدفع بعد الدستورية
•
أ.الشروط الشكلية: يقدم الدفع
بعدم الدستورية، تحت طائلة عدم القبول، بمذكرة مكتوبة ومنفصلة ومسببة: (منفصلة
عن باقي المذكرات المدفوعة في الملف ..الكل تحت طائلة عدم القبول).(المادّة
6 ق ع).
•
ب.الشروط الموضوعية: يتم إرسال
الدفع بعدم الدستورية، إذا تم استيفاء الشروط الآتية :
•
أن يتوقف على الحكم
التشريعي أو التنظيمي المعترض عليه مآل النزاع أو أن يشكل أساس المتابعة،
•
ألاّ يكون الحكم التشريعي
قد سبق التصريح بمطابقته للدستور من طرف المجلس الدستوري باستثناء حالة تغير
الظروف،
•
أن يتسم الوجه المثار
بالجدية: بغرض عقلنة الدفع واستبعاد
الدفوع الرامية إلى ربح الوقت، وأن يكون هناك فعلا انتهاك للحقوق والحريات
التي يكفلها الدستور(المادّة 8 ق ع).
•
3.خصائص المنازعة الدستورية في إطار الدفع
بعدم الدستورية
•
الدفع بعدم الدستورية دعوى
منفصلة عن الدعوى الأصلية في جميع مراحلها،
•
دعوى موضوعية مجردة وليست
شخصية حقيقية، فالمحكمة الدستورية تفصل في مدى دستورية الحكم التشريعي أو التنظيمي
وليس في النزاع المرتبط بها،
•
دعوى احتياطية تابعة
للدعوى الرئيسية، تصبح دعوى رئيسية عندما تحال على المحكمة الدستورية.
•
الدفع بعدم الدستورية حق
لأطراف الدعوى،
•
لا تتعلق بالنظام العام،
فلا يجوز للقاضي إثارتها من تلقاء نفسه، لأن من شأن ذلك أن يحوله إلى قاضي دستوري.
•
ثانيا: إثارة الدفع بعدم
الدستورية وإرساله إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة
•
يثار
الدفع بعدم الدستورية من قبل أحد أطراف الدعوى
الذي يدعي أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق
والحريات التي يضمنها له الدستور (المادة 3 ق ع)،
•
يثار في كل محاكمة أمام
الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي العادي والجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي الإداري،
•
يثار الدفع بعدم الدستورية
بصفة فرعية وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، كما يمكن أن يثار
للمرة الأولى في الاستئناف أو الطعن بالنقض،
•
إذا تمت إثارة الدفع بعدم
الدستورية أثناء التحقيق الجزائي، تنظر فيه غرفة الاتهام(المادة 2 من ق ع)،
•
لا يجوز إثارة الدفع بعدم
الدستورية أمام محكمة الجنايات الابتدائية، غير أنه يمكن إثارته عند استئناف
الحكم الصادر عن محكمة الجنايات بموجب مذكرة مكتوبة ترفق بالتصريح
بالاستئناف، تنظر محكمة الجنايات
الاستئنافية في الدفع بعدم الدستورية قبل فتح باب المناقشة (المادة 3 ق ع)،
•
1. الفصل في إرسال الدفع بعدم الدستورية
•
تفصل الجهة القضائية فورا
وبقرار مسبب، في إرسال الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة، بعد استطلاع رأي النيابة
العامة أو محافظ الدولة. (حسب طبيعة الجهة القضائية التي أثير أمامها
الدفع بعدم الدستورية) (المادة 7 ق ع).
•
إذا استوفيت الشروط
المطلوبة، توجه الجهة القضائية..قرار إرسال الدفع بعدم الدستورية مع عرائض الأطراف
ومذكراتهم إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة خلال عشرة 10 أيام من صدوره ويبلغ إلى الأطراف، ولا يكون
قابلا لأي طعن.
•
يبلغ قرار رفض إرسال الدفع
بعدم الدستورية إلى الأطراف،
•
لا
يكون محل اعتراض إلا بمناسبة الطعن ضد القرار الفاصل في النزاع أو في جزء منه،
ويجب أن يقدم بموجب مذكرة مكتوبة ومنفصلة ومسببة (المادة 9 ق ع).
•
2. إرسال الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة
العليا أو مجلس الدولة
•
ترجئ الجهة القضائية الفصل
في النزاع في حالة إرسال الدفع بعدم الدستورية، إلى غاية توصلها بقرار المحكمة
العليا أو مجلس الدولة أو المجلس الدستوري عند إحالة الدفع إليه،
•
غير أنه لا يترتب على ذلك
وقف سير التحقيق، ويمكن الجهة القضائية أخذ التدابير المؤقتة أو التحفظية اللازمة
(المادة 10 ق ع)
•
لا ترجئ الجهة القضائية
الفصل في الدعوى في ثلاث حالات:
-عندما يكون شخص محروم من الحرية بسبب الدعوى
-عندما تهدف هذه الأخيرة إلى وضع حد للحرمان من الحرية،
-عندما ينص القانون على وجوب فصل الجهة القضائية في أجل محدد أو على سبيل
الاستعجال.
•
إذا فصلت الجهة القضائية
الابتدائية دون انتظار القرار المتعلق بالدفع بعدم الدستورية وتم استئناف قرارها، ترجئ جهة الاستئناف الفصل فيه، إلا في
الحالات الثلاث المذكورة أعلاه (المادة 11
ق ع).
•
إذا تم تقديم طعن بالنقض
وكان قضاة الموضوع قد فصلوا في القضية دون انتظار قرار المحكمة العليا أو مجلس
الدولة أو قرار المجلس الدستوري عند إحالة الدفع إليه، يتم إرجاء الفصل في الطعن
بالنقض إلى غاية الفصل في الدفع بعدم الدستورية،
•
غير أنه لا يتم إرجاء الفصل من طرف المحكمة العليا
أو مجلس الدولة عندما يكون المعني محروما من الحرية بسبب الدعوى أو عندما تهدف هذه
الأخيرة إلى وضع حد للحرمان من الحرية أو إذا كان القانون يلزمهما بالفصل في أجل
محدد أو على سبيل الاستعجال (المادة 12 ق ع).
•
ثالثا: فصل المحكمة العليا
ومجلس الدولة في إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المجلس الدستوري(المحكمة
الدستورية)
•
إذا تم استيفاء الشروط
تفصل المحكمة العليا أو مجلس الدولة في إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المجلس
الدستوري في أجل شهرين ( 2) ابتداء من تاريخ استلام
الإرسال،
•
عندما يثار الدفع بعدم
الدستورية أمام المحكمة العليا أو مجلس الدولة مباشرة ، يفصلان على سبيل الأولوية في إحالته على
المجلس الدستوري،
•
يوجه قرار إرسال الدفع
بعدم الدستورية إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا أو رئيس مجلس الدولة، اللذين
يستطلعان فورا رأي النائب العام أو محافظ الدولة،
•
يتم تمكين الأطراف من
تقديم ملاحظاتهم المكتوبة (المادة 15 ق ع).
•
يرسل إلى المجلس
الدستوري القرار المسبب للمحكمة العليا أو
مجلس الدولة عند إحالة الدفع عند إحالة الدفع إليه، مرفقا بمذكرات وعرائض الأطراف
(المادة 17 ق ع)
•
عند إحالة الدفع إلى
المجلس الدستوري، يتعين على المحكمة العليا أو مجلس الدولة إرجاء الفصل إلى حين
البت في الدفع بعدم الدستورية، باستثناء حالات ثلاث:
-إذا كان المعني محروما من الحرية بسبب الدعوى،
-عندما تهدف هذه الأخيرة إلى وضع حد للحرمان من الحرية،
-إذا كانا ملزمين قانونا بالفصل في أجل محدد أو على سبيل الاستعجال (المادة
18 ق ع).
•
يتم إعلام الجهة القضائية
التي أرسلت الدفع بعدم الدستورية بقرار المحكمة العليا أو مجلس الدولة ويبلغ
للأطراف في أجل عشرة 10 أيام
من تاريخ صدوره (المادة 19 ق ع)،
•
في حالة عدم فصل المحكمة
العليا أو مجلس الدولة في الآجال المحددة، يحال الدفع بعدم الدستورية، تلقائيا،
إلى المجلس الدستوري (المادة 20 ق ع).
•
لا يؤثر انقضاء الدعوى
التي تمت بمناسبتها إثارة الدفع بعدم
الدستورية، لأي سبب كان، على الفصل في الدفع بعدم الدستورية الذي تم إخطار المجلس
الدستوري به (المادة 23 ق ع).
•
تسري على الإحالة التلقائية نفس
الأحكام المطبقة على الإحالة العادية (المادة 15 ن م).
• رابعا: تسجيل قرار
الإحالة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري (المحكمة الدستورية)وتعيين خبير
•
تسجيل قرار إحالة الدفع
بعدم الدستورية: يسجل قرار إحالة المحكمة العليا أو مجلس الدولة المتعلق
بالدفع بعدم الدستورية، بالسجل الخاص بالدفع بعدم الدستورية لدى كتابة ضبط المجلس
الدستوري.
•
يجب أن يرفق قرار الإحالة
بعرائض ومذكرات الأطراف، وبالوثائق المدعمة عند الاقتضاء (المادة 11 ن م).
•
سريان الآجال: يشكّل تاريخ
تسجيل قرار الإحالة بداية سريان أجال إصدار القرار المتعلق بالدفع بعدم
الدستورية المحددة في المادة 195 د : (أربعة
(4) أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة)،
•
تعيين مقرر لدراسة الملف: يعيّـــن رئيس
المجلس الدستوري، من بين أعضاء المجلس، مقررا أو أكثر للتكفل بدراسة ملف الإحالة، وتحضير تقرير مشروع قـــرار(المادة 36 ن م).
•
جمع الوثائق والاستعانة
بخبير:
يخوّل
المقـــرر جمع كل المعلومات والوثائق المتعلقة بملف الإحالة الموكل إليه، ويمكنه
كذلك الاستعانة بأي خبير في الموضوع، بعد موافقة رئيس المجلس الدستوري (المادة 37).
•
تسليم ملف الإخطار ومشروع
الرأي أو القرار: يسلّم العضو المقـــرر إلى رئيس المجلس
الدستوري وأعضاء المجلس، بعد الانتهاء من الدراسة، نسخة من ملف الإحالة، مرفقة
بتقـــرير مشروع قرار (المادة 38).
•
خامسا: الإجراءات المتبعة
أمام المجلس الدستوري(المحكمة الدستورية) للفصل في الدفع بعدم الدستورية
•
يعلم المجلس الدستوري فورا
رئيس الجمهورية، عند تلقيه ملف إحالة في إطار الدفع بعد الدستورية. كما يعلم رئيس
مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول، الذين يمكنهم توجيه
ملاحظاتهم للمجلس الدستوري حول الدفع بعدم الدستورية المعروض عليه(المادة 21 ق
ع)،.
•
الوجاهية: يتم تمكين
الأطراف، الممثلين من قبل محاميهم وممثل الحكومة من تقديم ملاحظاتهم وجاهيا (المادة
22 ق ع)،
•
يتم إشعار رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس
الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول، والأطراف، فورا بقرار الإحالة
مرفقا بعرائض ومذكرات الأطراف(لمادة 12ن م)،
•
يتضمن الإشعار الأجل
المحدد للسلطات المعنية والأطراف، لتقديم ملاحظاتهم المكتوبة مرفقة بالوثائق
المدعمة، إلى كتابة ضبط المجلس الدستوري. وتبلغ الملاحظات، للسلطات والأطراف للرد
عليها في أجل ثان يمكن أن يحدده المقرر لذلك. يتم تبليغ الإشعارات والملاحظات
والوثائق بكل وسائل الاتصال(المادة 13 ن م).
•
تستبعد الملاحظات، والوثائق المرفقة،
التي ترسل بعد انقضاء الأجل المحدد لتقديمها. يمكن رئيس المجلس الدستوري تمديد هذا
الأجل بناء على طلب السلطات المعنية والأطراف(المادة 14 ن م).
•
يمكن لكل ذي مصلحة أن
يتدخل في إجراء الدفع بعدم الدستورية، بتقديم طلب مكتوب لرئيس المجلس الدستوري،
وذلك قبل إدراج الدفع في المداولة. في حالة قبول طلبه، يخضع الطرف المتدخل لنفس
الإجراءات التي تخضع لها الأطراف(المادة 17 ن م).
•
يمكن
أحد أعضاء المجلس الدستوري أن يطلب التنحي من ملف دفع معين، إذا قدّر العضو المعني
أن مشاركته في الفصل في هذا الملف من شأنها أن تمس بحياده. يوجه الطلب إلى رئيس
المجلس الدستوري الذي يعرضه على المجلس للفصل فيه(المادة 18 ن م).
•
يمكن أحد أطراف الدفع بعدم
الدستورية أن يقدم طلبًا معللاً برد عضو من أعضاء المجلس الدستوري، لأسباب جدية قد
تمس بحياد المجلس الدستوري. يجب أن يقدم الطلب قبل إدراج الدفع في المداولة. يعرض
رئيس المجلس الدستوري طلب الرد على العضو المعني، لإبداء رأيه. يفصل المجلس
الدستوري في الطلب دون حضور العضو المعني(المادة 19 ن م).
•
بعد انتهاء التحقيق، يأمر رئيس المجلس
الدستوري بجدولة الدفع بعدم الدستورية، ويحدد تاريخ الجلسة.
•
يبلغ تاريخ الجلسة للسلطات
والأطراف المذكورة في المادة 12 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس
الدستوري، يتم تعليق الجدول بمدخل قاعة الجلسات، وينشر في الموقع الإلكتروني
للمجلس الدستوري (المادة 20 ن م).
•
على عكس الجلسات المخصصة
للفصل في الإخطارات، التي تكون سرية، فإن شروط المحاكمة العادلة متوفرة في الفصل
في الدفع بعدم الدستورية، وعلى رأسها علانية الجلسات: إلا في الحالات
الاستثنائية (المساس بالنظام العام والآداب العامة) (المادة 22 ق ع و 21 ن م)،
•
يتم ضبط سير الجلسات،
وتنظيم الحضور، وضبط التسجيل والبث السمعي البصري، والتغطية الإعلامية للجلسات،
بموجب مقرر يصدره رئيس المجلس الدستوري ( المادة 27 ن م)،
•
يرتدي رئيس الجلسة وأعضاء
المجلس وكاتب الضبط، أثناء الجلسات، جبة تحدد مواصفاتها بموجب مقرر يصدره رئيس
المجلس الدستوري(المادة 28 ن م)
•
يتولى رئيس المجلس
الدستوري أو من ينوب عنه، ضبط الجلسة
وإدارة النقاش فيها (المادة 22 ن م).
•
يفتتح رئيس المجلس
الدستوري الجلسة، ويدعو كاتب الضبط لينادي على الأطراف وممثل الحكومة، والتأكد من
حضور محامي الأطراف،
•
يدعو
رئيس المجلس الدستوري، العضو المقرر لتلاوة تقريره حول الدفع بعدم الدستورية،
•
يطلب من الأطراف عن طريق
محاميهم إبداء ملاحظاتهم الشفوية، ويمنح الكلمة لممثل الحكومة لتقديم ملاحظاته.
•
يجب أن يتم تقديم
الملاحظات الشفوية أثناء الجلسة باللغة العربية (المادة 23 ن م).
•
يدرج رئيس المجلس الدستوري
الدفع، عند نهاية الجلسة في المداولة، ويحدد تاريخ النطق بالقرار(المادة 24 ن
م ).
•سادسا: اجتماع المجلس
الدستوري للفصل في الإحالة وفقا للنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري
•
اجتماع المجلس: يجتمع المجلس
الدستوري بناء على استدعاء من رئيسه، وفي حالة غيابه، يمكنه أن يفوض نائبه لرئاسة
الجلسة، وفي حالة حصول مانع للرئيس، يرأس نائب الرئيس الجلسة، وفي حالة اقتران
المانع للرئيس ونائبه، يرأس الجلسة العضو الأكبر سنا (المادة 39 ن م)،
•
لا يشارك في جلسات
المداولة إلاّ الأعضاء الذين حضروا جلسة الملاحظات الوجاهية التي خصصت
للدفع(المادة 26 ن م).
•
النصاب المطلوب لصحة
اجتماعات المجلس الدستوري: لا تصح مداولات المجلس الدستوري إلا بحضور تسعة (09) من أعضائه على الأقل (المادة 40 ن م)،
•
المداولة في جلسة مغلقة
:
يتداول المجلس الدستوري في جلسة مغلقة (المادة 41ن م)،
•
النصاب المطلوب للمصادقة
على القرار:
تتخذ قرارات المحكمة الدستورية بأغلبية أعضائها الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات
يكون صوت الرئيس مرجحا، تتخذ القرارات المتعلقة برقابة القوانين العضوية بالأغلبية
المطلقة للأعضاء.(المادة 197 د )،
•
كتابة جلسات المداولات: يضمن الأمين
العام كتابتها. يؤدي الأمين العام اليمين أمام رئيس المجلس الدستوري، (المادة 42 ن م)،
•
كتابة الضبط: يؤدي كاتب
ضبط المجلس الدستوري، اليمين قبل مباشرة مهامه أمام رئيس المجلس الدستوري أثناء
الجلسة(المادة 43 ن م).
•
سادبعا: قرار المجلس الدستوري(المحكمة الدستورية) المتعلق
بالدفع بعدم الدستورية
•
مضمون القرار: يتضمن
القــــرار، أسماء الأطراف وممثليهم، وتأشيرات النصوص التي استند إليها المجلس،
والملاحظات المقدمة إليه حول الحكم التشريعي موضوع الدفع، وتسبيب القرار، والمنطوق. كما يتضمن أسماء وألقاب وتوقيعات أعضاء المجلس الدستوري
المشاركين في المداولة (المادة 30 ن م).
•
النطق بالقرار: يقتصر النطق
بالقرار على تلاوة منطوقه في جلسة علنية بحضور أعضاء المجلس الدستوري الذين
تداولوا في الدفع بعدم الدستورية (المادة 31).
•
إعلام السلطات العليا: يعلم المجلس
الدستوري، رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير
الأول، بقراره حول الدفع بعدم الدستورية، كما يبلغ القرار– حسب الحالة – إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا أو رئيس مجلس الدولة في أجل
أقصاه ثمانية (08) أيام (المادة 32 ن م).
•
تبليغ القرار: يبلغ قرار
المجلس الدستوري إلى المحكمة العليا أو
مجلس الدولة، لإعلام الجهة القضائية التي أثير أمامها الدفع بعدم الدستورية. (المادّة
24 ن م)،
•
نشر القرار: ينشر قرار
المجلس الدستوري في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية.(المادّة 25 ن م)،
•
يراعى في نشر القرار
المتعلق بالدفع بعدم الدستورية طبقا للمادة 25 من القانون
العضوي رقم 18-16 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018، كتابة الأحرف الأولى من ألقاب وأسماء
الأطراف (المادة 33 ن م).
• تصحيحالأخطاء المادية: يمكن للمجلس الدستوري تصحيح الأخطاء المادية التي قد تشوب قراراته، إما تلقائيا أو بطلب من السلطات أو الأطراف المذكورة في المادة 12 من هذا النظام. (المادة 34 ن م ).
•
سابعا: توقيع وتبليغ ونشر قرارات
المجلس الدستوري(المحكمة الدستورية)
مشتركة بين الرقابة الدستورية والدفع بعدم الدستورية
•
توقيع محاضر المجلس: يوقع
الأعضاء الحاضرون وكاتب الجلسة، محاضر جلسات مداولات المجلس الدستوري، ولا يطّلع
عليها إلا أعضاء المجلس الدستوري(المادة 44 ن م ).
•
توقيع قراراته:المادة
45 ن م: يوقّع رئيس المجلس والأعضاء الحاضرون قرارات المجلس
الدستوري،
•
تسجيل قرارات المجلس
وحفظها:
يسجل الأمين العام قرارات المجلس الدستوري، ويتولى حفظها وإدراجها في الأرشيف طبقا
للتشريع والتنظيم المعمول بهما(المادة 45
ن م)،
•
تعليل قرارات المجلس: تعلّل آراء
المجلس الدستوري وقراراته، وتصدر باللّغة العربية خلال الآجال المحددة(المادة 46 ن
م).
•
نشر قرارات المجلس: ترسل آراء
المجلس الدستوري وقراراته إلى الأمين العام للحكومة لنشرها في الجريدة الرسمية
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية(المادة 47 ن م).
• ثامنا: حجية قرارات (المجلس الدستوري)المحكمة الدستورية
•
المادة 198 د: تكون
قرارات المحكمة الدستورية نهائية وملزمة لجميع السلطات العمومية والسلطات الإدارية
والقضائية.
• النتائج المترتبة على قرار
ات (المجلس الدستوري)المحكمة الدستورية في إطار الرقابة الدستورية
•
المادة 198د: إذا
قررت المحكمة الدستورية أنّ نصّا تشريعيّا أو تنظيميّا غير دستوريّ على أساس
المادة 195د(في إطار الدفع بعدم الدستورية)، يفقد أثره ابتداء من اليوم الذي
يحدّده قرار المحكمة الدستورية(حفاظا على الأمن القانوني)، وهو ما يترتب عنه تنقية
النظام القانوني من الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة للدستور.