الاثنين، 19 مايو 2014

مشروع تعديل الدستور





 الجمهوريـــة الجزائريـــة الديمقراطيـــة الشعبيـــة
 رئاســـة الجمهوريــــة

 اقتراحـات تتعلـق بالتعديل الدستوري 


المادة الأولى: يعدل المقطعان السادس والعاشر من ديباجة الدستور، وتعاد صياغتهما كالآتي.

المقطع السادس:

 »وبعد أن توجت الحرب التحريرية الشعبية، بقيادة جبهة التحرير الوطني وبفضل ما بذله خيرة أبناء الجزائر من تضحيات، بالاستقلال، أقدم الشعب الجزائري على تشييد دولة عصرية كاملة السيادة. « 

المقطع العاشر:

 »  إن الدّستور فوق الجميع، وهو القانون الأساسيّ الذي يضمن الحقوق والحرّيّات الفرديّة والجماعيّة، ويحمي مبدأ حريّة اختيار الشّعب، ويضفي الشّرعية على ممارسة السّلطات، ويكرّس التّداول الدّيمقراطي، ويكفل الحماية القانونية، ورقابة عمل السلطات العمومية في مجتمعٍ تسوده الشّرعية، ويتحقـّق فيه تفـتّح الإنسان بكلّ أبعاده. « 

المادة 2:  يضاف مقطع جديد إلى ديباجة الدستور، ويدرج قبل المقطع الأخير منها، ويحرر كما يأتي:

 » أن الشعب الجزائري يتبنى لنفسه مبادئ سياسة السلم والمصالحة الوطنية، ويظل مقتنعا بأن احترام هذه المبادئ يساهم في الدفاع عن القيم المشتركة، ويعد السبيل التوافقي الذي يحمي مصالح المجموعة الوطنية.

 وتعد قيم السلم والمصالحة الوطنية من ثوابت الأمة، التي ينبغي لها أن تبذل كل ما في وسعها من اجل الدفاع عتها في ظل احترام الجمهورية ودولة القانون. «

المادة 3: تعدل المادة 8 من الدستور، وتحرر كالآتي:

» المادة 8: يختار الشعب لنفسه مؤسسات، غايتها ما يأتي:

-       المحافظة على الاستقلال الوطني، ودعمه،
-       المحافظة على الهوية، والوحدة الوطنية، ودعمهما،
-       حماية الحريات الأساسية للمواطن، والازدهار الاجتماعي والثقافي للأمة،
-       القضاء على استغلال الإنسان للإنسان،
-       حماية الاقتصاد الوطني من أي شكل من أشكال التلاعب، أو الاختلاس، أو الرشوة، أو التجارة غير المشروعة والتعسف، أو الاستحواذ، أو المصادرة غير المشروعة.


المادة 4:   تعدل المادة 21 من الدستور، وتحرر كالآتي:

»  المادة 21: لا يمكن أن تكون الوظائف أو العهدات في مؤسسات الدولة مصدر الثراء، ولا وسيلة لخدمة المصالح الخاصة.

كل ملك يكتسب عن طريق الرشوة، مهما كانت طبيعته، يكون محل مصادرة طبقا للقانون.

كل شخص يعين لشغل وظيفة سامية في الدولة، أو ينتخب في مجلس محلي، أو ينتخب أو يعين في مجلس أو مؤسسة وطنيين، ملزم بالتصريح بممتلكاته قي بداية ونهاية وظيفته أو عهدته.

تحدد كيفيات تطبيق هذه الأحكام بموجب القانون عضوي. « 

المادة 5: تعدل المادة 23 من الدستور وتحرر كالآتي:

»  المادة 23:عدم تحيز الإدارة يضمنه القانون.

        المساس بعدم تحيز الإدارة يعاقب عليه القانون . «

المادة 6:  تعدل المادة 31 مكرر من الدستور وتحرر كالآتي:

" المادة 31 مكرر: تعمل الدولة على تجسيد المناصفة بين الرجل والمرأة كغاية قصوى، وكعامل لتحقيق ترقية المرأة، وازدهار الأسرة، وتلاحم المجتمع وتطوره.

وفي هذا الإطار، تعمل على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع تمثيلها في المجالس المنتخبة.

يحدد قانون عضوي كيفيات تطبيق هذه المادة."

المادة 7: تعدل المادة 36 من الدستور وتحرر كالآتي:
"المادة 36: لا مساس بحرمة حرية المعتقد، وحرمة حرية الرأي.

  حرية ممارسة الشعائر الدينية مضمونة في نطاق احترام القانون."

المادة 8: تعدل المادة 41 من الدستور، وتحرر كالآتي:

" المادة 41: حريات التعبير، وإنشاء الجمعيات، والاجتماع، والتّجمع والتّظاهر سلميا، مضمونة للمواطن.


المادة 9: تضاف مادة 14 مكرر تحرر كالأتي:

" المادة 14 مكرر: حرية الصحافة مضمونة، وغيـر مقيّدة بأي شكل من أشكال الرقابة الرّدعية المسبقة.

لا يمكن استغلال هذه الحرية للمساس بكرامة الغير وحرياتهم وحقوقهم. 

يحدد قانون عضوي كيفيات ممارسة هذه الحريات."


المادة 10: تعدل المادة 42 من الدستور، وتحرر كالأتي:

" المادة 42: حق إنشاء الأحزاب السياسية معترف به ومضمون.

ولا يمكن التذرّع بهذا الحق لضرب الحريّات الأساسيّة، والقيّم والمكوّنات الأساسية للهوية الوطنية، والوحدة الوطنية، وأمن التّراب الوطني وسلامته، واستقلال البلاد، وسيّادة الشعب، وكذا الطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة.

وفي ظلّ احترام أحكام هذا الدستور، لا يجوز تأسيس الأحزاب السياسية على أساس دينيّ أو لغويّ أو عرقيّ أو جنسيّ أو مهنيّ أو جهويّ.

 ولا يجوز للأحزاب السيّاسيّة اللجوء إلى الدّعاية الحزبية التي تقوم على العناصر المبيّنة في الفقرة السّابقة.

يُحظر على الأحزاب السياسية كل شكل من أشكال التبعيّة للمصالح أو الجهات الأجنبية.

لا يجوز أن يلجأ أي حزب سياسيّ إلى استعمال العنف أو الإكراه مهما كانت طبيعتهما أو شكلهما.

تحدد التزامات وواجبات أخرى بموجب قانون عضوي."

المادة 11: تعدل المادة 43 من الدستور، وتحرر كالأتي:

" المادة 43 : حق إنشاء الجمعيات مضمون.

تشجع الدولة ازدهار الحركة الجمعويّة.

يحدد قانون عضوي شروط وكيفيّات إنشاء الجمعيات."

المادة 12:  تضاف مادة جديدة 45 مكرر تحرر كالآتي:

" المادة 45 مكرر: الحق في محاكمة منصفة مضمون."

المادة 13: تعدل المادة 47 من الدستور، وتحرر كالأتي:

"المادة 47:  لا يتابع أحد، ولا يوقف أو يحتجز إلاّ في الحالات المحددة بالقانون، وطبقا للأشكال التي نص عليها.

لا يحجز أو يحبس أحد، في أماكن لا ينصّ عليها القانون."
المادة 14: تعدل المادة 48 من الدستور، وتحرر كالأتي:

"المادة 48: يخضع التوقيف للنظر في مجال التحريات الجزائية للرقابة القضائية، ولا يمكن أن يتجاوز مدّة ثمان وأربعين (48) ساعة.

يجب أن يُعلم الشخص الذي يوقف للنظر، بحقه في الاتصال فورا بأسرته.

ولا يمكن تمديد مدة التوقيف للنظر، إلا استثناء، ووفقا للشروط المحددة بالقانون.

 ولدى انتهاء مدة التوقيف للنظر، يجب أن يجري فحص طبيّ على الشخص الموقوف، إن طلب ذلك، على أن يعلم بهذه الإمكانية.

 الفحص الطبيّ للقصر إلزامي."

المادة 15: تعدل المادة 53 من الدستور، وتحرر كالأتي:

" المادة 53: تنظم الدولة المنظومة الوطنية للتعليم.

 الحق في التعليم مضمون.

التعليم العام مجانيّ حسب الشروط التي يحددها القانون.

التعليم الأساسي إجباري.

تسهر الدولة على التساوي في الالتحاق بالتعليم والتكوين المهني."


المادة 16: تعدل المادة 58 من الدستور، وتحرر كالأتي:

" المادة 58: تحظى الأسرة بحماية الدولة والمجتمع.

 تحمي الدولة الأطفال المشرّدين، وتسعف المعوقين والمسنين بلا دخل.

  يحدد القانون شروط و كيفيات تطبيق هذه المادة."


المادة 17: تعدل المادة 61 من الدستور، وتحرر كالأتي:
" المادة 61: يجب على كل مواطن أن يحمي ويصون استقلال البلاد وسيادتها وسلامة ترابها الوطني ووحدة الشعب، وكذا جميع رموز الدولة.

يعاقب القانون بكل صرامة على الخيانة والتجسس والولاء للعدو، وعلى جميع الجرائم المرتكبة ضد امن الدولة."


المادة 18: تعدل المادة 64 من الدستور، وتحرر كالأتي:

المادة 64: كل المواطنين متساوون في أداء الضريبة.

ويجب على كل واحد أن يشارك في تمويل التكاليف العمومية حسب قدرته الضريبية.

لا يجب أن تحدث أية ضريبة إلا بمقتضى القانون.

ولا يجوز أن تحدث بأثر رجعي أية ضريبة، أو جباية، أو رسم، أو أي حق كيفما كان نوعه.

كل فعل مسعاه التحايل على مساواة المواطنين أمام الضريبة يعد مساسا بمصالح المجموعة الوطنية، ويعاقب عليه القانون.


المادة 19: تعدل المادة 73 من الدستور، وتحرر كالأتي:

" المادة 73: لا يحق أن ينتخب لرئاسة الجمهورية إلاّ المترشح الذي:

-                   يتمتع، فقط، بالجنسية الجزائرية الأصلية، ويُثبت الجنسية الجزائرية الأصلية لوالديه،
-                  يدين بالإسلام،
-                   يكون عمره أربعين (40) سنة كاملة يوم الانتخاب،
-                   يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية،
-                   يثبت أن زوجه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط،
-          يثبت مشاركته في ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا قبل يوليو 1942،
-          يقدم التصريح العلني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه.

      تحدد شروط أخرى بموجب القانون.

المادة 20: تعدل المادة 74 من الدستور، وتحرر كالأتي:

" المادة 74: مدة العهدة الرئاسية خمس (5) سنوات.
يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية مـرّة واحدة."


المادة 21: تعدل المادة 77 من الدستور، وتحرر كالأتي:

"المادة 77: يضطلع رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، بالسلطات والصلاحيات الآتية:

1- هو القائد الأعلى للقوات المسلحة للجمهورية،
2- يتولى مسؤولية الدفاع الوطني،
3- يقرر السياسة الخارجية للأمة ويوجهها،
4- يرأس مجلس الوزراء،
5- يعين الوزير الأول وينهي مهامه،
6- يمكن رئيس الجمهورية أن يفوض جزءا من صلاحياته للوزير الأول لرئاسة اجتماعات الحكومة، مع مراعاة أحكام المادة 87 من الدستور،
7- يمكنه أن يعين نائبا أو عدة نواب للوزير الأول بغرض مساعدة الوزير الأول في ممارسة وظائفه، وينهي مهامهم،
8- يوقع المراسيم الرئاسية، ويمكنه أن يعرضها، عند الاقتضاء، على مجلس الدولة لإبداء رأيه فيها مسبقا.
9- له حق إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها،
10- يمكنه أن يستشير الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء.
11- يبرم المعاهدات الدولية ويصادق عليها،
12-يسلم أوسمة الدولة ونياشينها وشهاداتها التشريفية."

المادة 22: تضاف مادة 81 مكرر تحرر كالأتي:

"المادة81 مكرر: يمكن الوزير الأول أن يتلقى من رئيس الجمهورية، ضمن الحدود التي يضعها الدستور، تفويضا لممارسة السلطة التنظيمية."


المادة 23: تعدل المادة 85 من الدستور، وتحرر كالأتي:

"المادة 85:  يمارس الوزير الأول زيادة على السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، الصلاحيات الآتية:

1- يوزّع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة مع احترام   الأحكام الدستورية،
2- يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات،
3-يوقع المراسيم التنفيذية بتفويض من رئيس الجمهورية.
4- يعين في وظائف الدولة بعد موافقة رئيس الجمهورية، ودون المساس بأحكام المادتين 77 و78 السابقتي الذكر،
5- يسهر على حسن سير الإدارة العمومية."

المادة 24: تعدل المادة 89 من الدستور، وتحرر كالأتي:

" المادة: 89: عندما يودع المترشح لانتخاب رئيس الجمهورية ملف ترشحه، لدى المجلس الدستوري، لا يمكنه أن ينسحب إلا في حالة وفاته أو حصول مانع قانوني له يثبته المجلس الدستوري قانونا.

في حالة وفاة أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية في الدور الثاني أو انسحابه أو حدوث مانع آخر له، يستمر رئيس الجمهورية القائم أو من يمارس مهام رئاسة الدولة، في ممارسة مهامه إلى غاية الإعلان عن انتخاب رئيس الجمهورية.

وفي هذه الحالة، يمدد المجلس الدستوري مهلة إجراء هذه الانتخابات مدة أقصاها ستون (60) يوما.

يحدد قانون عضوي كيفيات وشروط تطبيق هذه الأحكام."

المادة 25: تضاف مادة 99 مكرر تحرر كالأتي:

" المادة 99 مكرر: يخصص المجلس الشعبي الوطني جلسة، في كل دورة، لمراقبة عمل الحكومة بحضور الوزير الأول وجوبا.

  يحدد قانون عضوي تطبيق هذه المادة."


المادة 26: تضاف مادة 99 مكرر 1 تحرر كالأتي:

المادة 99 مكرر1: تخصص كل غرفة من غرفتي البرلمان جلسة شهريا، لمناقشة جدول الأعمال الذي تعرضه مجموعة برلمانية من المعارضة.

  يحدد القانون العضوي تطبيق هذه المادة."

المادة 27: تعدل المادة 100 من الدستور، وتحرر كالأتي:

"المادة 100: واجب البرلمان، في إطار اختصاصاته الدستورية، أن يبقى وفيا لثقة الشعب، ويظل يتحسس تطلعاته،

يجب على عضو البرلمان أن يتفرغ كلية لممارسة عهدته، من خلال حضوره الفعلي أعمال البرلمان.

يحدد القانون العضوي كيفيات تطبيق هذه المادة. "

المادة 28: تضاف مادة 100 مكرر تحرر كالأتي:

"المادة 100 مكرر: يجرد من عهدته النيابية، بقوة القانون، المنتخب في المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة المنتمي إلى حزب سياسي، الذي يغير خلال عهدته، الانتماء السياسي الذي انتخب بعنوانه من قبل المواطنين.

  يحدد قانون عضوي كيفيات تطبيق هذه الأحكام."

المادة 29: تعدل المادة 103 من الدستور، وتحرر كالأتي:

المادة 103: تحدد كيفيات انتخاب النواب وكيفيات انتخاب أعضاء مجلس الأمة أو تعيينهم، والتعويضات التي تدفع لهم، وشروط قابليتهم للانتخاب، ونظام عدم قابليتهم للانتخاب، وحالات التنافي بموجب قانون عضوي.

المادة 30: تعدل المادة 113 من الدستور، وتحرر كالأتي:

"المادة 113: تبتدئ الفترة التشريعية وجوبا في اليوم الخامس عشر الموالي لتاريخ إعلان المجلس الدستوري نتائج الانتخاب برئاسة أكبر النواب سنا وبمساعدة اصغر نائبين منهم."

المادة 31: تعدل المادة 115 من الدستور، وتحرر كالأتي:

" المادة 115: يحدد قانون عضوي تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.

يحدد القانون ميزانية الغرفتين.

يعد المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة نظامهما الداخلي ويصادقان عليهما."

المادة 32: تعدل المادة 117 من الدستور، وتحرر كالأتي:

المادة 117: يشكل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة لجانهما الدائمة في إطار نظامهما الداخلي.

يمكن كلا الغرفتين انشاء لجان إعلامية مؤقتة من بين أعضائها عبر كامل التراب الوطني.

يحدد النظام الداخلي لكلا الغرفتين موضوع اللجنة الإعلامية البرلمانية المؤقتة، وتشكيلتها، ومدّة  مهمتها."

المادة 33: تعدل المادة 119 من الدستور، وتحرر كالأتي:

" المادة 119: لكل من الوزير الأول والنواب وأعضاء مجلس الأمة حق المبادرة بالقوانين.

تكون اقتراحات القوانين قابلة للنقاش، إذا قدّمها عشرون (20) نائبا اوعشرون (20) عضوا من مجلس الأمة.

يمكن كلا رئيسي غرفتي البرلمان أن يخطرا مجلس الدولة باقتراحات القوانين لإبداء الرأي فيها.

تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء بعد الأخذ برأي مجلس الدولة، ثم يودعها الوزير الأول  مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة، حسب الحالة.""

المادة 34: تضاف مادة جديدة 119 مكرر تحرر كالأتي:

"المادة 119 مكرر: تودع مكتب مجلس الأمة بالأولوية، مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإداري. 

لا يمكن أعضاء مجلس الأمة تقديم اقتراحات قوانين إلاّ في المواضيع المذكورة أعلاه.

يمكن أعضاء المجلس الشعبي الوطني تقديم اقتراحات قوانين  في المواضيع المذكورة أعلاه."


المادة 35: تعدل المادة 120 من الدستور، وتحرر كالأتي:

" المادة 120: يجب أن يكون كل مشروع آو اقتراح قانون موضوع مناقشة من طرف كل غرفة على التوالي حتى تتم المصادقة عليه.

تنصب مناقشة مشاريع أو اقتراحات القوانين من طرف كل غرفة على النص المعروض عليها.

  تعرض مشاريع أو اقتراحات القوانين في المواضيع المذكورة في المادة 119 مكرر أعلاه، للمناقشة، على مجلس الأمة أولا، ثم على المجلس الشعبي الوطني حتى تتم المصادقة عليها. وتخضع لنفس الإجراءات المتبعة في مشاريع واقتراحات القوانين المودعة لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني.

تداول كل غرفة في النص الذي صوتت عليه الغرفة الأخرى ثم  تصادق عليه.

يصادق مجلس الأمة على النص الذي صوت عليه المجلس الشعبي الوطني بأغلبية ثلاثة أرباع (4/3) أعضائه.

وفي حالة حدوث خلاف بين الغرفتين، يطلب الوزير الأول، في مدّة أقصاها ثلاثون يوما، اجتماع لجنة متساوية الأعضاء تتكون من أعضاء كلتا الغرفتين من اجل اقتراح نص يتعلق بالأحكام محل الخلاف.

تعرض الحكومة هذا النص على الغرفتين للمصادقة عليه، ولا يمكن إدخال أي تعديل عليه إلاّ بموافقة الحكومة.

وفي حالة استمرار الخلاف يسحب النص.

يصادق البرلمان على قانون المالية في مدّة أقصاها خمسة وسبعون (75) يوما من تاريخ إيداعه، طبقا للفقرات السابقة.

وفي حالة عدم المصادقة عليه في الأجل المحدد سابقا، يصدر رئيس الجمهورية مشروع قانون المالية، بأمـــرٍ.

تحدد الإجراءات الأخرى بموجب القانون العضوي المذكور في المادة 115 من الدستور."

المادة   36: تعدل المادة 123 من الدستور، وتحرر كالأتي:

" المادة 123: إضافة إلى المجالات المخصصة للقوانين العضوية بموجب الدستور، يشرّع البرلمان بقوانين عضوية في المجالات الآتية:

- تنظيم السلطات العضوية وعملها،
- نظام الانتخابات،
- القانون المتعلق بالأحزاب السياسية،
- القانون المتعلق بالإعلام،
- القانون الأساسي للقضاء، والتنظيم القضائي،
- القانون المتعلق بقوانين المالية،
- القانون المتعلق بالأمن الوطني،
- الحقوق والواجبات الأساسية للأشخاص، لاسيما نظام الحريات العامة وحماية الحريات الفردية، وكذا واجبات المواطنين.

تتم المصادقة على القانون العضوي بالأغلبية المطلقة للنواب، وبأغلبية ثلاثة (4/3) أعضاء مجلس الأمة.

يخضع القانون العضوي لمراقبة مطابقة النص مع الدستور من طرف المجلس الدستوري قبل صدوره."

المادة 37: تعدل المادة 124 من الدستور، وتحرر كالأتي:

" المادة 124: لرئيس الجمهورية أن يشرّع بأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو بين دورتي البرلمان.

ويعرض رئيس الجمهورية النصوص التي اتخذها على كل غرفة من البرلمان في أول دورة له لتوافق عليها.

تعد لاغية الأوامر التي لا يوافق عليها البرلمان.

يمكن رئيس الجمهورية أن يشرّع بأوامر في الحالة الاستثنائية المذكورة في المادة 93 من الدستور.

 تتخذ الأوامر في مجلس الوزراء بعد الأخذ برأي مجلس الدولة."


المادة 38: تعدل المادة 133 من الدستور، وتحرر كالأتي:

" المادة 133: يمكن أعضاء البرلمان استجواب الحكومة في إحدى قضايا الساعة. ويكون الرّد في أجل أقصاه عشرون (20) يوما.

 يمكن لجان البرلمان أن تستمع إلى أعضاء البرلمان."


المادة 39: تعدل المادة 134 من الدستور، وتحرر كالأتي:

" المادة 134:  يمكن أعضاء البرلمان أن يوجهوا أي سؤال شفوي أو كتابي إلى أي عضو في الحكومة.

ويكون الجواب عن السؤال الكتابي كتابيا خلال اجل أقصاه عشرون (20) يوما.

وتتم الإجابة على الأسئلة الشفوية في جلسات المجلس.

إذا رأت أي من الغرفتين أن جواب عضو الحكومة، شفويا كان أو كتابيا، يبرر إجراء مناقشة، تجرى المناقشة حسب الشروط التي ينص عليها النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.

تنشر الأسئلة والأجوبة طبقا للشروط التي يخضع لها نشر محاضر مناقشات البرلمان."


المادة 40: تعدل المادة 148 من الدستور، وتحرر كالأتي:

"المادة 148: القاضي محمي من كل اشكال الضغوط والتدخلات والمناورات التي قد تضر باداء مهمته، او أن تمس نزاهة حكمه.

يمكن القاضي أن يخطر المجلس الأعلى للقضاء إذا تعرض لإحدى الحالات المذكورة أعلاه. "

المادة 41: تعدل المادة 163 من الدستور، وتحرر كالأتي:

"المادة 163: يؤسس مجلس دستوري يكلف بالسهر على احترام الدستور.

كما يسهر المجلس الدستوري على صحة عمليات الاستفتاء، وانتخاب رئيس الجمهورية، والانتخابات التشريعية، ويعلن نتائج هذه العمليات.

يتمتع المجلس الدستوري بالاستقلالية الإدارية والمالية.

تحدد كيفيات تطبيق الفقرة المذكورة أعلاه عن طريق التنظيم."

المادة 42: تعدل المادة 164 من الدستور، وتحرر كالأتي:

المادة 164: يتكون المجلس الدستوري من اثنتي عشر (12) عضوا: أربعة (4) أعضاء من بينهم رئيس المجلس الدستوري ونائبه يعينهم رئيس الجمهورية ، واثنان (2) ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني، واثنان (2) ينتخبهما مجلس الأمة، واثنان تنتخبهما المحكمة العليا، واثنان (2) ينتخبهما مجلس الدولة.

بمجرد انتخاب أعضاء المجلس الدستوري أو تعيينهم، يتوقفون عن ممارسة أي عضوية أو أي وظيفة أو تكليف أو مهمة أخرى.

يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدستوري ونائبه، لعهدة  واحدة مدتها ثماني (8) سنوات.

يضطلع أعضاء المجلس الدستوري بعهدة واحدة مدتها ثماني (8) سنوات، ويجدد نصف عدد أعضاء المجلس الدستوري كل أربع (4) سنوات.

المادة 43: تضاف مادة جديدة 164 مكرر تحرر كالاتي:

" المادة 164 مكرر: يشترط في أعضاء المجلس الدستوري المنتخبين أو المعينين:

- أن يبلغوا سـنّ الخمس وأربعين (45) سنة كاملة يوم التعيين أو الانتخاب،

- أن يكونوا حاصلين على شهادة جامعية،
- أن يتمتعوا بخبرة مهنية مدّتها عشرون (20) سنة على الأقل في مجالي التعليم العالي أو القضاء، أو يكونوا قد شغلوا وظيفة عليا في الدولة أو انتخبوا في احدي الغرفتين لفترتين تشريعيتين على الأقل.

- أن يُـشهد لهم بالأخلاق والحياد والنزاهة."

المادة 44: تضاف مادة جديدة 164 مكرر 1 تحرر كالآتي:

المادة 164 مكرر1: يؤدي أعضاء المجلس الدستوري اليمين أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة  مهامهم. 

يقسمون بالله العظيم، بممارسة وظائفهم بكل نزاهة وحياد، وحفظ سرية مداولات المجلس الدستوري، والامتناع عن اتخاذ أي موقف علنيّ حول أي قضية هي من اختصاص المجلس الدستوري."

المادة 45 : تعدل المادة 166 من الدستور، وتحرر كالأتي:

" المادة 166: يخطر رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة أو الوزير الأول، المجلس الدستوري.

كما يمكن سبعون (70) نائبا أو أربعون (40) عضوا في مجلس الأمة، إخطار المجلس الدستوري."


المادة 46 : تعدل المادة 167 من الدستور، وتحرر كالأتي:

"المادة 167: يتداول المجلس الدستوري في جلسة مغلقة، ويصدر رأيه أو قراره في ظرف الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ الإخطار.

وفي حالة الاستعجال وبطلب من الوزير الأول، يخفض هذا الأجل إلى عشرة (10) أيام.

    يحدد المجلس الدستوري قواعد عمله."

المادة 47: تعدل المادة 169 من الدستور، وتحرر كالأتي:

" المادة 169: إذا ارتأى المجلس الدستوري أن نصا تشريعيا أو تنظيميا غير دستوري، يفقد هذا النص أثره ابتداء من يوم قرار المجلس.

أراء المجلس الدستوري وقراراته نهائية، وملزمة لكل السلطات العمومية والإدارية والقضائية."



هناك تعليق واحد:

  1. المادة 2: المقطع الجديد: " إن الشعب الجزائري الذي تبنى سياسة السلم و المصالحة في ظرف يضمن الانصياع للدستور لا عودته،يظل مقتنعا بأن السبيل التوافقي يساهم في الدفاع عن القيم المشتركة و يحمي مصالح المجموعة الوطنية.
    و تعد القيم المشتركة من ثوابت الأمة، و التي ينبغي لها أن تبذل كل ما في وسعها من أجل الدفاع عنها في ظل احترام الوحدة الترابية و الجمهورية و دولة القانون "

    ردحذف