الثلاثاء، 29 يناير 2013

تاريخ الجزائر السياسي



تاريخ الجزائر السياسي

التوقيع على اتفاقيات ايفيان وتنظيم السلطة خلال المرحلة الانتقالية:
•        على إثر مفاوضات ايفيان الثانية من07 إلى18 مارس 1962،  تم إدخال مجموعة من التعديلات على نص الاتفاق المحرر في اللقاءات السابقة و تمّ التوقيع على الاتفاقية في 18 مارس 1962؛ بموجبها دخل وقف اطلاق النار حيز التنفيذ بتاريخ 19 مارس 1962 ابتداء من منتصف النهار.
مضمون اتفاقيات ايفيان
•        الإتفاقية الأولى
شروط إستفتاء تقرير المصير
•        الإتفاقية الثانية
التنظيم المؤقت للسلطات العامة في الجزائر
•        إتفاقية وقف إطلاق النار  
•        إعلان مبدأ التعاون الإقتصادى والمالي
•        إعلان مبادئ التعاون من أجل إستثمار ثروات باطن الأرض بالصحراء  
•        إعلان المبادئ الخاصة بالتعاون الثقافي
•        إعلان المبادئ الخاصة بالتعاون الفني
•        إعلان الإتفاق الخاص بالمسائل العسكرية
•        إعلان الضمانات
ملحق:
•        فيما يخص بالمرسى الكبير
•         فيما يخص وضع القوات في الجزائر
•        الإتفاق الخاص بتسوية المنازعات  
•        تصريح عام
•        حقوق وحريات وضمانات الأفراد
•        نتائج إستفتاء تقرير المصير
تنظيم السلطة خلال المرحلة الانتقالية من 19 مارس إلى تسليم السلطة للمجلس الوطني التأسيسي:
•        نظمتها الاتفاقية الثانية من اتفاقيات ايفيان
•        المادة 2   : تتكون هذه السلطات من:
•        - مندوب عام يتقلد سلطات حكومة الجمهورية،
•        هيئة تنفيذية مؤقتة لإدارة الشؤون الجزائرية العامة،
•        محكمة مختصة لمنع المساس بالأمن العام.
المندوب السامي:
•        المادة 4   يمثل حكومة الجمهورية، ويكون تحت سلطة وزير الدولة لشؤون الجزائر، بمرسوم من مجلس الوزراء
•        المادة 5   هو الأمين على سلطات الجمهورية في الجزائر
•        مكلف برعاية مصالح الدولة والتعاون مع الهيئة التنفيذية المؤقتة بفرض إحترام القوانين.
الهيئة التنفيذية المؤقتة:
•        المادة 9    تقع مسؤليات إدارة الشؤون العامة الخاصة بالجزائر على الهيئة التنفيذية المؤقتة التي تتكون من: رئيس؛ نائب رئيس؛  عشرة أعضاء
•        تتولى إعداد وتنفيذ حق تقرير المصير
•        تدير الشؤون العامة الخاصة بالجزائر
•        تدير المرافق العامة التي لها عليها سلطة على مختلف المستويات
القوة المحلية:
المادة 19: تنشأ قوة للأمن خاصة بالجزائر، تخضع لسلطة الهيئة التنفيذية التي تقرر كيفية أعمالها
محكمة الأمن العام:
•        المادة 22   تشكل محكمة الأمن العام وتتكون من عدد متساوي من القضاة لكل من القانون المدني العام والقانون المدني المحلي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق