الخميس، 30 نوفمبر 2017

المواطن وحق الدفع بعدم الدستورية

ندوة دولية حول المواطن وحق الدفع بعدم الدستورية
يومي 25 و 26 نوفمبر 2017 الجزائر
استعرض رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي، خلال استقباله أمس، رئيس المحكمة الدستورية لجنوب إفريقيا موغنغ موغنغ، آفاق تطوير العلاقات بين الهيئتين الدستوريتين، حسبما أفاد به بيان للمجلس، كما تطرقا إلى «العلاقات المتميزة وآفاق تطويرها بين الهيئتين الدستوريتين والتي تشهد تعاونا جيدا في المجالات ذات الاختصاص».
وجرى اللقاء بمقر المجلس بمناسبة زيارة رئيس المحكمة الدستورية لجنوب إفريقيا والرئيس الحالي لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية والمؤتمر العالمي للقضاء الدستوري إلى الجزائر، ويأتي انعقاد ندوة دولية حول موضوع «المواطن وحق الدفع بعدم الدستورية»، ينظمها المجلس الدستوري يومي السبت والأحد المقبلين بالعاصمة، بالتعاون مع مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية وبحضور رؤساء مجالس وقضاة وخبراء من الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، وكذا رؤساء بعض المحاكم والهيئات الأجنبية المختصة بالإضافة إلى ممثلي مختلف الهيئات الوطنية المعنية. 
وستتناول النّدوة عدة محاور تتعلق بـ»النصوص الدستورية والتنظيمية المتعلقة بالدفع بعدم الدستورية، الإجراءات والأساليب المعتمدة في تنفيذ هذه الآلية الدستورية ميدانيا وتقييم تطبيقات هذه الآلية الدستورية من خلال تجارب كل بلد، وكذا الملاحظات التي يمكن تقديمها بشأنها (الإيجابيات والسلبيات).
للتذكير فإن الرقابة عن طريق الدفع بعدم الدستورية هي نوع جديد من الرقابة كرّسه التعديل الدستوري الأخير في عام 2016(المادة 188)، والتي بموجبها يحق لكل متقاض أن يقدّم دعوى أمام جهة قضائية خلال المحاكمة، يدّعي فيها أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك أحد الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور، مع العلم أن هذه الآلية ستدخل حيّز التنفيذ عام 2019، وذلك طبقا للدستور (المادة 215).
المصدر: يومية المساء، 23 نوفمبر 2017
ندوة دولية حول المواطن وحق الدفع بعدم الدستورية

تمهيدا لتطبيق التعديلات الدستورية ابتداء من 2019


يومي 25 و 26 نوفمبر 2017 الجزائر

ينظم المجلس الدستوري، السبت والأحد، ندوة دولية حول موضوع "المواطن وحق الدفع بعدم الدستورية"، بحسب ما أفاد به  بيان للمجلس.
وسيشارك في الندوة التي ينظمها المجلس تطبيقا لبرنامج نشاطاته العلمية في ضوء التعديلات الدستورية الأخيرة، بالتعاون مع مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، عديد الرؤساء والقضاة من الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، وكذا رؤساء بعض المحاكم والمجالس الدستورية الأجنبية مثل فرنسا، تركيا، بلجيكا.
 كما ستحضر الهيئات الإقليمية المتخصصة مثل اللجنة الأوروبية من أجل الديمقراطية بواسطة القانون المعروفة بلجنة فينيسيا، واتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، بالإضافة إلى ممثلي مختلف الهيئات الوطنية المعنية.
وستتناول الندوة عدة محاور تتعلق بـ"النصوص الدستورية والتنظيمية المتعلقة بالدفع بعدم الدستورية، الإجراءات والأساليب المعتمدة في تنفيذ هذه الآلية الدستورية ميدانيا، وتقييم تطبيقاتها من خلال تجارب كل بلد، وكذا الملاحظات التي يمكن تقديمها بشأنها: الإيجابيات والسلبيات.
وللتذكير فإن الرقابة عن طريق الدفع بعدم الدستورية، هي نوع جديد من الرقابة كرسه التعديل الدستوري الأخير في عام 2016 (المادة 188)، والتي بموجبها يحق لكل متقاض في أن يقدم دعوى أمام جهة قضائية، خلال المحاكمة، يدعي فيها أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك أحد الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور، مع العلم أن هذه الآلية ستدخل حيز التنفيذ عام 2019، وذلك طبقا للدستور الجديد.

المصدر: الموعد اليومي، كتب بواسطةدريس م

المراقبة الدستورية ودولة القانون والديمقراطية

" المراقبة الدستورية ودولة القانون والديمقراطية"

ألقت مونيك شاموليي جاندرو أستاذة بجامعة باريس 7 محاضرة بعنوان "المراقبة الدستورية ودولة القانون والديمقراطية" بمقر المجلس الدستوري.
تطرقت المتدخلة في عرضها إلى مفهوم القانون الوطني والقانون الدولي والتناقضات التي قد تطرأ في العلاقة بينهما مشيرة إلى "الصعوبة الموجودة في الأنظمة القانونية الداخلية للتكيف مع القانون الدولي.
واعتبرت الجامعية أن الديمقراطية "غائبة" على مستوى المنظمة التي "لا تطبق حتى أدنى مبادئ" دولة قانون مبرزة في هذا الصدد هيمنة خمسة أعضاء في مجلس امن هذه الهيئة.
وأشارت في هذا الصدد إلى "الاختلالات التي تطبع الهيئة العالمية ومؤسساتها وهي -كما قالت-تطلب من الدول الأعضاء مزيدا من الديمقراطية، في حين أنها نفسها غير قائمة على قواعد ديمقراطية".
 وبخصوص المفاهيم المثارة في محاضرتها مثل المراقبة الدستورية ودولة القانون والديمقراطية فان الأمر يتعلق بالنسبة للأستاذة المحاضرة بإبراز العلاقة بين هذه العناصر الثلاثة.
وأضافت أن المراقبة الدستورية (لبعض الشروط المتعلقة بكيفيات الإخطار والتوسعة المادية للمراقبة) تعد عنصرا قويا لتحقيق دولة القانون وبالتالي فانه من الضروري أن تتطور هذه المراقبة على مستوى جميع المجتمعات.
وفي ردها على سؤال "حول توسيع الإخطار" على مستوى المجلس الدستوري سيما في الجزائر أعربت الخبيرة عن أملها في أن "تكون هناك في المستقبل توسيعات".
وأضافت تقول "كلما وسعنا الإخطار أكثر كلما كانت هناك قوانين يتم مراجعتها مما سيضمن مراقبة أفضل ودستورية أكبر".
من جانبه أكد رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي أن "المحاضرة قد سمحت للحضور بالتعرف على القواعد التي ينبغي احترامها على مستوى المجالس الدستورية
منها الجزائر كما سمحت بالاطلاع على تجارب الآخرين من اجل استخلاص الدروس".

المصدر: مركز الدراسات والبحوث الدستورية، المجلس الدستوري الجزائري.

الخميس، 16 نوفمبر 2017

ملتقى وطني/ حول آلية إخطار المجلس الدستوري/ جامعة باتنة


ملتقى وطني حول آلية الإخطار في التعديل الدستوري لسنة 2016

كلية الحقوق والعلوم السياسية
جامعة باتنة


للاطلاع على مطوية الملتقى انقر على الرابط أدناه


قسم الحقوق - كلية الحقوق والعلوم السياسية


droit.univ-batna.dz/images/pdf/smbit.pdf

المناصفة بين المرأة والرجل في سوق الشغل

انطلاق أشغال الندوة الدولية حول المرأة وسوق الشغل
انطلقت يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة الندوة  الدولية حول المرأة و سوق الشغل تحت اشراف رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي  رفقة وزيرة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة غنية الدالية.
و حضر افتتاح اشغال هذا اللقاء الذي يجري على مدى يومين عدد من الوزراء و  المستشار لدى رئيس الجمهورية محمد علي بوغازي الى جانب رئيس بعثة الاتحاد  الاوروبي بالجزائر جون اوروركي و كذا نائب رئيسة لجنة فينيسيا هيرديز ثورقير  سدوتير.
وأكد رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي خلال تدخله أن الهدف من تنظيم هذه  الندوة العلمية هو المساهمة بما يحقق الفائدة في التفكير في كيفيات تطبيق  المادة 36 من الدستور الجزائري بعد مراجعته في مارس 2016 و المتعلقة بالتناصف  بين الرجال و النساء في مجال الشغل.
و لهذا الغرض- يقول السيد مدلسي - فان هذا اللقاء يشكل "فرصة سانحة لمناقشة  التناصف بين الرجال و النساء في مجال الشغل موضوع "المرأة و سوق العمل و تبادل  الآراء و التجارب مع دول اوروبية و بلدان منطقة الشرق الاوسط و شمال افريقيا و  هو ما يعود بالفائدة على الجميع من خلال الاثراء المتبادل".
و في نفس السياق ذكر السيد مدلسي بتوسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة  بالجزائر اذ اصبحت - كما قال- ممثلة في هذه المجالس "بما لا يقل عن ثلث  الاعضاء (مقابل اقل من 10 بالمائة قبل ذلك).
و اضاف رئيس المجلس الدستوري ان هذا التقدم الملموس في ترقية مكانة المرأة و  دورها في الفضاء السياسي يعد " مشجعا للغاية " مبرزا ان المادة 36 من الدستور  جاءت لضمان مشاركة المرأة و ترقيتها ب" شكل اوسع".
07 نوفمبر 2017 14:06  المصدر وكالة الأنباء الجزائرية بتاريخ

المشاركون يؤكدون: للإعلام دور في رفع تحدي المناصفة بين المرأة والرجل


شدد المشاركون في أشغال الملتقى الدولي حول «المرأة وسوق التشغيل»، المختتم، أمس، بفندق الأوراسي، بحضور رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي، على ضرورة تجسيد نصوص أسمى المواثيق وكذا القوانين المكرسة للمناصفة بين المرأة والرجل ومعالجة العراقيل التي تعيق تقدم المسار المهني للمرأة، وتقاطعوا في تأكيد دور وسائل الإعلام.
تواصلت، أمس، لليوم الثاني على التوالي، أشغال الملتقى الدولي حول المرأة والتشغيل، المنظم من قبل المجلس الدستوري، بالتنسيق مع المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري وكذا اللجنة الأوروبية للديمقراطية بواسطة القانون لفنيسيا. خلال النقاش تم التأكيد مجددا، على المكاسب التي تحظى بها المرأة الجزائرية، ما عزز مشاركتها السياسية وفي مناصب المسؤولية.
التحدي، اليوم، بالنسبة للجزائر، في تجسيد نص المادة 36 من الدستور، التي تنص على عمل الدولة على ترقية التناصف بين الرجال والنساء في سوق التشغيل وتشجيع ترقيتها في مناصب المسؤولية، وفق ما أكده رئيس المجلس الدستوري.
في هذا السياق، أكدت مديرة قضايا المرأة بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مقطف كريمة، في تصريح لـ «الشعب»، على هامش الأشغال، أهمية الجهود والخطوات الكبيرة التي خطتها الجزائر في سبيل تكريس استقلالية المرأة بتعزيز حقوقها وذلك على عدة أصعدة، سياسية واقتصادية واجتماعية.
واستنادا إلى توضيحاتها، كان لابد مشاطرة الجزائر تجربتها وكذا الاطلاع على تحارب دول أخرى كانت سباقة إلى وضع آليات تطبيق المناصفة بين الرجل والمرأة بطريقة فعالة.
الملتقى، بحسبها، كان فرصة سانحة تم التأكد من خلاله أن الجزائر تواكب السياق السياسي والأطر التشريعية واعتمادها استراتيجيات وميكانيزمات والاختلاف فقط من حيث القناعات.و
كانت الحزائر قد وضعت استراتيجية لإدماج المرأة، كما تتجه إلى استراتيجية ثانية غاية في الأهمية لترقية المرأة، تقوم على تعزيز إمكانات التسيير لديها من خلال تشجيع دورها المقاولاتي، كما تقوم على مخطط اتصالي هام لمواجهة الصورة النمطية، إلى جانب اللجان المتخصصة.ولم تفوت مديرة قضايا المرأة المناسبة، لتذكر بأن مقاربة النوع تبنتها الحكومة في العام 2007، لكن طرحت في سنة 1999، مشيرة في سياق ردها على سؤال حول العراقيل التي تعيق المسيرة المهنية للمرأة، بأن ميثاق المرأة العاملة من شأنه تصحيح الوضع.
للإشارة، تميزت الأشغال بعرض تجارب البلدان المشاركة، بينها دولة فلسطين الممثلة من طرف بشاير الوريع رئيسة الوحدة المكلفة بقضايا النوع الاجتماعي، وهبة ابدا رئيسة وحدة التنسيق المدني عن وزارة قضايا المرأة. في السياق، تمت الإشارة  إلى أن نسبة المرأة الفلسطينية في سوق التشغيل غير مضبوطة بشكل محدد، غير أن الأمر الأكيد أن ما لا يقل عن 70٪ منها تشتغل في مهن التطريز والمهن اليدوية.
فريال بوشوية
المصدر: يومية الشعب Description : http://www.ech-chaab.com/ar/components/com_k2/images/system/blank.gif  الأربعاء 08 نوفمبر 201 7

 

 

المناصفة بين الرجل والمرأة في سوق الشغل محور ندوة دولية



شدد رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي أمس على أهمية تنظيم الندوة الدولية حول المرأة وسوق الشغل المنعقدة بالجزائر، لكونها تساهم في التفكير حول كيفية تطبيق المادة 36 من الدستور الأخير، التي تنص على المناصفة ما بين المرأة والرجل.
وقال مدلسي في مداخلة ألقاها أمام المشاركين، إن اللقاء يشكل فرصة سانحة لمناقشة موضوع التناصف بين الرجال والنساء في مجال الشغل،  وكذا موضوع المرأة و سوق العمل، إلى جانب تبادل الآراء والتجارب مع دول أوروبية وبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وهو ما يعود بالفائدة على الجميع من خلال الاثراء المتبادل.  وذكر رئيس المجلس الدستوري بتوسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة بالجزائر، إذ أصبحت ممثلة بما لا يقل عن ثلث الأعضاء، مقابل نسبة 10 بالمائة  فقط قبل التعديل الدستوري، معتبرا  أن هذا التقدم الملموس في ترقية مكانة المرأة ودورها في الفضاء السياسي، يعد مشجعا للغاية، وأن المادة 36 من  الدستور جاءت لضمان مشاركة المرأة و ترقيتها بشكل أوسع.وأفادت من جهتها وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية، أن السياسات المنتهجة والحماية الدستورية والقانونية التي كرست المساواة والانصاف في الحقوق والواجبات بين المواطنين دون تمييز أو إقصاء، ضمنت كامل الحقوق للمرأة وفتحت لها أبواب المشاركة في مختلف المجالات، موضحة أن مكانة المرأة تعززت مؤخرا بفضل الإرادة القوية لرئيس الجمهورية، والتي نص عليها التعديل الدستوري لسنة 2016 ، الذي أعطى للمرأة صفة الفاعل الأساسي الذي لا بديل عنه في مسار التنمية، وأقر مبدأ المناصفة في الشغل وشجع ترقيتها في مناصب المسؤولية.
و تهدف الندوة التي ينظمها المجلس الدستوري بالتعاون مع اللجنة الأوربية من أجل الديمقراطية بواسطة القانون، والمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، إلى تبادل الخبرات والمعارف بشأن المرأة وسوق الشغل، علما أن المادة 36 من الدستور استقطبت اهتمام المتدخلين، وهي تنص على أن الدولة تعمل على ترقية التناصف بين الرجال والنساء في سوق الشغل، وتشجع ترقية المرأة في مناصب المسؤولية في الهيئات والإدارات العمومية وعلى مستوى المؤسسات.


المصدر: ق/و، يومية النصر، الأربعاء، 08 نوفمبر 2017 00:15

الأربعاء، 15 نوفمبر 2017

المجلس الدستوري الجزائري: ملتقى وطني بكلية الحقوق جامعة بجاية



روبورتاج حول الملتقى الوطني حول المجلس الدستوري في ضوء تعديل 06 مارس 2016


لمشاهدة الروبرتاج انقر على الرابط أدناه:




الدفع بعدم الدستورية: ضرورة تكوين القضاة والمحامين قبل حلول سنة 2019


خبراء يؤكدون على ضرورة الشروع في تكوين القضاة والمحامين في مجال آلية الدفع  بعدم الدستورية 


شدد مختصون في القانون الدستوري, على ضرورة الشروع منذ الآن في تكوين القضاة والمحامين بخصوص  آلية الدفع بعدم الدستورية التي تضمنها التعديل الدستوري الأخير والتي ستدخل  حيز التطبيق شهر مارس 2019 على مستوى المحاكم المدنية والعسكرية.
وخلال ندوة تمحورت حول موضوع “الدفع بعدم الدستورية: تبادل الخبرات  والممارسات الجيدة” من تنظيم المجلس الدستوري بالتعاون مع برنامج الأمم  المتحدة للتنمية, أوضح رئيس المجلس الدستوري, مراد مدلسي, أن الدفع بعدم  الدستورية يعد أحد المستجدات الرئيسية التي جاء بها التعديل الدستوري لسنة  2016 والذي شكل “خطوة عملاقة نحو ضمان حقوق الإنسان والحريات الأساسية في دولة  القانون”, مضيفا أن تطبيق هذه الآلية “يتطلب الشروع منذ الآن في تكوين  المعنيين على غرار القضاة والمحامين وتنوير المواطنين حول حقهم في استخدام هذا  الإجراء الدستوري“.
وفي رده على تساؤلات طرحها السيد مدلسي حول إجراء الدفع بعدم دستورية  القوانين وسبل تطبيقه على أرض الواقع دون الوقوع في فجوات قانونية أو حالات  تعارض, أكد عضو مجلس النواب البلجيكي, فرنسيس دلبيري, أن هذه المسألة “يتعين  أن تتم مرافقتها بجهد بيداغوجي يبدأ من صفوف الجامعة من خلال تكوين طلبة  القانون حول هذا الخيار الجديد المطروح أمام المتقاضين بغية تحيين معارفهم  وتمكينهم من الاطلاع على هذه الآلية الجديدة“.
كما يعد من الضروري أيضا –حسب الخبير البلجيكي– “تكوين المحامين في هذا  المجال لتفادي تضييع فرصة ثمينة تتاح لموكليهم, تمكنهم من الحصول على حقوقهم”,  وهو ما يعني أنه إلى غاية صدور القانون العضوي المتعلق بهذا الإجراء, تبقى  الورشة مفتوحة -كما قال- “لإثراء هذا الجانب والتحكم في آليات تطبيقه لاحقا  حتى لا يبقى حبرا على ورق“.
ويجدر التذكير في هذا الصدد بأنه سيكون بإمكان المواطنين المتقاضين ابتداء من  سنة 2019 الطعن في مطابقة النصوص القانونية مع أحكام الدستور من خلال آلية  الدفع بعدم دستورية القوانين التي تم استحداثها ضمن التعديل الدستوري الأخير,  والتي تعد “خطوة إضافية في مجال تعزيز حقوق الإنسان وتعميق الترابط بين مختلف  جهات السلطة القضائية
المصدر: وكالة الأنباء الجزائري





الدفع بعدم الدستورية: تبادل الخبرات والممارسات الجيدة

ملتقى دولي
حول
الدفع بعدم الدستورية: تبادل الخبرات  والممارسات الجيدة”
من تنظيم المجلس الدستوري بالتعاون مع برنامج الأمم  المتحدة للتنمية
يومي 5 و 6 جوان 2017

يسمح للمتقاضي بإخطار المجلس الدستوري في حالة المساس بحقوقه:
الدفع بعدم الدستورية يدخل حيز التنفيذ مارس 2019


كشف رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي أن مشروع القانون الخاص بدفع لعدم الدستورية سيدخل حيز التنفيذ في مارس 2019 هذا الأخير الذي سيسمح للمتقاضي بإخطار المجلس الدستوري في حالة المساس بحقوقه وحرياته المكفولة له دستوريا.


وأضاف مدلسي في كلمته خلال إشرافه على افتتاح الملتقى الدولي حول الدفع بعدم الدستورية: تبادل التجارب والممارسات الجيدة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية الذي نظم أمس بمقر المجلس أمس على أن هذا النوع من الرقابة يعد ثمرة المراجعة الدستورية في 2016 والتي كرستها في المادة 188 كاشفا بالموازاة مع ذلك عن لقاء آخر شهر سبتمبر القادم لتوسيع تبادل التجارب ومناقشة ودراسة تجربة البلدان الإفريقية في مجال الدفع بعدم الدستورية.
وعاد مدلسي للحديث عن الدستور المصادق عليه مؤخرا بالقول إن هذا الأخير الذي بادر إليه رئيس الجمهورية يمثل خطوة كبيرة في تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمساهمة في بناء دولة القانون التي تسعى الجزائر إلى إرسائها.

برنامج الأمم المتحدة للتنمية يثني على دستور الجزائر المعدل 

ومن جانبه أثنى ممثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية المقيم بالجزائر إيريك أفرفست بالتعديل الدستوري الذي بادر إليه رئيس الجمهورية وجملة الإصلاحات التي حملها والتي تعد مهمة وتنم عن إرادة حقيقية لتوسيع الحريات والحقوق وإرساء الحكامة والديمقراطية ووضع ركائز دولة القانون مبرزا أن الجزائر بدستورها المعدل مؤخرا دخلت عهدا جديدا كون هذا الأخير عزز الحقوق والحريات ومنح مكانة للمعارضة وفصل بين السلطات الثلاث وغيرها من الإيجابيات بما فيها حق المواطن بإخطار المجلس الدستور في حالة المساس بحقوقه والتي تعد الأولى من نوعها والتي كرسها الدستور2016 في انتظار استصدار القانون العضوي الذي سيحدد كيفيات تجسيد هذا الحق.

محمد بوسلطان: ينبغي تكوين المحامين والقضاة و حتى المواطنين على آلية الدفع بعدم الدستورية
ومن جانبه شدد المدير العام لمركز الدراسات والبحوث الدستورية بالمجلس الدستوري محمد بوسلطان على أن هذا القانون المنتظر أن تعده الحكومة حول ” الدفع بعدم الدستورية “وينزل للبرلمان والمناقشة ومن ثم إرساله للمجلس الدستوري ليدخل حيز التنفيذ كأقصى تقدير مارس 2019 هو قانون إيجابي ولكن بحاجة لتهيئة المناخ القابل لتجسيده على أكمل وجه بما فيها ضرورة تكريس الجهود على تكوين المحامين والقضاة على هذه الآلية الجديدة التي كرسها الدستور والأهم هو تنوير المواطن بها كونه المعني الأول بها ووسيلة لحماية حقوقه وحرياته .
واعتبر عضو مجلس نواب بلجيكا وعميد سابق في جامعة لوفان الكاثوليكية أن الدفع بعدم الدستورية آلية هامة و تجسيدها يحتاج لفتح ورشة كبيرة وتجاهلها وعدم تطبيقها سيما بعد دسترتها خطأ لا ينبغي الوقوع فيه .

المصدر: زينب بن عزوز، يومية الجزائر، 5 يونيو 2017


السبت، 10 يونيو 2017

الدفع بعدم دستورية القوانين/ في دساتير الجزائر تونس المغرب أنموذجا



انفتاح القضاء الدستوري على المتفاضين ومساهمته في تنقية النظام القانوني من القوانين الماسة بالحقوق والحريات في الدساتير المغاربية
الجزائر تونس والمغرب أنموذجا


بقلم: الأستاذ الدكتور عمار عباس
 أستاذ التعليم العالي، كلية الحقوق والعلوم السياسية
جامعة مصطفى اسطمبولي، معسكر
الجزائر
abbas.ammar@univ-mascara.dz


ملخص

يتناول هذا المقال دراسة حق المتقاضين في الدفع بعدم دستورية القوانين، الذي تضمنته دساتير الجزائر والمغرب وتونس على إثر التعديلات الدستورية الأخيرة، من حيث  شروطه والنتائج المترتبة عليه، خاصة مساهمته في تنقية النظام القانوني من القوانين الماسة بالحقوق والحريات الأساسية.



المقال منشور بمجلة المجلس الدستوري الجزائري، عدد 7 لسنة 2016، ص ص 9-50.

لقراءة المقال من مصدره الأصلي أنقر على الرابط أدناه



مقدمة
         إذا كانت الرقابة على دستورية القوانين ضرورية في ظل الأنظمة ذات الدساتير الجامدة، إلا أن هناك تباين في تبني الأسلوب الذي تباشر به هذه الرقابة، لأجل ذلك، تقسم الرقابة الدستورية إلى أصناف عديدة، فمن حيث الجهة التي تمارسها تقسم إلى سياسية وقضائية[1]، ومن حيث وقت ممارستها قد تكون رقابة قبلية أو بعدية لصدور القانون[2]، أما من حيث مجالها، فمنها من تقتصر على مراقبة النصوص القانونية التي تدخل في اختصاص السلطتين التشريعية والتنفيذية، ومنها من تمتد حتى إلى أحكام القضاء؛ وأما من حيث آثارها، فمنها من تستهدف إلغاء الحكم المخالف للدستور وتنقية النظام القانوني منه، ومنها من تستبعد تطبيقه فقط.
 يرجع تنوع أساليب الرقابة الدستورية على القوانين وما يتبعها من تعدد لنماذج القضاء الدستوري إلى"المناخ السياسي لكل بلد الذي يتكيف معه في إقامة صرح الدولة العادلة"[3]، وبناء عليه فقد درج الفقه الدستوري على تصنيف القضاء الدستوري إلى نموذجين أساسين هما النموذج الأمريكي والنموذج الأوربي، ويتوسطهما نموذج ثالث هو النموذج الفرنسي.
على الرغم من التخوف من تمكين القضاء من وظيفة الرقابة على دستورية القوانين لما فيه من مساس بمبدأ الفصل بين السلطات، حيث تتحول السلطة القضائية إلى رقيب على السلطة التشريعية، وهو ما من شأنه إهدار سيادة البرلمان بانتهاك مبدأ الإرادة الجماعية المجسد في سلطة التشريع[4]، والتأسيس لما سمي بحكومة القضاة[5]، إلا أن القضاء في الولايات المتحدة الأمريكية، اعتبر نفسه صاحب الاختصاص الأصيل  في الرقابة على دستورية القوانين، دون حاجة لنص دستوري صريح، وهو ما أكدته  المحكمة الفدرالية العليا، برئاسة القاضي جون مارشال (John Marshall) في قضية (ماربوري ضد ماديسون (Marbury vs Madison) سنة 1803 )، بتأكيدها على أنه واجب القضاء استبعاد القانون الذي يتعارض مع  الدستور[6]، وقد خلدت خلاصة هذا الحكم بنقشها على جدار المحكمة الفدرالية[7].
وبناء عليه أصبحت جميع المحاكم بمختلف درجاتها أثناء فصلها في المنازعات المعروضة عليها، مختصة بالنظر في الدفع بعدم دستورية قانون ما، قصد استبعاد تطبيقه على النزاع الأصلي، وهذا ما يعرف بالأثر النسبي للحكم (inter parts)، وقد كان هذا النموذج من القضاء الدستوري ملهما لدول أمريكا اللاتينية، وحتى بعض الدول الأوربية[8].

أما في أوربا، فقد كان لدراسات الفقيه النمساوي  هانس كلسن (H. KELSEN) حول الآليات التي من شأنها تجسيد مبدأ تدرج القواعد القانونية، أثرا بالغا في ظهور نموذج أوربي للقضاء الدستوري المعروف بالنموذج الكلسيني، والذي وإن أوكل مهمة الرقابة على دستورية القوانين للقضاء، وهو ما عبر عنه كلسن بالحماية القضائية للدستور[9]، إلا أنه جعلها من اختصاص محكمة مركزية، وهو ما تجسد في الدستور النمساوي لسنة 1920، من خلال  المحكمة الدستورية التي كانت فريدة من نوعها وقتذاك، فتأثرت بهذا النموذج  معظم الدول الأوربية، لينتشر في كامل أوربا نهاية الثمانينات، عقب التحولات التي عرفتها دول أوربا الوسطى والشرقية[10].
يتميز النموذج الأوربي للقضاء الدستوري بمركزية المنازعة الدستورية، لأنها غالبا ما تكون اختصاصا حصريا لمحكمة الدستورية أو لأعلى جهة قضائية، غالبا ما يخول حق للسلطات العمومية، حفاظا على الاستقرار التشريعي ولدواعي الأمن القانوني؛ كما توصف المنازعة الدستورية بأنها مجردة، لأنها غير مرتبطة بنزاع حقيقي؛ والحكم المترتب عنها ذو أثر مطلق (erga omnes)، يتمتع بحجية الشيء المقصي فيه، فإذا قضي بعدم دستورية قانون ما، فيترتب على ذلك إلغاءه واختفاءه من النظام القانوني وتنقيته منه[11].
على خلاف باقي الدول الأوربية  بقيت فرنسا وفية لتقاليدها القائمة على فكرة التمركز حول القانون (légicentrisme) وتقديسه (sacralisation de la loi)، لأنه من صنع البرلمان المعبر عن الإرادة العامة (la volonté générale)[12]، ومن ثم لم يكن مستساغا عقب ثورة 1789 أن يعهد للقضاء بالرقابة على دستوريته، نظرا لفساده وارتباطه بالنظام الملكي[13]، فاستعيض عن ذلك بنموذج متميز للرقابة الدستورية، تتكفل بها هيئة مشكلة من أعضاء يمثلون السلطتين التشريعية والتنفيذية، مما جعلها تبدو وكأنها ذات طابع سياسي[14]، وقد تجسد هذا التوجه في المجلس الدستوري الذي أنشأ بمقتضى دستور 1958[15].
كانت رقابة المجلس الدستوري الفرنسي  وقائية لأنها سابقة لصدور القوانين، حيث كانت إلى غاية 2008  تباشر على مشاريع القوانين[16]، تفاديا لتطبيق قوانين مخالفة للدستور[17]، وإن كان هذا يتحقق فقط في حالة الرقابة الإلزامية، خاصة على القوانين العضوية والأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان، أما القوانين العادية ونظرا لأن رقابتها اختيارية، فكانت تتحصن من الطعن لعدم الدستورية بمجرد صدورها، لعدم إمكانية رقابتها لاحقا، وحرمان المجلس الدستوري من التحرك التلقائي، كما لاحظ ذلك العميد جورج فودال (G. Vedel)[18].
لقد أدى تضييق الجهات التي لها حق إخطار المجلس الدستوري رغم توسيعها إلى أعضاء البرلمان سنة 1974 [19]؛ إلى توجيه انتقادات عديدة للمجلس، خاصة وأن الغرض الأساسي من إنشاءه كان الحد من تسلط البرلمان وعقلنة عمله الرقابي[20]، لمواجهة عدم الاستقرار السياسي الذي ميز الجمهوريتين الثالثة والرابعة، فرغم أنه مشكل من أعضاء يمثلون السلطتين التشريعية والتنفيذية[21]، إلا أنه وصف بخادم هذه الأخيرة[22] وحاميها[23].
رغم كل ذلك، استطاع المجلس الدستوري التحرر شيئا فشيئا من الإطار الذي وضع له، بداية من توسيعه للكتلة الدستورية[24] بقراره الشهير حول حق التجمع سنة 1971[25]، ليتحول إلى حامي للحقوق والحريات الأساسية[26]، ثم زاد دوره اتساعا بعد تمديد حق الإخطار للبرلمانيين[27]، كما كان له دورا بارزا في فترات التداول على السلطة بعد وصول اليسار إلى رئاسة الجمهورية سنة 1981، ونجاح مبدأ التعايش الذي يميز النظام السياسي للجمهورية الخامسة، مما دفع البعض لوصفه بحكومة العقلاء[28]؛ كما استطاع أن يؤكد على القيمة المعيارية للدستور مقابل القانون، معتبرا هذا الأخير معبرا عن الإرادة العامة فقط ضمن الحدود التي يضعها له الدستور[29]، باعتباره عقدا اجتماعيا[30].
ورغم النجاح الذي حققه المجلس الدستوري الفرنسي إلا أن حرمان المتقاضين من الوصول إليه بقي يؤرق رجال القانون والسياسة على حد سواء،  ليتحقق ذلك أخيرا بمقتضى التعديل الدستوري لسنة 2008[31].
لقد كان النموذج الأوربي للقضاء الدستوري، ملهما لغالبية الدول العربية، حيث كانت مصر السباقة لذلك، بإنشاء محكمة عليا  بقانون سنة 1969[32]، ثم محكمة دستورية عليا بمقتضى دستور 1971[33] وحافظت على مكانتها في دستوري ما بعد ثورة 2011 [34]، بخلاف ذلك، كان للظروف التاريخية دورا بارزا في استلهام دساتير الدول المغاربية للنموذج الفرنسي، باستنساخ تجربة المجلس الدستوري، غير أن التحولات السياسية التي عرفتها هذه الدول انطلاقا من أواخر سنة 2010، وما أعقبها من إصلاحات دستورية، والتي طالت القضاء الدستوري، وأفضت إما بالتخلي عن الرقابة السياسية لصالح رقابة قضائية كما هو الحال في المغرب وتونس، أو محاولة إصلاحها وتفعيلها وهو ما اتجهت إليه الجزائر (أولا)،  إلا أن التجديد البارز، والذي يمثل القاسم المشترك بينها هو تمكين المتقاضين من الدفع بعدم دستورية القوانين المطبقة على النزاعات المعروضة أمام القضاء، تأسيا بالتطور الذي عرفه القضاء الدستوري الفرنسي سنة 2008، بإدراج ما أصبح يعرف بالمسألة الأولية  للدستورية؛  فإلى أي مدى سيساهم ذلك في تنقية النظام القانوني من القوانين المخالفة للدستور، خاصة منها الماسة بالحقوق والحريات الأساسية (ثانيا).




[1]-سهيل محمد العزام، أنواع الرقابة على دستورية القوانين، دار عمار للنشر والتوزيع، عمان 2003، ص 6.
[2]-نزيه رعد، القانون الدستوري العام، المبادئ العامة والنظم السياسية، المؤسسة الحديثة للكتاب، الطبعة الثانية، طرابلس، لبنان،، ص ص  117-118.
[3]-عبد السلام محمد الغنامي، النظرية العامة للرقابة على أعمال الحكومة والبرلمان، الجزء الأول، الرقابة على دستورية القوانين، الطبعة الأولى، دار القلم، دون تاريخ، ص 6.
[4] - حول الرأي القائل والمعارض لحق القضاء في الرقابة على دستورية القوانين على الرغم من عدم النص عليها دستوريا، أنظر إبراهيم عبد العزيز شيحا، القانون الدستوري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2003، ص 315 – 324.
[5]-Cf, Édouard LAMBERT : Le gouvernement des juges et la lutte contre la législation sociale aux États-Unis; l'expérience américaine du contrôle judiciaire de la constitutionnalité des lois, Giard, Paris, 1921
[6] -C’est précisément le domaine et le devoir du pouvoir judiciaire de dire ce qu’est la loi. Ceux qui appliquent une règle à un cas particulier doivent nécessairement exposer et interpréter cette règle”, Arrêt 5 U.S.137 rendu le 24 février 1803 par la cour suprême des Etats-Unis dans l'affaire Marbury V. Madison.
[7] -خلدت أهم جملة من الحكم المتترتب  على قضية ماربوري ضد ماديسون بنقشها على أحد جدران المحكمة الفدرالية :
« It is emphatically the province and duty of the Judicial Department to say what the law is ».
[8] - Frédérique Rueda, Cours  de contentieux constitutionnel, Leçon n° 2, Les modèles de justice constitutionnelle, université numérique juridique francophone, pp. 9-10.

[9] -cf, Hans KELSEN, "La garantie juridictionnelle de la Constitution (La justice constitutionnelle), RDP 1928, p.247).
[10] -« Au moment de sa création, la Cour constitutionnelle autrichienne était globalement la seule juridiction constitutionnelle existante de ce type. Ce n’est que des décennies plus tard, dans la seconde moitié du 20e siècle, que ce modèle autrichien de justice constitutionnelle servit d’exemple à de nombreux États, en Europe et ailleurs. Tel fut par exemple le cas de l’Allemagne, de l’Italie, de la Turquie, de l’Espagne et – après les bouleversements en Europe centrale et orientale, ainsi que dans les Balkans – de pratiquement tous les États concernés par ces évolutions», Holzinger Gerhart, « La Cour constitutionnelle autrichienne », Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, 2012/3 N° 36, p. 183.

[11] - Frédérique Rueda, Cours  de contentieux constitutionnel, op. cit,  pp. 12-13.
[12]-وهو ما أكدت عليه المادة 6 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواطن لسنة 1789:
 Art. 6: ”La Loi est l'expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents”. 
[13]-لمين شريط، الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية المقارنة، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثانية 2002، ص 150، أنظر كذلك عزيزة الشريف، المرجع السابق ص 62-63.
[14]-سهيل محمد العزام، المرجع السابق، ص 6.
[15] -أنظر المواد من 56 إلى 63 من دستور فرنسا لسنة 1958.
[16]-سهيل محمد العزام، المرجع السابق، ص10.
[17] -نزيه رعد، القانون الدستوري العام، المبادئ العامة والنظم السياسية،...مرجع سبق ذكره، ص 122-124. 
[18] -"l'accès de ce tribunal (est) réservé aux princes : que le président de la République, le Premier ministre et les Présidents des deux assemblées fussent d'accord et la loi la plus anticonstitutionnelle serait à l'abri de tout recours ", in "L'inexpérience constitutionnelle de la France ", La Nef, avril-juin 1961, p.5, cite par  - Frédérique Rueda, Cours  de contentieux constitutionnel, op. cit, p.8.
[19]-المادة 61 فقرة 2 من دستور فرنسا لسنة 1958.
[20]--الأمين شريط مكانة البرلمان الجزائري في اجتهاد المجلس الدستوري، مجلة المجلس الدستوري، العدد الأول، 2013، ص 9.
[21]-يتشكل المجلس الدستوري الفرنسي من تسعة أعضاء، يعين كل من رئيس الجمهورية ورئيسي غرفتي البرلمان ثلاثة أعضاء، يضاف إليهم رؤساء الجمهورية السابقين. أنظر المواد 56 إلى 62 من الدستور الفرنسي لسنة 1958.
[22] -"Cour suprême de musée Grévin (... qui) n'a jamais eu d'autre utilité que de servir de garçon de courses au général De Gaulle chaque fois que ce dernier a cru bon de l'employer à cet usage." (F. MITTERRAND, Le coup d'Etat permanent, UGE, 1965, p.121).
[23] -cf, Bénédicte DELAUNAY, Le Conseil constitutionnel protecteur de l'Exécutif ?, in Pascal JAN et Jean-Philippe ROY (dir.), Le Conseil constitutionnel vu du Parlement, Ellipses, 1997, p.172

[24] -الأمين شريط مكانة البرلمان الجزائري في اجتهاد المجلس الدستوري، مرجع سبق ذكره، ص 15.
[25] -cf, CC n°71-44 DC du 16 juillet 1971, Liberté d’association.
[26] -"d'auxiliaire - conscient ou inconscient - du pouvoir, (il) se (transforme) en censeur des entreprises gouvernementales" (Jacques ROBERT, "Propos sur le sauvetage d'une liberté", RDP 1971, p.1170.). Cf, Boudou Guillaume, « Autopsie de la décision du Conseil constitutionnel du 16 juillet 1971 sur la liberté d'association », Revue française de droit constitutionnel, 2014/1 n° 97, p. 5-120.
[27] -cf, Benetti Julie, « La saisine parlementaire (au titre de l'article 61 de la Constitution) », Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, 2013/1 N° 38, p. 85-98.
[28] - Claude EMERI, "Gouvernement des sages ou veto des sages ?", RDP 1990, p.340.
[29] -« la loi votée, qui n’exprime la volonté générale que dans le respect de la Constitution », Décision n° 85-197 DC du 23 août 1985, Loi sur l’évolution de la Nouvelle- Calédonie, Rec. 70.
[30] -«Dans un État de droit constitutionnel, c’est en effet la Constitution et non la loi qui exprime le pacte social fondamental.» , L. COHEN-TANUGI, « Qui a peur du Conseil constitutionnel ? », Le débat, janvier-mars 1987, p. 53.
[31] -Cf, Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République.
[32]-أنظر إبراهيم عبد العزيز شيحا، القانون الدستوري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2003، ص 328.
[33] - جاء في المادة 175 من  لسنة 1971 على أنه"تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية وذلك كله على الوجه المبين في القانون"؛ أنظر يحي الجمل، القضاء الدستوري في مصر، دار النهضة العربية، 2008، ص ص 109-261.
[34] - نصت المادة 175 من دستور مصر لسنة 2012 على أن"المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، مقرها مدينة القاهرة، تختص دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها".