الجمعة، 7 نوفمبر 2014

الملتقى الدولي الثاني حول تنظيم السلطات في الدساتير العربية


الملتقى الدولي الثاني حول تنظيم السلطات في الدساتير العربية

كلية الحقوق والعلوم السياسية
جامعة عباس لغرور، خنسلة
يومي 22 و23 أكتوبر 2014



بيان  السياسة العامة للحكومة  
بين الالزام الدستوري والتقدير السياسي

مداخلة الدكتور عمار عباس
أستاذ التعليم العالي
رئيس المجلس العلمي
كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة معسكر

·         محور المداخلة:  الإشكاليات المطروحة بخصوص تقديم الحكومة لبيان عن سياستها العامة أمام البرلمان

ملخص

عزفت حكومات جزائرية عديدة في الآونة الأخيرة عن تقديم بيان سنوي عن سياستها العامة على الرغم من النص على ذلك صراحة في الدستور، الأمر الذي أثار جدلا سياسيا ودستوريا حول إلزامية تقديم هذا البيان من عدمه، كما لوحظ من خلال الممارسة السياسية في الجزائر عدم اختتام هذا البيان منذ 1989 بأي مبادرة من النواب من شأنها تهديد الحكومة إن لم نقل إسقاطها، وذلك بالتصويت على ملتمس رقابة، إذا استثنينا التصويت بالثقة الذي طلبه رئيس الحكومة السابق السيد مولود حمروش من المجلس الشعبي الوطني سنة 1990 وحصل عليه؛ إذ اكتفى النواب من يومها بلوائح المساندة، لذلك كله سنحاول في هذه الورقة التطرق لمفهوم بيان السياسة العامة للحكومة ومدى إلزامية تقديمه، وطبيعة وسائل الرقابة المرتبطة به والمتمثلة في ملتمس الرقابة وطلب التصويت بالثقة وأخيرا اقتراح اللوائح.





مقدمة:
من بين أهم الخصائص التي تقوم عليها النظم البرلمانية تلك المتعلقة بضرورة حصول الحكومة على ثقة البرلمان حتى تتمكن من الشروع في تطبيق برنامجها؛ وتتجلى هذه الثقة من خلال عدة مظاهر؛ فالحكومة المشكلة من الأغلبية البرلمانية يفترض فيها الاستناد على ثقة هذه الأغلبية قصد تنفيذ الخطوط العريضة المتضمنة في برنامجها، ومن ثم لا تؤثر انتقادات  المعارضة على مباشرة حكومة الأغلبية لعملها.
غير أنه يجب التذكير  بأنه إذا كانت الحكومة في النظم البرلمانية كقاعدة عامة تستند على موافقة الأغلبية البرلمانية على برنامجها حتى تشرع في تطبيقه، فإنها ملزمة في نفس الوقت بتقديم حصيلة حول مدى وفاءها بالوعود التي قدمتها لأعضاء البرلمان، حتى تواصل عملها إن نجحت في مهمتها أو تزحزح من الحكم إن أخفقت، وذلك من خلال عرضها سنويا لبيان عن سياستها العامة أمام البرلمان.
على هذا النحو نص الدستور الجزائري على ضرورة حصول الحكومة على موافقة المجلس الشعبي الوطني على برنامجها أو مخطط عملها قبل أن تشرع في تطبيقه، وهي ملزمة في نفس الوقت بتقديم بيان سنوي عن سياستها العامة لغرفتي البرلمان.
وإذا كانت  الممارسة السياسية في الجزائر قد أثبتت تقديم كثير من رؤساء الحكومات للبيان السنوي لسياساتها العامة، إلا أن الواقع يؤكد من جانب آخر تخلف بعضها  عن تنفيذ هذا الالتزام الدستوري، الأمر الذي أنتج جدلا سياسيا ونقاشا دستوريا، حول هذا الموضوع.
على هذا الأساس، وبمناسبة تخلف حكومة السيد أحمد أويحي، مرة أخرى، عن تقديم حصيلتها السنوية للمجلس الشعبي الوطني، سنحاول في هذه الورقة التطرق لمفهوم بيان السياسة العامة للحكومة، وتبيان  أهميته كآلية من آليات الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة (أولا)، وإلى أي مدى نجح البرلمانيون الجزائريون في استغلال هذه المناسبة لممارسة رقابة حقيقية على الحكومة، أم على خلاف ذلك كان فرصة لتقوية الحكومة في مواجهة البرلمان (ثانيا).

أولا: البيان السنوي للسياسة العامة فرصة لمراقبة عمل الحكومة

 تقوم المسئولية السياسية للحكومة أمام النواب عل قاعدة مفادها أنه"لا يمكن للحكومة أن تستلم السلطة أو أن تستمر في ممارستها إلا إذا حظيت بثقة النواب، ومتى فقدت هذه الثقة فإنها تضطر للاستقالة"[1]؛ وتعتبر هذه القاعدة مقابلة لحق حل البرلمان الذي تتمتع به السلطة التنفيذية تحقيقا لمبدأ التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
بناء على ذلك، تخضع الحكومات عادة لرقابة برلمانية قبلية من خلال ضرورة حصولها على ثقة البرلمان قبل شروعها في عملها، ورقابة بعدية على مدار السنة عبر وسائل الرقابة البرلمانية المختلفة؛ على أن تتوج نهاية كل سنة بتقديم الحكومة لبيان عن سياستها العامة[2](1)؛  غير أن الإشكال الذي يثور في هذا المقام يتمحور حول مدى إلزامية تقديم هذا البيان للبرلمان، وهل تملك الحكومة سلطة تقديرية في ذلك؟(2).

1.تعريف بيان السياسة العامة ومضمونه
يراد ببيان السياسة العامة تقديم الحكومة سنويا عرضا عن مدى تنفيذ برنامجها الذي سبق للبرلمان وأن وافق عليه، فهو بهذا"عبارة عن وسيلة إبلاغ، أي إحاطة البرلمان بما تم تطبيقه أثناء السنة الفارطة من البرنامج، وما هو في طور التحقيق، كما تبرز الحكومة من خلاله الصعوبات التي اعترضتها والآفاق المستقبلية التي تنوي القيام بها"[3]، وعليه، فإن بيان السياسة العامة يقصد به ذلك الإجراء الذي لا يستعمل إلا من طرف حكومة قائمة تمت المصادقة على برنامجها، فتقدم بموجبه سنويا عرضا عن التطورات الجديدة والهامة لحصيلة سياستها[4].
 كل هذا يجعل من تقديم الحصيلة السنوية لعمل الحكومة، مختلفة عن تلك المقدمة من طرف المؤسسات الاقتصادية لمجالس إداراتها، فهي قبل كل شيئ وثيقة سياسية، وأداة من أدوات الحكم الرشيد[5]، ولو أن الممارسة السياسية في الجزائر، أثبتت أن رؤساء الحكومات عادة ما يركزوا في عرضهم على النتائج الإيجابية التي حققتها حكوماتهم، مؤيدين ذلك بالأرقام، مع تفادي ذكر العيوب والنقائص[6].
يتم تقديم بيان السياسة العامة تقريبا بنفس الإجراءات، التي يتم بها عرض برنامج الحكومة أول مرة، حيث يقوم الوزير الأول بتقديم عرض للخطوط العريضة لحصيلة حكومته، وترك التفاصيل الدقيقة للبيان المكتوب الذي يسلم لأعضاء البرلمان؛ فخلال عرضه للبيان السنوي لحكومته في نوفمبر 2010 أكد السيد أحمد أويحي على أن الحكومة سلمت للنواب"وثيقة من سبعين (70) صفحة تتضمن حصيلة لعملها منذ بداية السنة الفارطة إلى غاية الصائفة الأخيرة، كما تبرز محتوى وأهداف برنامج الإستثمارات العمومية للفترة من سنة 2010 إلى غاية  2014"[7].
         بعد انتهاء الوزير الأول من عرض حصيلة حكومته، تحال الكلمة لأعضاء البرلمان لمناقشة ما ورد فيه، الأمر الذي يتيح له الفرصة لتسجيل الآراء والنصائح الثمينة لأعضاء البرلمان، والرد على تساؤلاتهم وتقديم كل التوضيحات التي طلبت منه[8].
على هذا الأساس يشكل عرض بيان السياسة العامة للحكومة فرصة لأعضاء البرلمان للإطلاع على مدى تنفيذ الحكومة للوعود التي قطعتها عند تشكيلها، الأمر الذي يسمح للمساندين بتجديد الثقة فيها، وللمناوئين بنقدها ومحاولة إسقاطها من خلال الوسائل الدستورية المتاحة، سواء بعدم التصويت على الثقة إن طلبها الوزير الأول أو محاولة المبادرة بملتمس رقابة والتصويت عليه بالنصاب المطلوب، الأمر الذي ينتج عنه استقالة الحكومة، كما سنرى لاحقا.


2.مدى الزامية تقديم الحكومة لبيان سنوي عن سياستها العامة
 كانت المسئولية السياسية للحكومة أمام المجلس الشعبي الوطني من أهم التجديدات التي جاء بها التعديل الدستوري لسنة 1988، والذي تم بموجبه إنشاء منصب لرئيس الحكومة،  ليؤكد دستور 1989 وبعده دستور 1996 هذه المسئولية التي تتجلى في ضروروة حصول الحكومة على موافقة المجلس الشعبي الوطني على برنامجها وإلا قدمت استقالتها، مع ضرورة تقديمها لبيان سنوي عن سياستها العامة لنفس المجلس[9].
  يتبين من صياغة النصوص الدستورية، الطابع الإلزامي لهذين الإجرائين، ونقصد بهما عرض برنامج الحكومة وبيان سياستها العامة أمام المجلس الشعبي الوطني، وهو ما دأبت على انتهاجه أغلب الحكومات المتعاقبة على الحكم منذ خريف 1988[10]، في حين للوزير الأول سلطة تقديرية في تقديم بيان عن السياسة العامة لحكومته أمام مجلس الأمة[11].
هذا ما أكده السيد أحمد أويحي بمناسبة عرضه لبيان السياسة العامة لحكومته أمام المجلس الشعبي الوطني في نوفمبر 2010 بقوله"إن حضورنا أمامكم اليوم هو قبل كل شيئ امتثال لواجب تنص عليه المادة 84 من الدستور، لنقدم لكم بيان السياسة العامة للحكومة"[12]؛ غير أن الممارسة السياسية ورغم وضوح النصوص الدستورية التي سبق الامتثال لها[13]، أفرزت تقليدا جديدا أملته الظروف تجلى في تأخر بعض الحكومات وعزوف أخرى عن  تقديم بيان سياستها العامة أمام غرفتي البرلمان، ربما خوفا من الإطاحة بها[14]، أو على الأقل الكشف عن عيوبها أمام الرأي العام.
فقد سبق للسيد أحمد أويحي أن تأخر عن تقديم بيان السياسة العامة للحكومة التي كان يرأسها سنة 2001، مما دفع البعض  إلى اعتبار هذا السلوك مخالفة صريحة للدستور، في حين برر رئيس المجلس الشعبي الوطني هذا التأخر بتزامن موعد البيان السنوي مع قانون المالية، مؤكدا على أن رئيس الحكومة طلب"بأن تتم المناقشة في الموعد المحدد ولكن لاعتبارات تتعلق بترتيب الأولويات في مجال تقديم قانون المالية الذي يعتبر جزء من نقاش عمل الحكومة، ارتأينا تقديم دراسة هذا القانون"[15].
ومن جهة أخرى يلاحظ عزوف بعض الحكومات عن تقديم هذا البيان رغم مرور المدة المقررة دستوريا[16]،  استنادا على حجج متعددة، ليليها بعد ذلك تقليد جديد دأبت على إثره بعض الحكومات على الشروع في عملها من دون عرض برنامجها على غرفتي البرلمان، ومن دون الحصول على موافقة المجلس الشعبي الوطني وهو ما يعتبر مخالفة صريحة للدستور في نظرنا[17].
إن صياغة النصوص المتعلقة بعرض بيان السياسة العامة للحكومة أمام المجلس الشعبي الوطني، تفيد الإلزام، بنص الدستور على أنه"تقدّم الحكومة سنويا إلى المجلس الشعبي الوطني بيانا عن السياسة العامة"[18]؛ فلو كان المؤسس الدستوري يرغب في إخضاع عرض بيان السياسة العامة للحكومة أمام المجلس الشعبي الوطني  للسلطة التقديرية للوزير الأول، للجأ لنفس الصياغة المعتمدة لعرض بيان السياسة العامة للحكومة أمام مجلس الأمة والتي تترك تقدير العرض من عدمه للحكومة عندما استخدم عبارة" يمكن الحكومة أن تقدّم إلى مجلس الأمة بيانا عن السياسة العامة"[19].
 وبالرغم من السلطة التقديرية المتروكة للوزير الأول، فإنه لن يتردد في عرض بيان عن السياسة العامة لحكومته أمام مجلس الأمة إذا كان متأكدا من مساندته، وسيحجم عن ذلك بالتأكيد إذا رأى العكس، ولعل عدم عرض السيد أحمد أويحي لبيان السياسة العامة لحكومته أمام مجلس الأمة سنة 1998، يرجع لهذا السبب، وهو ما أكده العضو الأسبق في مجلس الأمة، السيد مقران آيت العربي، بقوله"إن السيد أحمد أويحي لم يقدم هذا البيان أمام مجلس الأمة لأسباب سياسية ونفسية أكثر منها دستورية، إنه رجل محنك يفضل الدفاع الشرعي على الهجوم، وله قدرة التحول من متهم إلى ضحية، وإنه يعلم أن أعضاء مجلس الأمة سينتقدون حصيلة سياسته بقوة ورزانة لا تترك له مجالا للرد بأسلوب عنيف كما فعل في المجلس الشعبي الوطني"[20].
وفي خضم هذا الجدل السياسي والدستوري، كان من الأولى تدخل المجلس الدستوري لتوضيح ذلك، على الأقل من خلال إصدار مذكرة كما حدث بمناسبة التضارب في تفسير الأحكام الدستورية الذي صاحب التجديد النصفي الأول لمجلس الأمة خلال عهدته الأولى، بعد إخطاره من طرف رئيس الجمهورية، باعتباره حامي الدستور، خاصة إذا عرفنا بأن عدم عرض الحكومة لبيان سياستها العامة"يحرم المواطن من حق الحصول على المعلومات التي تهمه، وهذا ما يؤدي أيضا إلى تنمية الفساد"[21].
إن بيان السياسة العامة الذي تقدمه الحكومة سنويا للمجلس الشعبي الوطني تكمن أهميته في النتائج التي قد يفضي إليها عرضه، حيث تعتبر الرقابة في هذه المناسبة السنوية رقابة ردعية[22]؛ فقد خول النواب بمقتضى الدستور، إمكانية اختتام المناقشة التي تعقب بيان السياسة العامة بلائحة أو بإيداع ملتمس رقابة، كما قد تختتم بطلب الوزير الأول من النواب تصويتا بالثقة لصالح حكومته، وفي كلا الحالتين قد ينجم عنهما استقالة الحكومة في حالة التصويت على ملتمس الرقابة بالثلثين أو برفض منح الثقة للحكومة.

ثانيا:العزوف عن استخدام وسائل الرقابة الردعية والاكتفاء باللوائح
متى وافق النواب على مخطط عمل الحكومة، يلزم الوزير الأول بتنفيذه وتنسيقه، وذلك من خلال الصلاحيات التي يخولها له الدستور، وبالوسائل البشرية والمادية والتشريعية الموضوعة تحت تصرفه، عبر توزيعه للصلاحيات بين أعضاء حكومته والسهر على حسن سير الإدارة العمومية إضافة لممارسته للسلطة التنظيمية[23].
إن الحكومة على موعد حاسم مع نواب المجلس الشعبي الوطني على الخصوص، بعد مرور سنة من موافقته على برنامجها، قصد تقديم بيان عن سياستها العامة[24]، وهي محطة ثانية تمكنهم من الوقوف على مدى تحقق وعود الوزير الأول، والنتائج التي حددها في مخطط عمل حكومته[25].
من خلال صياغة المواد الدستورية المنظمة لبيان السياسة العامة، يتضح لنا بأن النواب مخيرين في اختتام مناقشة هذا البيان بأحد الوسائل الرقابية المقررة[26]، فهو لا يفضي بالضرورة إلى اقتراح لائحة أو إيداع ملتمس رقابة أو طلب تصويت بالثقة[27].
تبعا لذلك يمكننا أن نتساءل عن النتائج التي قد يؤول إليها تقديم بيان السياسة العامة للمجلس الشعبي الوطني على الخصوص، في حالة التصويت على ملتمس رقابة أو طلب الثقة(1)، أو باقتراح لائحة(2) ؟.

1.وسائل الرقابة الردعية التي قد تعقب بيان السياسة العامة
         لقد ربطت النصوص الدستورية في الجزائر مسألة اقتراح النواب لملتمس رقابة (أ)، أو طلب الوزير الأول تصويت بالثقة لصالح حكومته(ب)  بمناسبة البيان السنوي للسياسة العامة للحكومة، وهو ما يفيد عدم إمكانية اللجوء إلى هذين الإجرائين خارج هذه المناسبة.

أ. ملتمس الرقابة
يعتبر ملتمس الرقابة لائحة يوقعها عدد من النواب تتضمن انتقادا لمسعى الحكومة، تختلف إجراءاته ونتائجه عن اللوائح العادية التي تعقب بيان السياسة العامة للحكومة، و"تعد هذه الوسيلة أداة دستورية، تسمح بتحريك مسئولية الحكومة عن تنفيذ برنامجها أمام البرلمان، ويمكن أن تؤدي إلى إسقاطها"[28]، متى توافرت الشروط المطلوبة لتحريكها والتصويت عليها، ومن ثم فإن تبني هذا السلاح الدستوري، الخطير والفعال في نفس الوقت، ووضعه في متناول نواب المجلس الشعبي الوطني"يؤكد الاتجاه نحو منح المجلس سلطة رقابية على الحكومة، تؤهله إسقاطها إن حادت عن التوجهات المحددة في البرنامج الموافق عليه"[29].
         وبالنظر لخطورة هذا الإجراء والنتائج التي قد تترتب عليه، فقد أحاطه المؤسس الدستوري بشروط وإجراءات مشددة تجعل من الصعب، إن لم نقل من المستبعد نجاحه، إلا في حالة إجماع النواب عليه.
لقد ربط المؤسس الدستوري اللجوء إلى ملتمس الرقابة ببيان السياسة العامة[30]، وهذا معناه أن النواب لا يمكنهم ممارسة هذا الحق إلا مرة واحدة في السنة على الأكثر؛ وعلى الرغم من معقولية هذا الشرط، على اعتبار أنه يقلل من الأزمات السياسية، لمحافظته على الاستقرار الحكومي لمدة سنة على الأقل، إلا أنه كان بالإمكان الحد من استعمال هذا الإجراء بعدم السماح للنواب من توقيع أكثر من ملتمس رقابة واحد خلال الدورة التشريعية العادية الواحدة[31]؛ علما أن دستور 1963 سبق له وأن ترك لنواب المجلس الوطني سلطة تقديرية في اللجوء إلى إدانة رئيس الجمهورية، دون ربطها بمناسبة معينة[32].
يودع ملتمس الرقابة  لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني، على أن يعلق بالمجلس ويوزع على كافة النواب[33]، وينشر في الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطني[34]، ولا يتم التصويت عليه إلا بعد ثلاثة أيام.
إن اختيار مدة ثلاثة أيام قبل عرض الملتمس للتصويت له دلالته، فهي مدة تسمح من جهة للنواب سواء الموقعين على ملتمس الرقابة، أو الذين يرغبون في التصويت لصالحه، التفكير في العواقب الوخيمة التي قد تنجر عن إسقاط الحكومة؛ وتتيح في نفس الوقت للنواب المبادرين بملتمس الرقابة البحث عن دعم من زملائهم لمساندتهم أثناء التصويت بغية إسقاط الحكومة؛ ومن جهة أخرى تترك للحكومة مجالا للعمل في الكواليس لإقناع بعض النواب لمساندتها، حتى لا يتمكن المجلس من تحقيق النصاب المطلوب؛ كما قد تسمح هذه المدة بانتظار النواب الغائبين للالتحاق بالجلسة المخصصة للتصويت على ملتمس الرقابة[35]، إذ يشترط حصوله على أصوات ثلثي النواب حتى ينتج آثاره[36]، ويبقى هذا النصاب من الصعب إن لم نقل يستحيل تحقيقه في مجلس تعددي، مشكل من فسيفساء سياسية[37].
إن اشتراط نصاب الثلثين للتصويت على ملتمس الرقابة، يستفاد منه أن الحكومة يكفيها أن تضمن تأييد ثلث النواب +1، حتى  تكسر ملتمس الرقابة وتتفادى السقوط[38]، في الوقت الذي اكتفى الدستور الفرنسي لسنة 1958 باشتراط أغلبية أعضاء الجمعية الوطنية للتصويت على ملتمس الرقابة، مع العلم أن الممتنع عن التصويت يعد وكأنه صوت لصالح الحكومة[39].
يفضي ملتمس الرقابة في حالة نجاح النواب في التصويت عليه إلى نتائج وخيمة، إذ يؤدي إلى إسقاط الحكومة،"وهذا أكبر مظهر لتدهور العلاقة بين الطرفين وانكسارها بشكل خطير"[40]، فعلى إثر هذا التصويت يقدم الوزير الأول استقالة حكومته لرئيس الجمهورية[41].

ب.التصويت بالثقة
نصت معظم النصوص الدستورية الجزائرية باستثناء دستوري 1976 و 1963، على أنه يحق للوزير الأول طلب تصويت بالثقة من المجلس الشعبي الوطني[42]، إذ يدرج هذا الطلب قانونا في جدول الأعمال على إثر طلب من الوزير الأول، دون الحاجة إلى موافقة المجلس أو إحدى هياكله[43].
         يظهر من خلال ما سبق، أن المؤسس الدستوري قد خفف من إجراءات مبادرة الوزير الأول لطلب تصويت بالثقة، مقارنة بحق النواب في اقتراح ملتمس رقابة، والذي تعتبر اجراءاته معقدة، ولعل ذلك يرمي كما سبق ذكره"للحد من حرية المجلس في اللجوء إلى هذا الإجراء قصد تحقيق الاستقرار الحكومي"[44].
         على العكس مما ذهب إليه المؤسس الدستوري الفرنسي الذي  اشترط اللجوء لطلب تصويت بالثقة بعد مداولة في مجلس الوزراء[45]، فإن طلب التصويت بالثقة في النظام السياسي الجزائري متروك للسلطة التقديرية للوزير الأول، بمناسبة عرضه لبيان السياسة العامة لحكومته، دون أن يلزمه الدستور بضرورة عرض الأمر على مجلس الوزراء أو حتى مجلس الحكومة، خاصة هذا الأخير المشكل من أعضاء الحكومة والمعني مباشرة بهذا الإجراء، علما أن المؤسس الدستوري أخذ بالمسئولية التضامنية، حيث أن حجب الثقة عن الحكومة معناه استقالتها جماعيا[46].
ويبدو الأمر غريبا أكثر، خاصة بعد التعديل الدستوري لسنة 2008، والذي أصبح الوزير الأول بموجبه مجرد منفذ لبرنامج رئيس الجمهورية؛ ومن ثم كان أولى النص على ضرورة استشارة هذا الأخير قبل الإقدام على مبادرة خطيرة كهذه، قد تفضي إلى سقوط الحكومة، وإن كنا نعتقد أن الوزير الأول من غير المعقول أن يقدم على تصرف كهذا من دون علم رئيس الجمهورية[47].
إذا كان البعض يرى بأنه ليس هناك في النصوص الدستورية ما يفيد صراحة بأن المؤسس الدستوري قد ربط طلب التصويت بالثقة بالبيان السنوي للسياسة العامة للحكومة[48]، مما يفيد بأن الوزير الأول بإمكانه أن يلجأ إلى طلب تصويتا بالثقة لصالح حكومته متى رأى ذلك مناسبا، إلا أن النص على هذا الإجراء في المادة المتعلقة ببيان السياسة العامة، يفيد أن طلب التصويت بالثقة طبقا لأحكام دستور 1996 لا يقدم إلا عقب عرض البيان السنوي للسياسة العامة للحكومة، الأمر الذي يؤكده النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، الذي يحيل على المادة المنظمة لبيان السياسة العامة، وكان بإمكان المشرع أن يشير إلى الفقرة الأخيرة منها فقط، حتى يستبعد ربط التصويت بالثقة ببيان السياسة العامة[49].  
إذا كان التصويت بالثقة في النظم المقارنة"يمكن أن يكون على برنامج أو بيان لحكومة كما يمكن أن يكون على نص فقط"[50]، إلا أنالملاحظ أن الدستور الجزائري قلص من فرص طلب التصويت بالثقة وحصرها في مناسبة وحيدة وهي مناسبة المناقشة السنوية لبيان السياسة العامة للحكومة[51]، الأمر الذي أثبتته الممارسة البرلمانية في الجزائر، على الرغم من أن هذه الآلية الدستورية لم تستخدم إلا مرة واحدة فقط منذ 1988، وقد كان ذلك من قبل السيد مولود حمروش، حيث أنه وعقب عرضه لبيان السياسة العامة لحكومته سنة 1990، طلب من النواب التصويت على منح الثقة لحكومته حتى يمكنها مواصلة عملها مدعومة بأغلبية أعضاء المجلس الشعبي الوطني[52].
على خلاف دستور 1989 والأرضية المتضمنة للوفاق الوطني، اللذين لم يبينا بدقة النتائج المترتبة على عملية التصويت بالثقة، نجد دستور 1996 قد وضح هذا الغموض بجلاء[53]، عندما نص صراحة على أنه في حالة عدم الموافقة على لائحة الثقة يقدم الوزير الأول استقالة حكومته[54]، ولو أن هذا من شأنه أن"يؤدي إلى نشوب أزمة سياسية، في ظل البحث عن حكومة جديدة وبرنامج جديد، وقد تتطور الأمور إلى درجة الحل الوجوبي للمجلس نفسه"[55].
غير أن حجب الثقة عن الحكومة، لا يعني نهايتها الحتمية، بل بإمكانها على الرغم من ذلك مواصلة عملها، على اعتبار أن دستور 1996 ترك مسألة تنحيها عن الحكم  خاضعا للسلطة التقديرية لرئيس الجمهورية، هذا الأخير الذي يمكنه قبل قبول استقالة الحكومة أن يلجأ إلى حل المجلس الشعبي الوطني[56]، ومن ثم التضحية بالمجلس حفاظا على استمرار الحكومة في عملها[57]، خاصة"إذا كانت له قناعة، أن المجلس الشعبي الوطني هو المتسبب في سوء العلاقة مع الحكومة، وعرقلة حسن سير شئون الدولة، سواء لتفتت الأغلبية فيه أو لأي سبب آخر يجعله غير قادر على أداء عمل تشريعي جيد، وهذا راجع إلى كون رئيس الجمهورية هو حامي الدستور، والساهر على حسن سير المؤسسات الجمهورية، بالإضافة إلى كونه صاحب برنامج سياسي منتخب على ضوئه، ويرى أن الحكومة ملتزمة بالبرنامج المصادق عليه في المجلس"[58].

2. التصويت على اللوائح بين التأييد والمعارضة
 يمكن للمجلس الشعبي الوطني أن يختتم المناقشة العامة التي تعقب بيان السياسة العامة بلائحة، غير أن التساؤل يثور حول مضمونها والشروط الواجب توافرها فيها حتى يمكن عرضها على التصويت، والآثار التي قد تترتب عنها.
نص التعديل الدستوري لسنة 1988 على إمكانية اختتام نواب المجلس الشعبي الوطني للنقاش الذي يلي عرض بيان السياسة العامة للحكومة بلائحة[59]، وهو ما أكده دستور 1989 وكذا 1996[60]، ونظمه القانون العضوي المحدد للعلاقة بين الحكومة وغرفتي البرلمان[61]، في حين لم تنص أرضية الوفاق الوطني لسنة 1994 على إمكانية اختتام المناقشة التي تلي عرض الحصيلة السنوية حول تطبيق برنامج الحكومة بلائحة[62]، وإنما تركت ذلك للنظام الداخلي للمجلس الوطني الانتقالي.
تقدم اللائحة في أجل اثنان وسبعون(72)ساعة الموالية لاختتام المناقشة الخاصة ببيان السياسة العامة، كما نص على ذلك القانون العضوي المحدد للعلاقة بين الحكومة وغرفتي البرلمان[63]، في حين نجد النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة 1989، حدد هذه المدة بثمان وأربعين (48) ساعة الموالية لاختتام المناقشة، ولعل هذه المدة تعتبر معقولة حتى يستطيع النواب جمع التوقيعات المؤيدة  للوائحهم.
         يشترط لقبول اللائحة ضرورة توقيعها من قبل عشرون(20) نائبا على الأقل[64]، وهو نفس النصاب الذي اشترطه الدستور لاقتراح قانون[65]، في حين اشترط النظام الداخلي للمجلس الوطني الانتقالي ضرورة توقيع اللوائح من قبل ثلث أعضاء المجلس[66]، ولعل الهدف من هذا النصاب هو التقليل من عدد اللوائح المقترحة من قبل أعضاء المجلس الوطني الانتقالي، حيث لا يمكن أن تتجاوز في أحسن الظروف ثلاثة لوائح.
         يجدر التذكير هنا بالتباين في الصياغة بين المادتين 82 من القانون المتضمن تنظيم المجلس الشعبي الوطني لسنة 1989 والمادة 113 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة 1997، ففي حين منعت المادة 82 سالفة الذكر النائب من توقيع أكثر من لائحة واحدة، نجد المادة 113 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة 1997 منعت النائب من التوقيع على أكثر من لائحة في نفس الموضوع، وهو ما يستفاد منه أن النائب بإمكانه أن يوقع على أكثر من لائحة إذا كانت مواضيعها مختلفة[67].
         أما أثناء المناقشة التي تسبق عملية التصويت على اقتراحات اللوائح المتعلقة ببيان السياسة العامة للحكومة، فلا يمكن أن يتدخل فيها إلا الحكومة بناء على طلبها ومندوب أصحاب اقتراح اللائحة ونائب يرغب في التدخل ضد الاقتراح، ونائب يرغب في التدخل لتأييد اقتراح اللائحة، ولعل هذا التحديد لعدد المتدخلين يعود بالأساس لإتاحة الفرصة لعرض بقية اللوائح، إذا لم تحصل إحداها على موافقة المجلس. 
         لذلك، ولما كانت اللوائح قد تتباين في مضامينها، فقد أكدت النصوص الداخلية لغرفتي البرلمان على أنه في حالة تعدد اقتراحات اللوائح، فإنها تعرض للتصويت حسب تاريخ إيداعها، غير أن مصادقة المجلس الشعبي الوطني على إحداها يبطل اقتراحات اللوائح الأخرى؛ في حين اشترط النظام الداخلي للمجلس الوطني الانتقالي ضرورة عرض كل اللوائح للتصويت حسب تاريخ إيداعها، واللائحة التي تحصل على أكبر عدد من الأصوات تعتبر مصادق عليها، ولعل تبني هذا الحل يرجع إلى قلة اللوائح التي كان من الممكن أن تعرض عقب بيان السياسة العامة، والتي لا يمكن أن تتجاوز في أحسن الظروف ثلاثة لوائح ما دام يشترط لاقتراح اللائحة توقيعها من قبل ثلث أعضاء المجلس كما سبق وأن رأينا.
         إذا كان النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة 1989، لم ينص صراحة على الطريقة التي يتم بها التصويت على اللوائح، مما كان يفهم منه أن ذلك يتم طبقا لإجراءات التصويت التي نص عليها القانون المتضمن تنظيم المجلس الشعبي الوطني وسيره، حيث يثبت تصويته بأغلبية الأصوات المعبر عنها، فإن هذا الفراغ قد سده النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة 1997، عندما أكد على أن التصويت يتم بأغلبية أعضاء المجلس الشعبي الوطني.
         على الرغم من أن النصوص الدستورية لم تحدد الهدف من اقتراح اللوائح[68]، إلا أن الأمر لا يعدو أن يكون موضوعها وهدفها هو إما تأييد الحكومة على المضي في تنفيذ برنامجها[69]؛ ويعتبر هذا المنحى إن نجح بمثابة تصويت بالثقة لصالح الحكومة، خاصة إذا رأى النواب أن بيان السياسة العامة المقدم من قبل الحكومة، قد أكد تفاني الحكومة في تجسيد البرنامج الذي سبق للنواب الموافقة عليه، وإما لوما وانتقادا للحكومة، خاصة"إذا كانت مجموعة من البرلمانيين غير راضية على البيان، وغير قادرة على توفير النصاب المطلوب لنجاح لائحة اللوم"[70]، هذا الإجراء الخطير الذي اشترط الدستور توقيعه من قبل سبع النواب حتى يتم قبوله.
         وعلى الرغم من عدم ترتيب أي جزاء على اللائحة، إلا أنه يمكننا القول أنها متى كانت تهدف إلى تأييد الحكومة فهي بمثابة تصويت بالثقة، أما في حالة تضمينها انتقادات شديدة اللهجة للحكومة فإن موقفا كهذا من شأنه أن يدفع بالحكومة إلى طلب تصويت بالثقة حتى يمكنها مواصلة عملها.

خاتمة
         على الرغم من إقرار النصوص الدستورية الجزائرية منذ 1988 لمبدأ المسؤولية السياسية للحكومة أمام المجلس الشعبي الوطني، إلا أن هذا المبدأ لم يُِفعل لأسباب كثيرة، ولعل أهمها استناد أغلب الحكومات المتعاقبة على أغلبية مريحة في المجلس الشعبي الوطني، وحتى في الحالات التي تولى فيها رئاسة الحكومة شخصيات من خارج الأغلبية بل وحتى من خارج المجلس الشعبي الوطني، كان التزامها بتطبيق برنامج رئيس الجمهورية يوفر لها غطاء منيعا من أي محاولة للمساس باستمرارها في الحكم، علما أن ذلك يعتبر تجسيدا لطبيعة النظام السياسي الجزائري الذي يحتل فيه رئيس الجمهورية مكانة هامة بالنظر لانتخابه عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري، ولا يتم الفوز إلا بالحصول على الأغلبية المطلقة لأصوات الناخبين المعبر عنها، وبذلك يكون الناخبون قد قاموا بتزكية هذا البرنامج الذي يلتزم رئيس الجمهورية بتطبيقه، وإلا تقررت مسؤوليته السياسية بمناسبة الانتخابات الرئاسية، والتي يتحدد بمناسبتها تجديد الثقة أو سحبها منه.
كل هذا يبرر ربما عزوف نواب الأغلبية من جهة وعدم قدرة نواب المعارضة من جهة أخرى على تحريك وسائل الرقابة التي يمكن أن تتقرر على إثرها المسؤولية السياسية للحكومة، ومن ثم اكتفى النواب باستخدام وسائل الرقابة السهلة الاستعمال، والتي لا ترتب المسؤولية السياسية للحكومة، على غرار الأسئلة والاستجواب وتشكيل لجان التحقيق.
غير أن تجاوز بعض الحكومات لالتزاماتها الدستورية وعلى رأسها ضرورة تقديم برنامج عملها للمجلس الشعبي الوطني للحصول على موافقته قبل  الشروع في تطبيقه، وحتى وإن قدمته فإنها تخلفت عن عرض بيان سنوي عن سياستها العامة، وهو ما يطرح عدة أسئلة عن هكذا ممارسات، والتي من شأنها أن تكرس عرفا دستوريا قد يتيح لحكومات قادمة العزوف عن تقديم برامجها وعرض بيان عن سياستها العامة أمام المجلس الشعبي الوطني، وهو ما من شأنه أن يفرغ مبدأ المسؤولية السياسية للحكومة من محتواه، خاصة إذا علمنا أن وسائل الرقابة الردعية مرتبطة بهاتين المناسبتين، ونفصد بهما تقديم برنامج الحكومة أو مخطط عملها وكذا بيان السياسة العامة أمام المجلس الشعبي الوطني.
لذلك كله، نتمنى أن يأخذ المؤسس الدستوري كل هذه الممارسات بعين الاعتبار، ومحاولة صياغة النصوص الدستورية بدقة متناهية بمناسبة التعديل الدستوري القادم.



[1]-يلس شاوش بشير، موانع مسئولية الحكومة أمام مجلس النواب، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، رقم 01، 1991، ص 362.
-"La révocation du gouvernement, sanction politique, découle du principe même de la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée, un principe qui veut q'un gouvernement ne peut gouverner que s'il jouit de la confiance des représentants de la nation.", la rationalisation du contrôle parlementaire en Algérie (l'apport du conseil constitutionnel), thèse, Oran, 1994., p. 379.
[2]-حسب النائب محمد إسعاد يعتبر"عرض الحكومة لبيان السياسة العامة السنوي أمام المجلس الشعبي الوطني، فرصة سانحة لنواب الشعب للإصطلاع بدورهم الرقابي على عمل الحكومة ومناقشة إنجازاتها"، أنظر الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطني رقم 157 المؤرخة في 24 نوفمبر 2010، ص 19.
[3]-بوقفة عبد الله، الدستور الجزائري، آليات تنظيم السلطة في النظام السياسي الجزائري، دراسة مقارنة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، 2002. ، ص 136.، انظر كذلك حول بيان السياسة العامة، بن زاغو نزيهة، رئيس الحكومة...، مرجع سبق ذكره، ص 154.
[4]  -cf, D. Detragiache.D, la responsabilité gouvernementale pendant les quatre premières années du septennat de G. Pompidou, RDPSP, en France et a l'étranger, N°3, 1974,  p. 794.                                                                   
[5]-أنظر حوار السيد جيلالي حجاج مع يومية الخبر المؤرخة في 23 ماي 2010، ص 05.
[6] -"…Un bilan gouvernemental n'est pas un rapport présenté par le président d'une entreprise coté en bourse à son conseil d'administration…n'est pas également un document légal authentifié par acte notarial…un bilan gouvernemental est essentiellement un document politique qui donne l'occasion d'un "orgie d'autosatisfaction" destinée à faire enregistrer par l'histoire la gloire est les exploits supposés d'une personnalité." , M. Benachenhou, dépôt de bilan et autisme politique, in le Quotidien d'Oran du 10-10-1998, p. 19.
[7]- أنظر تدخل الوزير الأول السيد أحمد أويحي أمام المجلس الشعبي الوطني بمناسبة عرضه لبيان السياسة العامة لحكومته في نوفمبر 2010.
[8]-وهو ما أكده السيد أحمد أويحي للنواب معتبرا أن الحكومة من خلال النقاش الذي يعقب عرض بيان السياسة العامة  "ستكون لها فرصة   لتسجيل آرائكم ونصائحكم الثمينة ، كما ستتاح لنا الفرصة ، بعد ذلك،  للرد على تساؤلاتكم وتقديم كل التوضيحات التي ستطلب منا في هذا المقام".
-أنظر عمار عباس، العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية في دستور 1989، مذكرة ما جستير، جامعة وهران 1995، ص177.
[9]-علما أن دستور 1996 تم بموجبه تبني الازدواجية البرلمانية من خلال إنشاء مجلس الأمة الذي تعرض الحكومة أمامه برنامجها وبيان عن سياستها العامة، مع غياب مسئوليتها السياسية أمامه.
[10]-يرى السيد جيلالي حجاج رئيس الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد بأن"بيان السياسة العامة للحكومة ..هو بند في الدستور لأنه يحدد روح هذا البيان...إن التصويت على برنامج أو بيان سياسي ، يسمح للحكومة بكسب ثقة البرلمان"، أنظر يومية الخبر المؤرخة في 23 ماي 2010، ص 5.
[11]-نصت المادة 84من دستور 1996 في فقرتها الرابعة على أنه"يمكن الحكومة أن تقدم إلى مجلس الأمة بيانا عن السياسة العامة".
[12]-أنظر تدخل الوزير الأول السيد أحمد أويحي أمام المجلس الشعبي الوطني بمناسبة عرضه لبيان السياسة العامة لحكومته في نوفمبر 2010.
[13]-كانت حكومة السيد مولود حمروش، أول حكومة عرضت بيان عن سياستها العامة أمام المجلس الشعبي الوطني امتثالا لأحكام دستور 1989؛ جاء في تدخل مولود حمروش في ختام رده على استفسارات النواب حول بيان السياسة العامة لحكومته سنة 1990، أنظر لجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطني، رقم 173 لسنة 1990، ص 3-10.
[14]-يرى السيد جيلالي حجاج رئيس الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد أن خوف الحكومة من الإطاحة بها"في ظل عدم وجود برنامج أو مشروع واضح يقدم للنواب يبرر  وجود الحكومة"، أنظر يومية الخبر  المؤرخة في 23 ماي 2010، ص 5.
[15]-أنظر  الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطني، رقم 318 المؤرخة في 03-12-2001، ص 3.
[16]-لم تقدم حكومات كل من السادة إسماعيل حمداني وأحمد بن بيتور وكذا حكومة علي بن فليس لسنة 2002، بيانا عن سياستها العامة للمجلس الشعبي الوطني.
[17]-لم يقدم السيد أحمد أويحي برنامج حكومته أمام المجلس الشعبي الوطني عندما عين خلفا للسيد عبد العزيز بلخادم بحجة أن التغيير طال رئاسة الحكومة دون أن يمس تشكيلتها ولا برنامجها المتمثل في تطبيق برنامج رئيس الجمهورية.
[18]- الفقرة الأولى من المادة 84 من دستور 1996.
[19]-الفقرة السادسة من المادة 84 من دستور 1996.
[20]-مقران آيت العربي، مجلس الأمة في عامه الأول، الخبر ليوم 8و9 فيفري 1999، ص 4.
[21]-جيلالي حجاج، المرجع السابق.
[22]-بوكرا إدريس، المراجعة الدستورية في الجزائر بين الثبات والتغيير، إدارة، عدد 1، 1998. ، ص 35.
[23]- المادة 85 من دستور 1996.
[24]-عمار عباس، المرجع السابق، ص 177، أنظر كذلك رسالتنا لنيل الدكتوراه، تطور الرقابة البرلمانية في الجزائر، جامعة وهران، 2005.
[25]-جاء في عرض بيان السياسة العامة لحكومة علي بن فليس لسنة 2002، على أنه سيتعرض أمام النواب"...الوضع العام للبلاد موضحا فحوى المسعى الذي انتهجته الحكومة والآفاق التي ترمي إليها الأعمال التي باشرتها في شتى مجالات الحياة الوطنية"، - الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطني، رقم 318 المؤرخة في 03-12-2001، ص 4.
[26]-أنظر المواد 80 و 84 من دستوري 1989 و 1996 و 114 في فقرتها الخامسة من التعديل الدستوري لسنة 1988 و 18 من الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني والتي جاء فيها"يقدم رئيس الحكومة حصيلة سنوية حول تطبيق برنامجه أمام المجلس الوطني الانتقالي، تكون الحصيلة السنوية برنامج المرحلة الانتقالية متبوعة بنقاش حول نشاط عمل الحكومة".
[27]-سعيد بوشعير، النظام السياسي الجزائري، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، 1990.، ص 391.
[28]-أحمد وافي وبوكرا إدريس، النظرية العامة للدولة والنظام السياسي الجزائري في ظل دستور 1989، المؤسسة الجزائرية للطباعة، الثلاثي الأول، 1992.، ص 315.
[29]-سعيد بوشعير، النظام السياسي الجزائري...، مرجع سبق ذكره، ص 395.
[30]- المادتان 126 و 135 من دستوري 1989 و 1996، وتجدر الملاحظة هنا أن التعديل الدستوري لسنة 1988 لم يخول النواب حق اقتراح ملتمس رقابة بمناسبة تقديم الحكومة لبيان السياسة العامة بل اكتفى فقط بمنح النواب حق التصويت على لائحة، كما يمكن لرئيس الحكومة طلب تصويت بالثقة، فقد نصت المادة 114 في فقرتها الخامسة على أنه"تقدم الحكومة للمجلس الشعبي الوطني بيانا سنويا عن السياسة العامة. يعقب هذا البيان نقاش عام حول عمل الحكومة، ويمكن المجلس الشعبي الوطني أن يختتم هذا النقاش بلائحة. يمكن لرئيس الحكومة أن يطلب تصويت بالثقة"، وعلى الرغم من أن دستور 1989 نص على ملتمس الرقابة، إلا أن أرضية الوفاق الوطني وكذلك النظام الداخلي للمجلس الوطني الانتقالي استبعدا هذا الإجراء واكتفيا بالنص على اللوائح.
[31]-وإذا عرفنا بأن المجلس الشعبي الوطني يجتمع في دورتين عاديتين مدة كل دورة أربعة أشهر، فهذا معناه أن النواب لا يمكنهم اللجوء إلى اقتراح ملتمس رقابة أكثر من مرتين في السنة.
[32]-جاء في المادة 55 من دستور 1963 على أنه"يدين المجلس الوطني مسئولية رئيس الجمهورية بإيداع لائحة سحب الثقة...".
[33]-على العكس من القانون المتضمن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة 1989 وكذا القانون العضوي المحدد للعلاقة بين الحكومة وغرفتي البرلمان، لم ينص النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة 1997 على ضرورة تعليق نص ملتمس الرقابة بمقر المجلس وتوزيعه على النواب.
[34]-المواد 85 و 117 و 59 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنتي 1989 و 1997 و القانون العضوي المحدد للعلاقة بين الحكومة وغرفتي البرلمان على التوالي.
[35] -"Ce délai de réflexion permet aux passions de s'apaiser, aux députés et au gouvernement de dormir et de méditer sur les conséquences éventuelles et souvent graves d'un renversement de gouvernement, et aux parlementaires absents de revenir dans la capitale à temps pour le soutenir.", J. Cadart, op. cit, p. 925.                                                    
[36]-وعلى خلاف ذلك فقد اشترط دستور 1963 لنجاح لائحة اللوم الموجهة لرئيس الجمهورية ضرورة التصويت عليها بالأغلبية المطلقة لنواب المجلس الوطني، كما نصت على ذلك المادة 56 من الدستور، - أنظر بوقفة عبد الله، الدستور الجزائري، مرجع سبق ذكره، ص 141.
[37]-أثبتت التجربة بعد الانتخابات التشريعية التعددية لسنتي 1997 و2002 و 2007، تشكل المجلس الشعبي الوطني من عدة أحزاب سياسية، فإذا كان حزب التجمع الوطني الديمقراطي قد حاز على الأغلبية البسيطة سنة2007، فإن حزب جبهة التحرير الوطني حاز على الأغلبية المطلقة للمقاعد المطلوب شغلها في المجلس الشعبي الوطني بعد انتخابات 2002.
[38] -Taleb. T, Taleb Tahar, du monocéphalisme dans le régime politique Algérien, R.A.S.J.E.P , N° 4 et 5, 1990, p. 711.
[39]-الفقرة الثانية من المادة 49 من الدستور الفرنسي لسنة 1958.
[40]-لمين شريط، علاقة الحكومة بالبرلمان، الندوة الوطنية حول العلاقة بين الحكومة والبرلمان، نشر الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، 2000، ص 25؛ أنظر كذلك لنفس المؤلف، التجربة البرلمانية الجزائرية في ظل التعددية، مجلة الفكر البرلماني، رقم 4، 2003.
[41]-المادتان 128 و 137 من دستوري 1989 و 1996 على التوالي.
[42]-الفقرة الخامسة من المادة 114 من التعديل الدستوري لسنة 1988، والمادتين 80 و 84 من دستوري 1989 و 1996 على التوالي.
[43]-حيث لا توجد هناك شروط محددة لطرح ثقة الحكومة أمام النواب، ومن ثم"تبقى الرقابة البرلمانية عن طريق التصويت بالثقة غير فعالة ما دام اقتراحها ليس بيد البرلمان وإنما بيد الحكومة، وهذه الأخيرة لا تستعمل سلاحا ضد نفسها"، حلوفي رشيدة، الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في ظل دستور 1996، رسالة ما جستير، معهد الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة الجزائر، ص 56.
[44]-يلس شاوش بشير، موانع مسئولية الحكومة أمام مجلس النواب، مرجع سبق ذكره، ص 356.
[45] Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale sur vote d'un texte.                                                                                                         
-نصت المادة 49  فقرة أولى من دستور 1958 على انه"يحرك الوزير الأول، بعد مداولة مجلس الوزراء، مسؤولية الحكومة أمام الجمعية الوطنية عن برنامجها أو، عند الإقتضاء، عن بيان السياسة العامة".                                                                                                        
[46]-حيث تفيد صياغة النص ذلك"يقدم رئيس الحكومة أو الوزير الأول استقالة حكومته إلى رئيس الجمهورية".
[47]-أنظر عمار عباس، قراءة في التعديل الدستوري لسنة 2008، المجلة الجزائرية، رقم 01، 2009.
[48]- على الرغم من أن عرض رئيس الحكومة لبرنامج حكومته على المجلس الشعبي الوطني للمصادقة عليه، يعتبر بمثابة طلب للتصويت بالثقة لصالح الحكومة، وقد سبق لرئيس الحكومة علي بن فليس أن عبر على ذلك عند رده على مناقشة النواب لبرنامج حكومته لسنة 2002، حيث جاء في تدخله على الخصوص"...أملي..في أن يكون هذا النقاش الذي سيتبع بعملية التصويت على البرنامج، منطلقا لعلاقة متينة مبنية على الثقة بين الحكومة والتشكيلة الجديدة للمجلس الشعبي الوطني، علاقة قوامها الحرص المشترك على الاستجابة لتطلعات مواطنينا إلى المزيد من الديمقراطية والرخاء"،  الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطني، رقم 05 المؤرخة في 05-08-2002، ص 21.
[49]-انظر سعيد بوشعير، النظام السياسي الجزائري، ص 396..
[50]-سعيد بوشعير، النظام السياسي الجزائري، مرجع سبق ذكره، ص 396؛ جاء في الفقرة الثالثة من المادة 49 من دستور فرنسا لسنة 1958 على أنه"يمكن الوزير الأول، بعد مداولة مجلس الوزراء، أن يحرك مسؤولية الحكومة أمام الجمعية الوطنية عن التصويت على نص، وفي هذه الحالة، يعتبر النص من قبيل المصادق عليه، ما لم يودع ملتمس رقابة في الأربع والعشرين ساعة الموالية وتم التصويت عليه وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة".
[51] -cf , Taleb. T, op. cit, p. 711.
[52]-جاء في تدخل مولود حمروش في ختام رده على استفسارات النواب حول بيان السياسة العامة لحكومته"بعد الاستماع إلى كل التدخلات والتعقيبات التي وردت بعد تقديم بيان السياسة الحكومة  عن السياسة العامة أتشرف بأن أقف أمامكم محاولا الإجابة على استفساراتكم وتقديم التوضيحات الضرورية عنهافإذا كان لابد للحكومة أن تواصل هذا الجهد وهذا العمل في الإصلاحات وتكون كلمتكم صريحة ونرفع كل الحسابات فأنا أطلب أمامكم التصويت بالثقة على الحكومة وبرنامجها لمواصلة السير، وإذا أردتم تغيير الحكومة فليكن"، -الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطني، رقم 173 لسنة 1990، ص 3-10.
[53]-حول النتائج التي يمكن أن تترتب على عملية التصويت بالثقة، انظر، خلوفي رشيدة، الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة...، مرجع سبق ذكره، ص 58-59.
[54]-الفقرة الخامسة من المادة 84 من دستور 1996، والمادة 122 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة 1997.
[55]-لمين شريط، المرجع السابق، ص 26.
[56]-جاء في الفقرة الخامسة من المادة 84 على أنه"...في حالة عدم الموافقة على لائحة الثقة يقدم رئيس الحكومة استقالة حكومته، وفي هذه الحالة يلجأ رئيس الجمهورية قبل قبول الاستقالة إلى أحكام المادة 129 أدناه"، تنص المادة 129 من دستور 1996 على أنه" يمكن لرئيس الجمهورية أن يلجأ إلى حل المجلس الشعبي الوطني".
[57] -"Certes, le Président peut dissoudre l'Assemblée, mais l'expérience constitutionnelle, française particulièrement, en 1830 comme en 1877, montre qu'il vaut mieux en user avec modération, surtout à l'encontre d'un Assemblée sur de son droit et de l'appui du peuple. En outre, il existe bien un gouvernement nommé par le Président, mais son existence dépend de l'Assemblée dont il est finalement l'obligé", Stéphane Pierre (c),  la nouvelle constitution algérienne, continuité et discontinuité, R.S.A.M.O, 2ème et 3ème trimestre, N° 26-27, 1989., p. 147.
[58]-لمين شريط، المرجع السابق، ص 26.
[59]-الفقرة الرابعة من المادة 114 من التعديل الدستوري لسنة 1988.
[60]-المادتين 80 و 84 من دستوري 1989 و 1996 على التوالي.
[61]-المواد من 51 إلى 55 من القانون العضوي المحدد للعلاقة بين الحكومة وغرفتي البرلمان.
[62]-اكتفت المادة 18 من الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني في فقرتها الثانية بالنص على أنه"تكون الحصيلة السنوية لبرنامج المرحلة الانتقالية متبوعة بنقاش حول نشاط عمل الحكومة".
[63]-المادة 51 من القانون العضوي المحدد للعلاقة بين الحكومة وغرفتي البرلمان، والمادة 67 من النظام الداخلي للمجلس الوطني الانتقالي، والمادة 67 من النظام الداخلي للمجلس الوطني الانتقالي.
[64]-المادة 52 من القانون العضوي المحدد للعلاقة بين الحكومة وغرفتي البرلمان.
[65] -المادة 119 من دستور 1996.
[66]-المادة 68 من النظام الداخلي للمجلس الوطني الانتقالي.
[67]-جاء في المادة 113 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة 1997 على أنه"لا يمكن النائب أن يوقع على أكثر من اقتراح لائحة واحدة في نفس الموضوع".
[68]-سعيد بوشعير، النظام السياسي الجزائري...، مرجع سبق ذكره، ص 393، انظر كذلك حول انعدام أثر اللائحة التي يصدرها المجلس الشعبي الوطني عقب بيان السياسة العامة للحكومة، خلوفي رشيدة، الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة...، مرجع سبق ذكره، ص 48.
-جاء في تدخل للنائب كمال رزقي عقب طلب رئيس الحكومة مولود حمروش لتصويت بالثقة"أود إثارة مسألة إجرائية فقط، لقد استعمل السيد رئيس الحكومة مادة دستورية فطلب التصويت بالثقة، أرى أن هذا لا يمنع المجلس الشعبي الوطني من أن يتقدم باقتراح لائحة طبقا لنفس المادة الدستورية ويمكن إجرائيا أن نعمل بها" وعلى الرغم من عدم وضوح هذا التدخل فإن النائب دون شك يقصد التصويت على لائحة تساند الحكومة وتؤيدها وهو إجراء دستوري يغني عن التصويت بالثقة ما دام النواب سيساندون الحكومة- الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطني، رقم 173، لسنة 1990، ص 11.
[69]-بن زاغو نزيهة، رئيس الحكومة في ظل النظام السياسي الجزائري، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 2002، ص 156.
[70]-سعيد بوشعير، النظام السياسي  الجزائري...، مرجع سبق ذكره،  ص 393.

هناك 3 تعليقات:

  1. من فضلك بروفيسور ، إذا كان ممكن تضع بين أيدينا نسخة PDF من هاته المداخلة القيمة حتى يتسنى لنا تهميشها بشكل أفضل ... شكرا مسبقا

    ردحذف
  2. بارك الله فيك استاذ.وشكرا على الجهد المبذول

    ردحذف