الاثنين، 22 فبراير 2021

محاضرات في المنازعات الدستورية/ المحور الثاني/ نماذج القضاء الدستوري

 

ملخص

محاضرات مقياس المنازعات الدستورية

موجهة لطلبة السنة أولى ماستر

تخصص قانون قضائي

2021/2020

 

إعداد: الدكتور عمار عباس

 

        تذكير بمضمون المحور الأول

        خصصنا المحور الأول من برنامج المنازعات الدستورية للحركة الدستورية وسمو الدستور، تناولنا فيه النقاط التالية:

        1. الحركة الدستورية

        2. القضاء الدستوري حامي الدستور

        3. أنواع الرقابة على دستورية القوانين

 

        المحور الثاني: نماذج القضاء الدستوري

        1.النموذج الأمريكي

        2.النموذج الأوربي

        3.االتجربة الفرنسية في مجال القضاء الدستوري 


        تعدد نماذج القضاء الدستوري

        لا يمكن الحفاظ على سمو الدستور في غياب رقابة فعالة تباشرها جهة مختصة؛

        لذلك تباينت الأنظمة الدستورية في تحديد الجهة التي تختص بعملية الرقابة على دستورية  القوانين، لفرض احترام مبدأ سمو الدستور،

        فمن الدساتير من خولتها للقضاء، ومنها من جعله من اختصاص هيئة سياسية، بما فيها البرلمان نفسه، الذي يمارس رقابة دستورية ذاتية على القوانين المعروضة عليه.

        درج الفقه الدستوري على تصنيف القضاء الدستوري إلى نموذجين أساسين هما النموذج الأمريكي والنموذج الأوربي، يتوسطهما نموذج مختلط هو النموذج الفرنسي الذي استلهم من كليهما بعض الخصائص.

 

        1.النموذج الأمريكي للقضاء الدستوري

        يجد مصدره في المادة 3 فقرة أولى من الدستور الاتحادي للولايات المتحدة الأمريكية لسنة 1787.

        المادة الثالثة/ الفقرة الأولى:  ”تناط السلطة القضائية في الولايات المتحدة بمحكمة عليا واحدة وبمحاكم أدنى درجة كما يرتأي الكونغرس وينشئه من حين لآخر. ويبقى قضاة كل من المحكمة العليا والمحاكم الأدنى درجة شاغلين مناصبهم ما داموا حسني السلوك، ويتقاضون، في أوقات محددة، لقاء خدماتهم، تعويضات لا يجوز إنقاصها أثناء استمرارهم في مناصبهم“.

        كما تنص المادة السادسة منه في فقرتها الثانية على  أن:”هذا الدستور، وقوانين الولايات المتحدة التي تصدر تبعاً له، وجميع المعاهدات المعقودة أو التي تعقد تحت سلطة الولايات المتحدة، تكون القانون الأعلى للبلاد. ويكون القضاة في جميع الولايات ملزمين به، ولا يعتد بأي نص في دستور أو قوانين أية ولاية يكون مخالفاً لذلك“.

 

        قضية ماربوري ضد ماديسون وترسيخ الرقابة الدستورية

        رسخت قضية ماربوري ضد ما ديسون   Marberry and Madison  سنة 1803 اختصاص القضاء بالرقابة على دستورية القوانين،

        اعتبر رئيس المحكمة العليا آنذاك القاضي جون مارشال (John Marshall ) أن من مسؤولية القاضي ضمان سمو الدستور الفدرالي، كما أن من واجب كل قاضي أن يكون حارسا عليه. باعتباره القانون الأسمى في البلاد،

        وقد أكد قرار المحكمة العليا في هذه القضية على ما يلي:

        إن تحديد ما إذا كان عمل ما، يمكن أن يكون قانونا للبلاد مخالفا للدستور، تعتبر مسألة ذات أهمية قصوى بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية،

         يعتبر الدستور قانونا أعلى وأسمى غير قابل للتغيير بوسائل عادية، وإما أن يكون في نفس مستوى القانون العادي،  وعلى غرار القوانين الأخرى،  يكون قابلا للتعديل  حسب إرادة المشرع،

        من المؤكد أن من يتولون صياغة الدساتير يقومون بتصميمها لتكون القانون الأساسي والأسمى للأمة، وبالنتيجة  فإن أي عمل تشريعي مخالف للدستور يعتبر لاغيا،

        .إذا كان قانون متعارض مع الدستور...على القاضي  أن يقرر أي القاعدتين المتنازعتين تحكم القضية، إنه جوهر الواجب القضائي...لذلك على القضاة أن يأخذوا الدستور بعين الاعتبار، وإذا كان الدستور أسمى من القانون العادي ، فالدستور وليس القانون العادي هو الذي يحكم القضية التي ينطبق عليها كلاهما.

        كرس هذا القرار سهر القاضي على مطابقة القوانين للدستور.

 

        خصائص النموذج الأمريكي

        يتميز النموذج الأمريكي للقضاء الدستوري بلا مركزية الرقابة، ومفاد ذلك أن كل قاضي على المستوى الفدرالي أو على مستوى محاكم الولايات، يمكنه فحص مطابقة القوانين للدستور.

        حيث تختص جميع المحاكم بمختلف درجاتها في الولايات المتحدة الأمريكية، أثناء فصلها في المنازعات المعروضة عليها، بالنظر في الدفوع التي يقدمها المتقاضون والمتعلقة بعدم دستورية قانون سيطبق على النزاع،

        في حالة ما إذا تبين لقاضي الموضوع عدم دستوريته، فإنه مطالب باستبعاده والامتناع عن تطبيقه في القضية المعروضة أمامه، دون إلغاءه،

        لا يحق للقاضي إثارة الدفع بعدم الدستورية من تلقاء نفسه،  كما لا يلزمه حكمه في قضية أخرى قد تعرض أمامه مستقبلا، وهو ما يعرف بالأثر النسبي للحكم (inter parts

        غير أن قاعدة السوابق القضائية المعروفة في النظام القضائي الأنقلوسكسوني، تجعل المحكمة نفسها والأدنى منها درجة ملزمة به، مما يضفي عليه طابع الأثر المطلق (erga omnes).

        نظام السوابق القضائية نابع من القانون العام(المشترك) Common Law، الذي يتطلب التزام القاضي  بمعرفة مدى وجود سوابق تم فيها الفصل في قضايا مشابهة لتلك المعروضة عليه، خاصة من المحكمة العليا.

 

        دور المحكمة العليا في توحيد الاجتهاد

        بتواجدها في قمة هرم التنظيم القضائي، تتمتع المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية بسلطة قانونية كبيرة، رغم أنها تفصل في قضايا قليلة، على اعتبار أنها تختار الحالات المرجعية،

        الدستور الأمريكي هو نفسه منذ 1787، وكل التعديلات التي أدرجت عليه كانت قضائية،

        التقدم الكبير في مجال الحقوق والحريات في الولايات المتحدة الأمريكية، يجد مصدره في قرارات المحكمة العليا،

        لقد تأثرت معظم دول أمريكا اللاتينية بالنموذج الأمريكي للقضاء الدستوري.

        كما توجد دول أوربية قضاءها الدستوري قريب من النموذج الأمريكي رغم قلتها، وبعض التعديلات،  الدانمرك، السويد، النرويج، اليونان.

 

        2.النموذج الأوربي للقضاء الدستوري

        بعد أن كان القانون في مركز النظام القانوني ولا تحده حدود، أصبح من متطلباته ضرورة خضوعه للدستور،

        لقد كان لبحوث الفقيه النمساوي  هانس كلسن H . Kelsen  حول آليات وسبل تجسيد مبدأ تدرج القواعد القانونية، وما يترتب عنه من علوية للدستور، أثرا بالغا في ظهور النموذج الأوربي للقضاء الدستوري حتى أصبح  يعرف بالنموذج الكلسيـني،

        Kelsen : « une Constitution à laquelle la garantie de l’annulation des actes inconstitutionnels faits défaut n’est pas  pleinement  obligatoire ».

        رأى كلسن بأن النظام القانوني في الدولة ليس منظومة قواعد قانونية متواجدة كلها في نفس المرتبة لكنه بناء مشكل من عدد معين من الطوابق  المرتبة، هرم مشكل من طوابق للقواعد القانونية ، وحدته ناجمة عن  العلاقة بين عناصر  التي تستمد كل واحدة منها وجودها وصحتها من قاعدة أخرى، هذا الترابط والتسلسل بين القواعد القانونية يوصلنا أخيرا إلى  القاعدة  الأساسية ، فقاعدة قانونية تعتبر صحيحة لأنها  تم خلقها او ضعها من طرف قاعدة قانونية تم تحديدها على انها أسمى.

        توكل مهمة الرقابة على دستورية القوانين في النموذج الأوربي للقضاء، وهو ما عبر عنه كلسن بالحماية القضائية للدستور،  عبر تمكين محكمة مركزية تسهر على احترام الدستور،  تختص بالفصل في المنازعات الدستورية، وقد تجسد ذلك  في الدستور النمساوي لسنة 1920، الذي نص على تأسيس محكمة دستورية كان كلسن  عضوا فيها.

        انتشار النموذج الأوربي للقضاء الدستوري

        انطلاقا من منتصف القرن العشرين، عرف النموذج الأوربي للقضاء الدستوري  انتشارا في معظم الدول الأوربية وخارجها، ليعم كامل أوربا عقب التحولات التي عرفتها دول أوربا الوسطى والشرقية،

        أصبحت دساتير الكثير من الدول التي عرفت أنظمة دكتاتورية تتضمن قائمة للحقوق الأساسية، كالدستور الألماني  الذي خصصت المواد العشرين الأولى منه  للحقوق الأساسية المعترف بها للمواطن الألماني،

        نفس الأمر  نجده في الدستورين البرتغالي والاسباني اللذين وضعا نهاية السبعينات،  فلم يكتفيا بذلك، بل أقاما نظاما لحماية هذه الحقوق أمام جهة خاصة.ذ

        كان النموذج الأوربي للقضاء الدستوري، ملهما لغالبية الدول العربية، حيث كانت مصر السباقة لذلك، بإنشاء محكمة عليا  بقانون سنة 1969، ثم محكمة دستورية عليا بمقتضى دستور 1971 وحافظت على مكانتها في دستوري 2012 و 2014،

        نصت المادة 175 من  دستور مصر لسنة 1971 على أن"تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية وذلك كله على الوجه المبين في القانون"؛  كما نصت المادة 175 من دستور مصر لسنة 2012 على أن"المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، ..، تختص دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها".

        بخلاف ذلك، كان للظروف التاريخية دورا بارزا في استلهام دساتير الدول المغاربية للنموذج الفرنسي، باستنساخ تجربة المجلس الدستوري، غير أن التحولات السياسية التي عرفتها هذه الدول انطلاقا من أواخر سنة 2010، وما أعقبها من إصلاحات دستورية، والتي طالت القضاء الدستوري، دفعت لاستبدال المجالس الدستورية بمحاكم دستورية في كل من المغرب (2011)وتونس(2014) والجزائر (2020).

 

        خصائص المنازعة الدستورية في النموذج الأوربي

        تتميز المنازعة  الدستورية في النموذج الأوربي بأنها منازعة مركزية، مجردة،  وذات أثر مطلق،

        فهي منازعة مركزية لأنها اختصاص حصري لجهة القضاء الدستوري ممثلة في المحكمة الدستورية، أو أعلى محكمة في هرم التنظيم القضائي في الدولة، وبذلك لا تختص باقي المحاكم  بالفصل في الدفوع الدستورية، وفي غالب الأحيان  يحرم المتقاضين من حق الطعن في القوانين  المخالفة للدستور، ويخول  هذا الحق حصريا للسلطات العمومية، حفاظا على الاستقرار التشريعي ولدواعي الأمن القانوني.

        منازعة مجردة لأنها غير مرتبطة بنزاع حقيقي، إذ يشكل الطعن بعدم الدستورية في حد ذاته دعوى أصلية؛ ولأنها مرتبطة بمصلحة عامة،  فلا يشترط في صاحب الإدعاء أن تكون له مصلحة شخصية.

        ذات أثر مطلق (erga omnes) حيث يتمتع الحكم المتوج للمنازعة الدستورية بحجية الشيء المقصي فيه، فإن كان القانون المطعون فيه دستوري، يصبح متمتعا بقرينة الدستورية، ويحتفظ بمكانته في النظام القانوني للدولة، ولا يمكن الدفع بعدم دستوريته مجددا، أما إذا تم التصريح بعدم دستوريته، فيترتب على ذلك إلغاءه واختفاءه من النظام القانوني وتنقيته منه.

 

        3.النموذج الفرنسي للقضاء الدستوري

        بالنظر إلى التقاليد الفرنسية القائمة على فكرة التمركز حول القانون (légicentrisme)  وتقديسه (sacralisation de la loi)، لأنه من صنع البرلمان المعبر عن الإرادة العامة (la volonté générale)، لم يكن مستساغا عقب ثورة 1789 أن يعهد للقضاء بالرقابة على دستورية القوانين، نظرا لفساده وارتباطه بالنظام الملكي،

        وهو ما أكدت عليه المادة 6 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواطن لسنة 1789:

        La Loi est l'expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents”. 

        فاستعيض عن ذلك بنموذج متميز للرقابة الدستورية، تتكفل به هيئة  مشكلة من أعضاء يمثلون السلطتين التشريعية والتنفيذية، مما جعلها تبدو وكأنها ذات طابع سياسي، وقد تجسد هذا التوجه انطلاقا من تجربة مجلس الشيوخ المحافظ، مرورا باللجنة الدستورية التي نص عليها دستور 1946، وصولا إلى المجلس الدستوري الذي  استحدث بموجب دستور الجمهورية الخامسة لسنة 1958.

 

        تفضيل المؤسس الدستوري الفرنسي للرقابة الوقائية

        كانت رقابة المجلس الدستوري الفرنسي  وقائية سابقة لصدور القوانين،

        كانت إلى غاية 2008 تنصب على مشاريع القوانين، تفاديا لتطبيق قوانين مخالفة للدستور، ولدواعي الأمن القانوني، وإن كان هذا يتحقق فقط في حالة الرقابة الإلزامية، خاصة على القوانين العضوية والأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان،

        أما القوانين العادية ونظرا لأن رقابتها اختيارية، فكانت تتحصن من الطعن لعدم الدستورية بمجرد صدورها، لعدم إمكانية رقابتها لاحقا.

        لقد أدى حصر الجهات التي لها حق إخطار المجلس الدستوري في كل من رئيس الجمهورية والوزير الأول ورئيسي غرفتي البرلمان إلى غاية 1974، إلى توجيه انتقادات للمجلس الدستوري الفرنسي، خاصة وأن الغرض الأساسي من إنشاءه كان الحد من تسلط البرلمان وعقلنة عمله الرقابي، لمواجهة عدم الاستقرار السياسي الذي ميز الجمهوريتين الثالثة والرابعة،

        فرغم أنه مشكل من أعضاء يمثلون السلطتين التشريعية والتنفيذية، إلا أنه وصف بخادم هذه الأخيرة وحارسها من تسلط البرلمان.

 

        الميلاد الثاني للمجلس الدستوري الفرنسي

        استطاع المجلس الدستوري الفرنسي التحرر شيئا فشيئا من الإطار الذي حدد له، بداية من توسيعه للكتلة الدستورية بقراره الشهير حول قانون الجمعيات سنة 1971، فتحول بذلك من مجرد قاض ضابط للاختصاص بين السلطات،  إلى حامي للحقوق والحريات الأساسية،

        CC n°71-44 DC du 16 juillet 1971, Liberté d’association.

        ليزداد دوره اتساعا بعد تمديد حق إخطاره لأعضاء البرلمان سنة 1974، كما كان له دورا بارزا في فترات التداول على السلطة بعد وصول اليسار إلى رئاسة الجمهورية سنة 1981، ونجاح مبدأ التعايش الذي يميز النظام السياسي للجمهورية الخامسة، مما دفع البعض لوصفه بحكومة العقلاء؛

         كما استطاع أن يؤكد على القيمة المعيارية للدستور مقابل القانون، معتبرا هذا الأخير معبرا عن الإرادة العامة فقط ضمن الحدود التي يضعها له الدستور، باعتباره عقدا اجتماعيا.

     « la loi votée, qui n’exprime la volonté générale que dans le respect de la Constitution », Décision n° 85-197 DC du 23 août 1985, Loi sur l’évolution de la Nouvelle- Calédonie.

        لينفتح المجلس الدستوري على المتقاضين بموجب الاصلاح الدستوري لسنة 2008، الذي مكنهم من الدفع بعدم دستورية الأحكام التشريعية التي تنتهك الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور من خلال المسألة الدستورية ذات الأولوية(QPC

     Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République.

 

        تأثير توسيع الإخطار على رقابة المجلس الدستوري الفرنسي

        ارتفعت تدخلات المجلس بشكل ملفت للانتباه نتيجة توسيع الإخطار للبرلمانيين، فخلال الفترة الممتدة من 1958 إلى 1974 تلقى المجلس الدستوري تسع(9) إخطارات فقط، بينما خلال الفترة الممتدة من 1974 إلى 1984 تلقى ثمانون (80) إخطارا.

        كما ازدادت تدخلاته بعد الإصلاح الدستوري لسنة 2008، الذي مكن المتقاضين من الدفع بعدم الدستورية، حيث أحالت محكمة النقض على المجلس الدستوري تسعة وتسعون (99) ملفا في الفترة الممتدة من 10 مارس 2010 إلى  01 سبتمبر 2010، زيادة على ثلاثة وثلاثون(33) ملفا من مجلس الدولة خلال نفس الفترة تقريبا.

 

        تشكيل المجلس الدستوري الفرنسي

        يتشكل من تسعة(9) أعضاء موزعين على النحو التالي:

        -ثلاثة (3) أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية،

        -ثلاثة (3) أعضاء يعينهم رئيس الجمعية الوطنية،

        -ثلاثة (3) أعضاء يعينهم رئيس مجلس الشيوخ،

        زيادة على الأعضاء التسعة المذكورين أعلاه، لرؤساء الجمهورية السابقين  العضوية بقوة القانون في المجلس الدستوري مدى الحياة.

        يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدستوري الذي يكون صوته مرجحا في حالة تساوي عدد الأصوات.

        يعين أعضاء المجلس الدستوري لعهدة تدوم تسع(9) سنوات غير قابلة للتجديد، على أن يجدد نصفهم كل ثلاث سنوات، تتنافى وظائف عضو المجلس الدستوري مع وظائف وزير أو عضو في البرلمان، كما تحدد حالات التنافي الأخرى  بقانون عضوي. 

        اختصاصات المجلس الدستوري الفرنسي

        يخطر المجلس الدستوري من قبل رئيس الجمهورية أو الوزير الأول أو رئيسي غرفتي البرلمان أو 60 برلمانيا) ،

        يمارس المجلس الدستوري عدة اختصاصات، أهمها تلك المتعلقة بالسهر على صحة الانتخابات أو بالرقابة على دستورية القوانين.

        ففيما يخص اختصاصه الانتخابي:

         يسهر على صحة انتخاب رئيس الجمهورية وينظر في الطعون المتعلقة بها ويعلن نتائجها،

        يفصل في صحة انتخاب النواب وأعضاء مجلس الشيوخ وفي الطعون المتعلقة بهما،

        يسهر على صحة عمليات الاستفتاء المنصوص عليها في المادتين 11 و 89 وفي الباب الخامس عشر، ويعلن نتائجها.

        أما في مجال الرقابة الدستورية فيمارس رقابة قبلية إلزامية على مدى مطابقة القوانين العضوية والأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان للدستور،

        ورقابة اختيارية قبلية بناء على إخطار من السلطات السياسية العلياوبعدية على القوانين العادية في إطار المسألة الدستورية ذات الأولوية (QPC

        تنص المادة61 -1 من دستور 1958 على أنه"إذا ثبت أثناء دعوى قيد النظر أمام جهة قضائية، أن حكما تشريعيا يمس بالحقوق والحريات التي يكفلها الدستور، يمكن إخطار المجلس الدستوري بهذه الدعوى التي يفصل فيها في أجل محدد، بإحالة من مجلس الدولة أو محكمة النقض”،

        وبذلك أصبح النموذج الفرنسي قريبا من النموذج الأوربي بتوافر قواعد المحاكمة العادلة أمام المجلس الدستوري، من  وجاهية وعلانية جلسات ومرافعات المحامين وسرية المداولات، إضافة إلى  حياد القضاة وإمكانية  ردهم.

 

        المراجع المعتمدة في هذه المحاضرات

        أولا: الكتب

        أحمد سرحال، القانون الدستوري والنظم السياسية، الإطار المصادر، الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 2002.

        رشيدة العام، المجلس الدستوري الجزائري، دار الفجر للنشر والتوزيع، 2006،

        زهير المظفر، المدخل إلى القانون الدستوري، المدرسة القومية للإدارة، مركز البحوث والدراسات الإدارية، تونس، 1994.

        سليمة مسراتي، نظام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر على ضوء دستور 1996 واجتهادات المجلس الدستوري الجزائري، 1989-2010، دار هومة، الجزائر، 2012.

        سهيل محمد العزام، أنواع الرقابة على دستورية القوانين، دار عمار للنشر والتوزيع، عمان 2003،

        عبد الحميد متولي، القانون الدستوري والأنظمة السياسية، مع المقارنة بالمبادئ الدستورية في الشريعة الإسلامية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1999.

        عبد القادر شربال، قرارات وآراء المجلس الدستوري الجزائري في تأويل أحكام الدستور الجزائري، دار هومة، الجزائر، 2013.

        عزيزة يوسف، دراسة في الرقابة على دستورية التشريع، مطبعة الفيصل، الكويت 1995؛

        علي الباز، الرقابة على دستورية القوانين في مصر والأنظمة الدستورية  العربية والأجنبية، دراسة مقارنة، مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية، الإسكندرية، 2001.

        لمين شريط، الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية المقارنة، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثانية، 2002.

        محمد أتركين، دعوى الدفع بعدم الدستورية في التجربة الفرنسية، الإطار القانوني والممارسة القضائية، الطبعة الأولى، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2013.

        المختار مطيع ، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، الطبعة الأولى، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، 2002.

        منير عبد المجيد ، أصول الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، منشأة المعارف، الٍكندرية، 2001.

        هنري روسيون، المجلس الدستوري، ترجمة محمد وطفه، الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 2001.

        يحي الجمل، القضاء الدستوري في مصر، دار النهضة العربية، 2008.

        مؤلف جماعي تحت إشراف محمد بوسلطان، واليأس صام، القانون العضوي  18-16، المؤرخ في 2 سبتمبر 2018، يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، ”تعليق مادة مادة“، النشر الجامعي الجديد، طبعة 2020.

 

        ثانيا: المقالات بالغة العربية:

        بن عبد المالك بشير، مساهمة المجلس الدستوري في حماية مبدأ المساواة أمام القانون في الجزائر، إدارة، رقم 21، 2002.

        طه طيار، المجلس الدستوري الجزائري، تقديم وحوصلة لتجربة قصيرة، إدارة، رقم 02، 1996 ص 41-44.

        -عباس عمار ، انفتاح القضاء الدستوري على المتقاضين ودوره في تنقية النظام القانوني من القوانين الماسة بالحقوق والحريات في الدساتير المغاربية، الجزائر تونس والمغرب أنموذجا"؛ مجلة المجلس الدستوري الجزائري، (عدد 7 لسنة 2017).

        -عباس عمار ، تطور الرقابة الدستورية في الجزائر والعوائق التي تحول دون فعاليتها، مجلة الحقيقة، 2004، جامعة أحمد دراية، أدرار، الجزائر،( عدد 04 لسنة  ).

        -عباس عمار ، دور المجلس الدستوري الجزائري في ضمان مبدأ سمو الدستور، مجلة المجلس الدستوري الجزائري، (عدد 01 ، 2013).

        عبد المجيد جبار، الرقابة الدستورية للقوانين العضوية ورأيا المجلس الدستوري المتعلقان بقانوني الأحزاب السياسية والانتخابات، إدارة، عدد 2، 2000.

        علي بوبترة، ضوابط الرقابة على دستورية القوانين في ظل ممارسات المجلس الدستوري الجزائري، مجلة الفكر البرلماني، رقم 4، 2004، ص 54-71؛

        محمد بجاوي، المجلس الدستوري، صلاحيات..إنجازات..وآفاق، مجلة الفكر البرلماني، رقم 05، 2004، ص 34-53؛

        محمد كحلولة، المراقبة الدستورية في الجزائر في إطار عمل المجلس الدستوري، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية  والاقتصادية  والسياسية، 1990.

        مسعود شيهوب، المجلس الدستوري: قاضي انتخابات، مجلة المجلس الدستوري، العدد الأول، 2013، ص ص 88-110.

        نوري مزرة جعفر، المجلس الدستوري الجزائري بين النظرية والتطبيق، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية الاقتصادية والسياسية، رقم 4، 1990، ص 960-941؛

 

        مراجع باللغة الفرنسية 

     Ahmed Mahiou, La saisine du Conseil constitutionnel par les parlementaires : l’expérience française ; Revue du Conseil constitutionnel, N°2-2013

     Drago Guillaume , « Le nouveau visage du contentieux constitutionnel » , Revue française de droit constitutionnel, 2010/4 n° 84.

     Dominique Rousseau, « Le procès constitutionnel », Pouvoirs, N° 137, 2011.

     Jean-Louis Debré, la Question Prioritaire de Constitutionnalité, Revue du Conseil Constitutionnel, N°2-2013, pp. 55. 56.

     Laurent Habib, Bilan de la saisine parlementaire du Conseil constitutionnel de 1981à 1986, Pouvoirs N°13, 1991.

     Loic Philip, Bilan et effet de la saisine parlementaire. In : Revue française de sciences politique, 34e année, N° 4-5, 1984, p.990.

     Louis. Modèle européen et modèle américain de justice constitutionnelle. In: Annuaire international de justice constitutionnelle, 4-1988, 1990. Les juges constitutionnels. pp. 51-66.

     Marc Verdussen, « La coexistence de la saisine parlementaire et des autres voies d’accès au juge constitutionnel en droit comparé », Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel 2015/3 (N° 48).

     Roussillon Henry. La saisine du Conseil constitutionnel. Contribution à un débat. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 54 N°2, Avril-juin 2002.

      Walid  Laggoune, la conception du contrôle de la constitutionalité en Algérie, IDARA, N°3, 1990.

     Yelles Chaouche Bachirle conseil constitutionnel en Algérie, du contrôle de constitutionnalité a la créativité normative, OPU, Alger, 1999.

     Yelles Chaouche Bachir, LA technique des reserves dans la jurisprudence du Conseil  Constitutionnel Algerien,  revue du conseil constitutionnel, N° 1, 2013, pp. 166-177.