الخميس، 26 أغسطس 2021

تصنيف الأستاذ الدكتور عمار عباس من بين المؤلفين الأكثر استشهادا بهم حسب معامل التأثير أرسيف

صنف الأستاذ عمار عباس أستاذ القانون الدستوري والنظم السياسية بجامعة مصطفى اسطمبولي، معسكر، الجزائر، من بين أعلى (100) مؤلف استشهد بهم من أصل(130000) مؤلف ضمن أكثر من(1050000) تم دراسة ومراجعة استشهاداتهم المرجعية، وذلك من مجموع تقارير معامل التأثير والاستشهادات المرجعية للمجلات العربية "أرسيف"   Arcifالتي غطت الفترة من 2012 إلى 2017 (المراسلة رقم R19/ 105 ARCIF  المؤرخة في 17/10/2019  )   : لتفاصيل أكثر اضغط على الرابط أدناه:

https://www.ana.news/entertainment/3738.html

مراسلة السيد رئيس مبادرة معامل التأثير أرسيف Arcif

 

لزيارة موقع قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "أرسيف" Arcif

اضغط على الرابط أدناه

https://emarefa.net/arcif/ar/

 

الجمعة، 20 أغسطس 2021

استدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية

 


صدور قرار رئيس المجلس الدستوري المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، أساتذة القانون الدستوري.

للاطلاع على القرار اضغط على الرابط ادناه

https://www.joradp.dz/FTP/jo-arabe/2021/A2021062.pdf

انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية

صدور المرسوم الرئاسي رقم  21-304  المؤرخ في 4 غشت 2021 المحدد لشروط وكيفيات انتخاب أساتذة  القانون الدستوريأعضاء في المحكمة الدستورية 


للطلاع على شروط الترشح واجراءات الانتخابات انقر على الرابط أدناه

https://www.joradp.dz/FTP/jo-arabe/2021/A2021060.pdf


الجمعة، 6 أغسطس 2021

دراستنا حول دور المحكمة الدستورية في مجال الانتخابات

 صدور دراستنا حول دور المحكمة الدستورية في مجال الانتحابات في مجلة المجلس الدستوري الجزائري رقم  العدد 17 لسنة 2021



لقراءة المقال اضغط على الرابط ادناه

http://www.cerc.dz/pdf_revue/17Ar.pdf


ملخص المقال

يعد الانتخاب من أقدم الحقوق السياسية، أقرته الدساتير والمعاهدات الدولية والقوانين، من الركائز الأساسية التي تقوم عليها النظم الديمقراطية، والمسلك الشرعي للوصول إلى السلطة، عبر انتخابات حرة ونزيهة.

أكدت الكثير من الاتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان التي صادقت عليها الجزائر على العديد من المعايير التي تضمن إجراء انتخابات ديمقراطية، تتوافر فيها الحرية والنزاهة والشفافية، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، فقد نصت المادة 25 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على أن"يكون لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه التمييز... أن ينتخب وينتخب، في انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين".

 أما المادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 فنصت على أن"إرادة الشعب هي مناطُ سلطة الحكم، ويجب أن تتجلىَّ هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجرى دوريًّا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السرِّي أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرِّية التصويت".

من جهته أكد المؤسس الدستوري الجزائري على حرية الشعب في"اختيار ممثليه"[1]، مخولا المواطن الحق في أن"يَنتخب و يُنتخب"[2]، معتبرا المجلس المنتخب "الإطار الّذي يعبر فيه الشّعب عن إرادته، ويراقب عمل السّلطات العموميّة"[3]، وعلى تكريس الدستور"للتداول الديمقراطي عن طريق انتخابات دورية، حرّة ونزيهة"[4]، والتي لا تتحقق إلا بتوافر مجموعة من الشروط وعلى رأسها وجود رقابة فعالة.

 تعد الرقابة على الانتخابات عموما ورقابة القضاء بمختلف أنواعه خصوصا، من أهم العوامل المؤثرة على نزاهة الانتخابات وشفافيتها، إضافة إلى  المعايير المعتمدة للتقطيع الانتخابي، وتحديد النتائج الانتخابية[5]، "لكن إقرارها ووضع القوانين الناظمة لها ومهما بلغت من الدقة، تبقى مرهونة بالتطبيق والتجسيد".[6]

نظرا لأهمية الانتخابات الوطنية، وما تتيحه من تعبير  عن إرادة الشعب مالك السيادة، لاختيار ممثليه الذين يتولون تسيير شؤون الدولة إن على رأس السلطة التنفيذية أو على مستوى البرلمان، تُوكل مهمة السهر على صحتها للقضاء الدستوري، لما يتوفر عليه من حياد واستقلالية، وكلما كانت هذه الانتخابات حرة ونزيهة، أضفت الشرعية والمصداقية على الهيئات المنتخبة. 

يلعب القضاء الدستوري دورا هاما في السهر على نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها من خلال الصلاحيات الممنوحة له، سواء قبل أو أثناء أو بعد انتهاء العمليات الانتخابية، وذلك من خلال مراقبته للتشريعات الانتخابية سواء تلك المتعلقة بتنظيم مختلف العمليات الانتخابية، أو بتقطيع الدوائر الانتخابية وتحديد عدد المقاعد المخصصة لها،  ويأتي على رأس كل ذلك الفصل في الطعون الانتخابية وإعلان النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية والتشريعية والاستفتاء، لذلك يعتبر الاختصاص الانتخابي للقضاء الدستوري من أكبر  وظائف القضاء الدستوري حجما.

يمكن ملاحظة ذلك من خلال فحص قرارات المجلس الدستوري الفرنسي منذ إلى اليوم 1958، حيث تم إحصاء 3812 قرار في إطار منازعات انتخابات أعضاء الجمعية الوطنية وحدها، مقابل 1448 قرار متعلق بالرقابة الدستورية [7].

إذا كانت مهام  القضاء الدستوري متعددة، تتجاوز السهر على احترام الدستور بالرقابة على دستورية القوانين، إلى حماية الحقوق الأساسية، وتوحيد النظام القانوني بدسترة جميع فروع القانون من خلال  حقنها بالمبادئ الدستورية، والتحكيم في الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية العليا في الدولة، والفصل في تنازع الاختصاص بين الحكومة المركزية والمقاطعات في الدول الفدرالية، حول الصلاحيات والحقوق والواجبات الخاصة بكل واحدة منها، وفي المنازعات المتعلقة بمخالفة الدستور من خلال  الاتهام الجنائي، فإن رقابته على صحة الانتخابات ذات الطابع الوطني والفصل في المنازعات المتعلقة بها، يعد من أكبر هذه المهام أهمية[8].

على هذا النحو خول الدستور الجزائري لسنة 2020 للمحكمة الدستورية، صلاحيات واسعة في مجال الانتخابات الرئاسية والتشريعية والاستفتاء، إذ تمتد رقابتها إلى مختلف أنواع التشريع الانتخابي، رقابة قبلية لمشاريع التعديل الدستوري والقوانين العضوية المتعلقة بالانتخابات والقوانين العادية التي تحدد الدوائر الانتخابية والمقاعد المخصصة لها، ورقابة بعدية للتنظيمات المتضمنة استدعاء الهيئة الناخبة، كما تعتبر قاضيا انتخابيا بامتياز، باختصاصها الحصري للنظر  في الطعون المتعلقة بالترشح لرئاسة الجمهورية وتحديدها للقائمة النهائية للمترشحين، وفصلها في المنازعات المتعلقة بعمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية والتشريعية والاستفتاء، وإعلان نتائجها النهائية، إضافة إلى تدخلها في مجالات أخرى لها ارتباط بالمؤسسات المنتخبة، خاصة عند شغور رئاسة الجمهورية وحل المجلس الشعبي الوطني وتمديد العهدة البرلمانية وإسقاط الحصانة البرلمانية عن أعضاء البرلمان، وتمديد آجال الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

في هذا الإطار، تستعرض هذه الورقة الاختصاصات المختلفة للمحكمة الدستورية المرتبطة بممارسة المواطن لحقه في الانتخاب والترشح، سواء من خلال رقابتها على التشريعات الانتخابية(أولا) أو بفصلها في المنازعات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية والتشريعية والاستفتاء وإعلان نتائجها النهائية(ثانيا) أو  تدخلها عند تمديد عهدة البرلمان وآجال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية (ثالثا)، كاشفة في الوقت نفسه إلى أي مدى استطاع المجلس الدستوري من خلال آراءه وقراراته المختلفة حماية المبادئ الدستورية التي من شانها تحقيق شفافية ونزاهة الانتخابات، خاصة حرية الترشح والمساواة بين المترشحين وعدم التمييز بينهم والفصل بين السلطات الدستورية المتدخلة في العملية الانتخابية.

 



[1] -المادة 12 من دستور الجزائر لسنة 2020.

[2] -المادة 56 من دستور الجزائر لسنة 2020.

[3] -المادة 16 من دستور الجزائر لسنة 2020.

[4][4] -الفقرة 15 من ديباجة دستور الجزائر لسنة 2020.

[5]-أنظر عمار عباس، تداعيات التقطيع الانتخابي وطرق تحديد  النتائج الانتخابية  على عملية الانتقال الديمقراطي في الجزائر، مداخلة ألقيت في الملتقى الوطني الثاني حول"الانتخابات كآلية لتفعيل المشاركة السياسية في الدول المغاربية" ، كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم العلوم السياسية، جــامعـة بشـار، يومي 21/22 ابريل 2013.

[6]-موسى يعقوب، نظام الطعون الانتخابية، مداخلة مقدمة في الملتقى، المنظمة العربية للإدارة الانتخابية، عمان، المملكة الأردنية، فيفري 2019.

[7] - cf., Vidal-Naquet Ariane, Magnon Xavier, Quel(s) « juge(s) » pour les élections : le chemin dyspraxique de la modélisation à la mise en œuvre pratique. In: Annuaire international de justice constitutionnelle, 34-2018, 2019. Égalité, genre et constitution - Populisme et démocratie p. 31.

[8] -أنظر تقرير هلمت ستوينبرجر، نماذج عن القضاء الدستوري، اللجنة الأوربية لتطبيق الديمقراطية بواسطة  القانون:  hhttp://www.venise.coe.int