السبت، 31 ديسمبر 2011

مبدأ سمو الدستور

إن مبدأ سمو الدستور يراد منه وجود الدستور على قمة هرم النصوص القانونية في الدولة،  مما يقتضي احترام النصوص التشريعية الأدنى لأحكام الدستور سواء من الناحية الشكلية أو الموضوعية. فمن الناحية الشكلية يجب أن يصدر التشريع وفقا للإجراءات والشروط المقررة دستوريا سواء من حيث السلطة المختصة باقتراحه أو المبادرة به وإقراره وتوقيعه وإصداره، أو من حيث النصاب الواجب توافره للمصادقة عليه،  أما من الناحية الموضوعية فيجب ان يوافق التشريع أحكام الدستور نصا وروحا.
 يثار مبدأ سمو الدستور فقط في ظل الأنظمة ذات الدساتير الجامدة، أما تلك التي تأخذ بالدساتير المرنة فلا تثار فيها هذه المسألة على اعتبار أن الدستور في هذه الأنظمة يتساوى من حيث التدرج مع التشريعات العادية، فنجد أحكامه تعدل بنفس الكيفية التي تعدل بها التشريعات العادية سواء من حيث الجهة المختصة أو من حيث الإجراءات المتبعة.
غير أنه رغم الإقرار للدستور بالسمو على بقية القواعد القانونية إلا أن ذلك يبقى مبدأ نظريا إذا لم تتوافر الآلية  الناجعة لتجسيد هذا السمو واحترامه، خاصة إذا عرفنا أن القوانين التي تصدر مخالفة للدستور تعتبر باطلة ولا يعتد بها، وتتجلى هذه الآلية في الرقابة على دستورية القوانين التي تقوم بها الجهة المخولة بذلك، سواء كانت جهة قضائية أو سياسية.

هناك تعليقان (2):