الجمعة، 22 أكتوبر 2021

النتائج النهائية لانتخابات أعضاء المحكمة الدستورية من أساتذة القانون الدستوري


النتائج النهائية لانتخابات أعضاء المحكمة الدستورية من أساتذة القانون الدستوري

 الإعلان عن قائمة أساتذة القانون الدستوري المنتخبين لعضوية المحكمة الدستورية

المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية

لقراءة الخبر إضغط على الرابط ادناه

 

https://www.aps.dz/ar/algerie/114193-2021-10-17-18-16-17

 

للاطلاع على النتائج النهائية، اضغط على الرابط ادناه

https://www.facebook.com/photo/?fbid=414656746980866&set=pcb.414657083647499&__cft__[0]=AZVAUIPUc9S30J_gUiNtTvuCVTTL4d5TppbVJg5W8AiMQYfkAopxpq2GL_ZonDiOAQa_F_ne8k0JTMSpNB3l9iT5eeKdNkk_3RISSfcKmkI0yoXv3vK2ExzzsjDVrRf7fVfiq4EuMJ5vhwfaeB8OLoJ7&__tn__=*bH-R

 

قائمة الترشيحات لانتخابات أعضاء المحكمة الدستورية من أساتذة القانون الدستوري

اضغط عللى الرابط ادناه

https://www.mesrs.dz/documents/21525/99052/قائمة+الترشيحات.pdf/37b6c84a-9ac2-4410-9874-aa436e1188e0







الخميس، 26 أغسطس 2021

تصنيف الأستاذ الدكتور عمار عباس من بين المؤلفين الأكثر استشهادا بهم حسب معامل التأثير أرسيف

صنف الأستاذ عمار عباس أستاذ القانون الدستوري والنظم السياسية بجامعة مصطفى اسطمبولي، معسكر، الجزائر، من بين أعلى (100) مؤلف استشهد بهم من أصل(130000) مؤلف ضمن أكثر من(1050000) تم دراسة ومراجعة استشهاداتهم المرجعية، وذلك من مجموع تقارير معامل التأثير والاستشهادات المرجعية للمجلات العربية "أرسيف"   Arcifالتي غطت الفترة من 2012 إلى 2017 (المراسلة رقم R19/ 105 ARCIF  المؤرخة في 17/10/2019  )   : لتفاصيل أكثر اضغط على الرابط أدناه:

https://www.ana.news/entertainment/3738.html

مراسلة السيد رئيس مبادرة معامل التأثير أرسيف Arcif

 

لزيارة موقع قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "أرسيف" Arcif

اضغط على الرابط أدناه

https://emarefa.net/arcif/ar/

 

الجمعة، 20 أغسطس 2021

استدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية

 


صدور قرار رئيس المجلس الدستوري المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، أساتذة القانون الدستوري.

للاطلاع على القرار اضغط على الرابط ادناه

https://www.joradp.dz/FTP/jo-arabe/2021/A2021062.pdf

انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية

صدور المرسوم الرئاسي رقم  21-304  المؤرخ في 4 غشت 2021 المحدد لشروط وكيفيات انتخاب أساتذة  القانون الدستوريأعضاء في المحكمة الدستورية 


للطلاع على شروط الترشح واجراءات الانتخابات انقر على الرابط أدناه

https://www.joradp.dz/FTP/jo-arabe/2021/A2021060.pdf


الجمعة، 6 أغسطس 2021

دراستنا حول دور المحكمة الدستورية في مجال الانتخابات

 صدور دراستنا حول دور المحكمة الدستورية في مجال الانتحابات في مجلة المجلس الدستوري الجزائري رقم  العدد 17 لسنة 2021



لقراءة المقال اضغط على الرابط ادناه

http://www.cerc.dz/pdf_revue/17Ar.pdf


ملخص المقال

يعد الانتخاب من أقدم الحقوق السياسية، أقرته الدساتير والمعاهدات الدولية والقوانين، من الركائز الأساسية التي تقوم عليها النظم الديمقراطية، والمسلك الشرعي للوصول إلى السلطة، عبر انتخابات حرة ونزيهة.

أكدت الكثير من الاتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان التي صادقت عليها الجزائر على العديد من المعايير التي تضمن إجراء انتخابات ديمقراطية، تتوافر فيها الحرية والنزاهة والشفافية، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، فقد نصت المادة 25 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على أن"يكون لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه التمييز... أن ينتخب وينتخب، في انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين".

 أما المادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 فنصت على أن"إرادة الشعب هي مناطُ سلطة الحكم، ويجب أن تتجلىَّ هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجرى دوريًّا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السرِّي أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرِّية التصويت".

من جهته أكد المؤسس الدستوري الجزائري على حرية الشعب في"اختيار ممثليه"[1]، مخولا المواطن الحق في أن"يَنتخب و يُنتخب"[2]، معتبرا المجلس المنتخب "الإطار الّذي يعبر فيه الشّعب عن إرادته، ويراقب عمل السّلطات العموميّة"[3]، وعلى تكريس الدستور"للتداول الديمقراطي عن طريق انتخابات دورية، حرّة ونزيهة"[4]، والتي لا تتحقق إلا بتوافر مجموعة من الشروط وعلى رأسها وجود رقابة فعالة.

 تعد الرقابة على الانتخابات عموما ورقابة القضاء بمختلف أنواعه خصوصا، من أهم العوامل المؤثرة على نزاهة الانتخابات وشفافيتها، إضافة إلى  المعايير المعتمدة للتقطيع الانتخابي، وتحديد النتائج الانتخابية[5]، "لكن إقرارها ووضع القوانين الناظمة لها ومهما بلغت من الدقة، تبقى مرهونة بالتطبيق والتجسيد".[6]

نظرا لأهمية الانتخابات الوطنية، وما تتيحه من تعبير  عن إرادة الشعب مالك السيادة، لاختيار ممثليه الذين يتولون تسيير شؤون الدولة إن على رأس السلطة التنفيذية أو على مستوى البرلمان، تُوكل مهمة السهر على صحتها للقضاء الدستوري، لما يتوفر عليه من حياد واستقلالية، وكلما كانت هذه الانتخابات حرة ونزيهة، أضفت الشرعية والمصداقية على الهيئات المنتخبة. 

يلعب القضاء الدستوري دورا هاما في السهر على نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها من خلال الصلاحيات الممنوحة له، سواء قبل أو أثناء أو بعد انتهاء العمليات الانتخابية، وذلك من خلال مراقبته للتشريعات الانتخابية سواء تلك المتعلقة بتنظيم مختلف العمليات الانتخابية، أو بتقطيع الدوائر الانتخابية وتحديد عدد المقاعد المخصصة لها،  ويأتي على رأس كل ذلك الفصل في الطعون الانتخابية وإعلان النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية والتشريعية والاستفتاء، لذلك يعتبر الاختصاص الانتخابي للقضاء الدستوري من أكبر  وظائف القضاء الدستوري حجما.

يمكن ملاحظة ذلك من خلال فحص قرارات المجلس الدستوري الفرنسي منذ إلى اليوم 1958، حيث تم إحصاء 3812 قرار في إطار منازعات انتخابات أعضاء الجمعية الوطنية وحدها، مقابل 1448 قرار متعلق بالرقابة الدستورية [7].

إذا كانت مهام  القضاء الدستوري متعددة، تتجاوز السهر على احترام الدستور بالرقابة على دستورية القوانين، إلى حماية الحقوق الأساسية، وتوحيد النظام القانوني بدسترة جميع فروع القانون من خلال  حقنها بالمبادئ الدستورية، والتحكيم في الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية العليا في الدولة، والفصل في تنازع الاختصاص بين الحكومة المركزية والمقاطعات في الدول الفدرالية، حول الصلاحيات والحقوق والواجبات الخاصة بكل واحدة منها، وفي المنازعات المتعلقة بمخالفة الدستور من خلال  الاتهام الجنائي، فإن رقابته على صحة الانتخابات ذات الطابع الوطني والفصل في المنازعات المتعلقة بها، يعد من أكبر هذه المهام أهمية[8].

على هذا النحو خول الدستور الجزائري لسنة 2020 للمحكمة الدستورية، صلاحيات واسعة في مجال الانتخابات الرئاسية والتشريعية والاستفتاء، إذ تمتد رقابتها إلى مختلف أنواع التشريع الانتخابي، رقابة قبلية لمشاريع التعديل الدستوري والقوانين العضوية المتعلقة بالانتخابات والقوانين العادية التي تحدد الدوائر الانتخابية والمقاعد المخصصة لها، ورقابة بعدية للتنظيمات المتضمنة استدعاء الهيئة الناخبة، كما تعتبر قاضيا انتخابيا بامتياز، باختصاصها الحصري للنظر  في الطعون المتعلقة بالترشح لرئاسة الجمهورية وتحديدها للقائمة النهائية للمترشحين، وفصلها في المنازعات المتعلقة بعمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية والتشريعية والاستفتاء، وإعلان نتائجها النهائية، إضافة إلى تدخلها في مجالات أخرى لها ارتباط بالمؤسسات المنتخبة، خاصة عند شغور رئاسة الجمهورية وحل المجلس الشعبي الوطني وتمديد العهدة البرلمانية وإسقاط الحصانة البرلمانية عن أعضاء البرلمان، وتمديد آجال الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

في هذا الإطار، تستعرض هذه الورقة الاختصاصات المختلفة للمحكمة الدستورية المرتبطة بممارسة المواطن لحقه في الانتخاب والترشح، سواء من خلال رقابتها على التشريعات الانتخابية(أولا) أو بفصلها في المنازعات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية والتشريعية والاستفتاء وإعلان نتائجها النهائية(ثانيا) أو  تدخلها عند تمديد عهدة البرلمان وآجال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية (ثالثا)، كاشفة في الوقت نفسه إلى أي مدى استطاع المجلس الدستوري من خلال آراءه وقراراته المختلفة حماية المبادئ الدستورية التي من شانها تحقيق شفافية ونزاهة الانتخابات، خاصة حرية الترشح والمساواة بين المترشحين وعدم التمييز بينهم والفصل بين السلطات الدستورية المتدخلة في العملية الانتخابية.

 



[1] -المادة 12 من دستور الجزائر لسنة 2020.

[2] -المادة 56 من دستور الجزائر لسنة 2020.

[3] -المادة 16 من دستور الجزائر لسنة 2020.

[4][4] -الفقرة 15 من ديباجة دستور الجزائر لسنة 2020.

[5]-أنظر عمار عباس، تداعيات التقطيع الانتخابي وطرق تحديد  النتائج الانتخابية  على عملية الانتقال الديمقراطي في الجزائر، مداخلة ألقيت في الملتقى الوطني الثاني حول"الانتخابات كآلية لتفعيل المشاركة السياسية في الدول المغاربية" ، كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم العلوم السياسية، جــامعـة بشـار، يومي 21/22 ابريل 2013.

[6]-موسى يعقوب، نظام الطعون الانتخابية، مداخلة مقدمة في الملتقى، المنظمة العربية للإدارة الانتخابية، عمان، المملكة الأردنية، فيفري 2019.

[7] - cf., Vidal-Naquet Ariane, Magnon Xavier, Quel(s) « juge(s) » pour les élections : le chemin dyspraxique de la modélisation à la mise en œuvre pratique. In: Annuaire international de justice constitutionnelle, 34-2018, 2019. Égalité, genre et constitution - Populisme et démocratie p. 31.

[8] -أنظر تقرير هلمت ستوينبرجر، نماذج عن القضاء الدستوري، اللجنة الأوربية لتطبيق الديمقراطية بواسطة  القانون:  hhttp://www.venise.coe.int

 


الاثنين، 5 يوليو 2021

ندوة حول الانتخابات التشريعية في الجزائر

 

المركز العربي للابحاث ودراسات تونس

ينظم

ندوة بعنوان

الانتخابات التشريعية الجزائرية: قراءة في النتائج والتحولات

 

شهدت الجزائر يوم 12 جوان 2021 تنظيم الانتخابات التشريعية المبكرة التي دعا لها الرئيس عبد المجيد تبون في 22 فيفري 2021، وذلك بعد أن تم بتاريخ 1 مارس 2021 حل المجلس الشعبي الوطني رسميا، وهو قرار كان قد أعلن عنه الرئيس في خطاب وجهه للشعب يوم 18 فيفري من نفس السنة استجابة لبعض  من مطالب الحراك الشعبي الذي انطلق في 22 فيفري 2019 ولعل أهمها عدم ترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة إلى عهدة رئاسية خامسة فضلا عن مناهضة الفساد وضمان حرّية التعبير والتنظيم الخ.  

وقد ترتب بموجب هذا القرار تنظيم انتخابات تشريعية خلال مدّة لا تتجاوز ستّة أشهر والتي جرت طبقا للقانون الانتخابي الجديد الصادر بتاريخ 10 مارس 2021 والذي شدد على عدّة نقاط مهمة كمحاربة الفساد المالي صلب العملية الانتخابية، من خلال ضبط مصادر التمويل الشرعية وتحديد هيئات رقابية مختصة، بالإضافة إلى ضمان مبدأ المناصفة بين الجنسين في تكوين القائمات وتدعيم المشاركة الشبابية، إلى آخره. كما نص أيضا على اعتماد مبدأ "الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة مع تصويت تفضيلي دون مزج" وهو ما يضمن حسب العديد من المتابعين نسبة عالية من تساوي الحظوظ بين مختلف المرشحين.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن ما ميز هذه الدورة الانتخابية مشاركة العديد من الأحزاب  المنضوية تحت تيارات سياسية وفكرية مختلفة "وطنية" و"إسلامية" و"ليبرالية". ومع ذلك فقد شهدت مقاطعة عدة أحزاب أخرى محسوبة على "التيار الديمقراطي" وعلى رأسها جزء من رموز الحراك الشعبي. وقد اعتبرت أن شروط تنظيم انتخابات حرة وشفافة، تضمن التنافس النزيه بين مختلف المترشحين، غير متوفرة حاليا ، فالانتخابات ليست سوى عملية لإعادة إنتاج النظام السابق حسب تقديرها.

وبالعودة إلى الأرقام تشير  الاحصائيات الرسمية إلى أنه قد تنافست على مقاعد البرلمان 1483 قائمة (22553 مترشّحًا)تضمنت 646 قائمة حزبية (10466 مترشّحًا) و837 قائمة مستقلة (12085 مترشّحًا). من ناحية أخرى كانت نسبة الشباب المترشح في عمر أقل من 40 سنة في حدود 58% من جملي المترشحين هذا كما مثل عدد الحائزين على شهائد جامعية نسبة 88% من جملي المترشحين، في المقابل لم تتجاوز نسبة المشاركة النسائية في القائمات المترشحة نسبة 37%.

في المقابل أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في 15 جوان 2021 عن النتائج الأولية للانتخابات. وقد كان من اللافت نسبة المشاركة الضعيفة والتي لم تتجاوز 23,03% بالمائة. ورغم إشارة الرئيس عبد المجيد تبون في خطابه السابق لإعلان النتائج إلى أن نسبة المشاركة ليست مهمة، فالمهم هو افراز الصندوق لممثلي الشعب الذين سيتمتعون بالشرعية الكافية للممارسة السلطة التشريعية، فإن العديد من المتابعين للشأن السياسي الجزائري يرون أن هذه النسبة قد تفتح الباب مجددا أمام عودة التوتر بين السلطة وجزء من القوى المعارضة وعلى رأسهم الحراك الشعبي الذي يعتبر جزء من رموزه هذه النسبة دليلا على ضعف شرعية البرلمان الجديدة.

لا شك أن المشهد السياسي الذي أفرزته الانتخابات قد بدا  تعدديا تتصدره جبهة التحرير الوطني بثقلها ورمزيتها التاريخية تليها حركة مجتمع السلم ذات التوجهات الاسلامية في المركز الثاني مبرهنة على قدرتها على التعبئة و التكيف مع التطورات المتلاحقة كما سجلت حضورا لافتا للمستقلين، بالإضافة إلى ارتفاع الحضور الشبابي وتراجع تمثيلية النساء. 

لفهم عميق لنتائج الانتخابات وقراءة لما أفرزته صناديق الاقتراع ينظم المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. تونس ندوة علمية يشارك فيها ثلّة من الخبراء والباحثين والمختصين في الشأن الجزائري نحاول في سياقها الإجابة على مجموعة من التساؤلات والإشكاليات الراهنة وأبرزها:

1.       هل نحج القانون الانتخابي الجديد في ضمان تكافؤ الفرص وشفافية العملية الانتخابية وتوسيع المشاركة السياسية؟

2.       كيف يمكن قراءة نتائج الانتخابات وما هي انعكاساتها المنتظرة؟

3.       هل ستسفر الخارطة البرلمانية الجديدة عن كتل خارج إطار التحالفات الكلاسيكية؟

4.       كيف يمكن قراءة نسبة المشاركة المتدنية والتمثيلة الضعيفة للنساء؟

5.       ما هي أبرز التحولات التي سيشهدها المشهد السياسي والاجتماعي في الجزائر؟

6.       هي يمكن  "لبارديقم " التحول الديموقراطي ، أن يحلل هذه الانتخابات ؟ أم أن الأمر يحتاج الى استدعاء مقاربات أخرى أكثر قدرة على فهم  ما يجري ؟

 






تنصيب المجلس الشعبي الوطني

 

تدخلي في قناة النهار

قبل تنصيب البرلمان الجديد، هذه أجندة المجلس الشعبي الوطني


https://www.youtube.com/watch?v=a7n4gXPflg0


الخميس، 3 يونيو 2021

كيفية توزيع المقاعد في انتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني

 

 

طريقة انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني وتوزيع المقاعد

وفقا للأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات لسنة 2021

الأستاذ الدكتور عمار عباس

أستاذ القانون الدستوري والمنازعات الدستورية

جامعة مصطفى اسطمبولي، معسكر

الجزائر


نمط انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني

 

المادّة 191 : ينتخب المجلس الشعبي الوطني لعهدة مدتها خمس ( 5) سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة، وبتصويت تفضيلي دون مزج.

 

الاقتراع النسبي: ينتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني عن طريق الاقتراع النسبي، بمعنى تتحصل كل قائمة على عدد من المقاعد يتناسب مع عدد الأصوات المعبر عنها التي حصلت عليها في الانتخابات، فالقائمة التي تحصل على 60%   من الأصوات المعبر عنها تحصل في مقابل ذلك عل  60 %من مقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية، والقائمة التي تحصل على 40 % من الأصوات المعبر عنها تحصل في مقابل ذلك على 40 % من المقاعد وهكذا.

يتم الاقتراع على القائمة: بمعنى ان الترشيحات يجب ان تقدم ضمن قوائم، وليس ترشيحات فردية، لأن نظام التمثيل النسبي لا يصلح إلا في الانتخاب على القائمة، في حين أن نظام الاغلبية يمكن تطبيقه في الانتخاب الفردي والانتخاب بالقائمة.

القائمة المفتوحة:  يقصد بها إمكانية تصرف الناخب في ترتيب المترشحين داخل نفس القائمة وتفضيل بعضهم على بعض، بالتصويت لمن يراه مناسبا، فيكون ترتيب المترشحين بناء على ذلك تنازليا بالنظر إلى عدد الاصوات التي حصل عليها كل منهم داخل القائمة الواحدة، ويترتب على ذلك  توزيع المقاعد على مترشحي القائمة الواحدة  بناء على عدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم.

دون مزج: يقصد به عدم إمكانية مزج الناخب بين مترشحي القوائم، بمعنى لا يمكن للناخب اختيار  مرشحيه المفضلين من عدة قوائم.

 

 

المادّة 191 :

يجب أن تتضمن قائمة المترشحين للمجلس الشعبي

الوطني عددا من المترشحين يزيد عن عدد المقاعد المطلوب

شغلها بثلاثة ( 3) في الدوائر الانتخابية التي يكون عدد

مقاعدها فرديا واثنين ( 2) في الدوائر الانتخابية التي يكون

عدد مقاعدها زوجيا.

 

يترتب على ذلك ضم كل قائمة لعدد من المترشحين مقابل لعدد المقاعد المطلوب شغلها في كل دائرة انتخابية، يضاف إليهم اثنان في الدوائر الانتخابية التي عدد مقاعدها زوجيا، وثلاثة في الدوائر الانتخابية التي عدد مقاعده فرديا، وهكذا تصبح كل القوائم زوجية، ولا يترتب على ذلك تصنيف المترشحين إلى أساسين واحتياطيين،  بل كلهم في مرتبة واحدة، الفاصل وصاحب السلطة في ترتيبهم هو  الناخب.

 

كيفية التصويت

المادّة 192 : : في كل مكتب تصويت، يختار الناخب بمجرد

تواجده داخل المعزل قائمة واحدة، ويصوت لصالح مترشح

أو أكثر من القائمة نفسها في حدود المقاعد المخصصة

للدائرة الانتخابية.

يترتب على ذلك قيام الناخب وهو داخل المعزل، بعمليتي تصويت، الأولى  اختيار  قائمة واحدة من القوائم المتنافسة، ثم بعد ذلك يصوت لصالح مترشحي القائمة في حدود عدد المقاعد المحددة للدائرة الانتخابية، فإذا كانت الدائرة الانتخابية تتكون من ثلاثة مقاعد والقائمة تضم ستة مترشحين فيمكنه التصويت لصالح مترشح أو مترشحين أو ثلاثة على أقصى تقدير. 

كيفية توزيع المقاعد على القوائم المتنافسة

المادّة 194 : يترتب على طريقة الاقتراع المحددة

في المادّة 191 أعلاه، توزيع المقاعد حسب نسبة عدد الأصوات

التي تحصلت عليها كل قائمة مع تطبيق قاعدة الباقي

الأقوى.

لا تؤخذ في الحسبان، عند توزيع المقاعد، القوائم التي لم تحصل على خمسة في المائة ( 5%) على الأقل، من الأصوات المعبر عنها.

المادّة 195 : يكون المعامل الانتخابي الذي يؤخذ في الحسبان في توزيع المقاعد المطلوب شغلها في كل دائرة انتخابية، هو حاصل قسمة عدد الأصوات المعبر عنها، منقوصة منه، عند الاقتضاء، الأصوات التي حصلت عليها القوائم التي لم تصل إلى الحد المذكور في الفقرة 2 من المادّة 194 أعلاه، على عدد المقاعد المطلوب شغلها. 

المادّة 196 : يتم توزيع المقاعد المطلوب شغلها عن كل قائمة في إطار أحكام المواد 191 و 194 و 195 من هذا القانون

العضوي، حسب الكيفيات الآتية :

1.يحدد المعامل الانتخابي في كل دائرة انتخابية وفق الشروط المبيّنة في المادّة 195 من هذا القانون العضوي،

 2.تحصل كل قائمة على عدد المقاعد بقدر عدد المرات التي حصلت فيها على المعامل الانتخابي،

3.بعد توزيع المقاعد على القوائم التي حصلت على المعامل الانتخابي حسب الشروط المحددة في الفقرة أعلاه،

ترتب الأصوات الباقية التي حصلت عليها القوائم الفائزة بمقاعد والأصوات التي حصلت عليها القوائم غير الفائزة بمقاعد، حسب أهمية عدد الأصوات التي حصلت عليها كل منها، وتوزع باقي المقاعد حسب هذا الترتيب.

وعندما يتساوى عدد الأصوات التي حصلت عليها قائمتان أو أكثر، يمنح المقعد الأخير للمترشح الأصغر سنا.

المادّة 197 : يتم توزيع المقاعد التي تحصلت عليها كل قائمة على مرشحيها حسب عدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم.

يفوز بالمقعد الأخير المحصل عليه من قبل القائمة عند تساوي عدد الأصوات بين مترشحي القائمة، المترشح الأصغر سنا.

غير أنه، عند تساوي الأصوات بين مترشح ومترشحة، تفوز هذه الأخيرة بالمقعد الأخير المحصل عليه من قبل القائمة.

 

المصطلحات

الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية: هي مجموع الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها كل القوائم المتنافسة. ومنها تستخرج نسبة 5  % التي تعتبر عتبة يجب أن تحصل عليها كل قائمة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد، والقوائم التي لم تحصل على هذه النسبة تقصى من عملية التوزيع، وتنقص أصواتها من عدد الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية، إلا في حالة عدم حصول كل القوائم على نسبة 5  % عندها تشارك كل القوائم في عملية توزيع المقاعد. وإذا حصلت قائمة واحدة على  5% فإنها تأخذ كل المقاعد.

المعامل الانتخابي: هو حاصل قسمة عدد الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية مقسوم على عدد المقاعد المطلوب شغلها في نفس الدائرة الانتخابية، وهو العدد الذي يمثل قيمة كل مقعد من الأصوات في الدائرة الانتخابية.

الباقي الأقوى: هو المتبقي من الأصوات لكل قائمة مشاركة في عملية توزيع المقاعد، بعد توزيع المقاعد على القوائم المتنافسة، وفي حالة بقاء مقعد دون أن تتمكن أية قائمة من الحصول عليه لعدم امتلاكها  لعدد من الأصوات يساوي المعامل الانتخابي، ففي هذه الحالة يمنح للقائمة صاحبة أكبر باقي من الأصوات.

مثال توضيحي

في دائرة انتخابية مكونة من 5 مقاعد تنافست عليها 7 قوائم، وكانت النتائج كالتالي:

    قائمة الحزب أ:  تحصلت على 40200 صوت،

    قائمة الحزب ب: تحصلت على 25000 صوت،

    قائمة الحزب ج: تحصلت على 23000 صوت،

    قائمة الحزب د: تحصلت على6500  صوت،

        قائمة الحزب ح :  تحصلت على 5300 صوت،

        قائمة الحزب ع : تحصلت على 4300 صوت،

-وبذلك يكون عدد الأصوات المعبر عنها في هذه الدائرة الانتخابية هو مجموع الأصوات المعبر عنها التي حصلت عليها كل القوائم المتنافسة أي : 40200+25000+23000+6500+5300+4300  = 104300 صوت.

-نسبة % 5    من الأصوات المعبر عنها في هذه الدائرة الانتخابية      =    5215

          نظرا لأن قائمة الحزب ع لم تحصل على نسبة % 5  من الأصوات المعبر عنها في هذه الدائرة الانتخابية، فإنها تقصى من عملية توزيع المقاعد،  ولا تأخذ أصواتها في الحسبان لاستخراج المعامل الانتخابي وتوزيع المقاعد،

         وبالتالي يكون عدد الأصوات المعبر عنها الذي يؤخذ في الحسبان  في هذه الدائرة الانتخابية كالتالي:  104300- 4300      =     100000 صوت.

·      المعامل الانتخابي في هذه الدائرة الانتخابية  هو: 100000: 05 = 20000 .

    توزيع المقاعد يكون كالتالي :     بقسمة عدد الأصوات المعبر عنها التي حصلت عليها كل قائمة في هذه الدائرة الانتخابية  على المعامل الانتخابي، فنحصل على عدد المقاعد التي فازت بها كل قائمة ونحتفظ بالأصوات التي يمكن أن تبقى لها، لاستخدامها في حالة بقاء مقاعد، وذلك بتطبيق قاعدة الباقي الأقوى .

    قائمة الحزب أ: 40200 : 20000 = مقعدين (2)،  والباقي 200 صوت،

    قائمة الحزب ب.: 25000 : 20000 = مقعد واحد (1) والباقي 5000 صوت،

    قائمة الحزب ج: 23000: 20000 = مقعد واحد (1) والبافي 3000 صوت،

    قائمة الحزب د: 6500 : 20000 = 0 مقعد والباقي 6500 صوت  وهو (أكبر باقي)

    قائمة الحزب ح:  5300 : 20000 = 0 مقعد والباقي 5300 صوت

    وبالتالي تحصل القائمة د: على المقعد الخامس لأنها صاحبة أكبر باقي وهو 6500 صوت.

يفوز المترشحين الذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات ضمن القائمة أ، ويفوز المترشح الذين نال أكبر عدد من الأصوات في كل من القوائم ب و ج د.