الاثنين، 7 سبتمبر 2020

مصادقة مجلس الوزراء على مشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري

 بيان مجلس الوزراء المخصص لمشروع التعديل الدستوري


الجزائر - عقد مجلس الوزراء يوم الأحد اجتماعا برئاسة السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني خصص لدراسة مشروع التعديل الدستوري الذي بادر به رئيس الجمهورية، والمصادقة عليه قبل إحالته على البرلمان طبقا للمادة 208 من الدستور للتصويت عليه ثم عرضه على استفتاء الشعب. توج هذا الاجتماع ببيان هذا نصه الكامل :

"عقد مجلس الوزراء اليوم الأحد 06 سبتمبر 2020 اجتماعا برئاسة السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني خصص لدراسة مشروع التعديل الدستوري الذي بادر به رئيس الجمهورية، والمصادقة عليه قبل إحالته على البرلمان طبقا للمادة 208 من الدستور للتصويت عليه ثم عرضه على استفتاء الشعب.

استهل مجلس الوزراء أشغاله بالاستماع إلى عرض الوزير الأول الذي أكد فيه أن مشروع التعديل الدستوري يأتي تنفيذا لأحد الالتزامات الرئيسية السياسية الواردة في البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية، كما أنه يضيف إلى المبادئ العامة التي تحكم المجتمع بعض المبادئ التي استوجبتها متطلبات التعامل مع الواقع الجديد في الداخل والخارج.

وقدم الوزير الأول المشروع موزعا على عدة محاور صيغت في ضوء العناصر التي استخرجتها لجنة الخبراء المكلفة بمراجعة الدستور من الاقتراحات التي تلقتها من مختلف الشرائح الاجتماعية والشخصيات الوطنية، والقوى السياسية، وعددها 5018، وهي عناصر تدعم وحدة الأمة وثوابتها وتكرس احترام الإرادة الشعبية، وتعزز الانسجام الوطني، ومبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينها، والتداول السلمي على السلطة وأخلقة الحياة السياسية، والشفافية في إدارة المال العام وتجنب البلاد أي انحراف استبدادي وتحمي حقوق وحريات المواطن، كما أن المشروع المقترح يضع الأسس القانونية الدائمة للجزائر الديمقراطية الجديدة، بدءا بالتغيير الجذري لنمط الحكم وآلياته عبر توسيع الصلاحيات الرقابية للبرلمان، والأجهزة الرقابية، والوقاية من الفساد ومكافحته، وتطبيق العدالة الاجتماعية، وتكريس التعددية الإعلامية الحرة والمسؤولة، وتشجيع الشباب على المشاركة في الحياة السياسية، واعتماد منهجية الحوار والتشاور للوصول إلى حلول توافقية، في كنف بيان أول نوفمبر 1954 الذي يظل مصدر الإلهام والمرجع الثابت لسياسات الدولة.

وبعد المناقشة والمصادقة على مشروع التعديل الدستوري، تدخل رئيس الجمهورية، بالتوضيحات والتوجيهات التالية:

 

أولا: إن الوعود الانتخابية هي التزامات صادقة شرعت في تجسيدها في الميدان وفق رؤية استراتيجية واضحة، ورزنامة محددة تستدعي منا جميعا التحلي بالواقعية والابتعاد عن الانغماس في الجزئيات والشكليات، على حساب الأمور الجوهرية ذات العلاقة بالأسس الدائمة للدولة.

 

ثانيا: إن المشروع ينسجم مع متطلبات بناء الدولة العصرية، ويلبي مطالب الحراك الشعبي المبارك الأصيل. لذلك حرصت، على أن يكون الدستور في صيغته الجديدة توافقيا في مرحلة إعداده على أوسع نطاق من خلال تمكين مختلف الأطياف الشعبية وصناع الرأي العام من مناقشته طيلة أكثر من أربعة أشهر بالرغم من القيود التي فرضتها الأزمة الصحية.

 

ثالثا: إن ما يُنشر عن جلسات المحاكم من أشكال الفساد الذي يعدّ من أسباب سقوط الدول، يكشف عن درجة الانحلال الأخلاقي، وعمق الضرر الذي لحق بمؤسسات الأمة، وثرواتها ويفسر في ذات الوقت حدة أزمة الثقة القائمة بين الحاكم والمحكوم. وعليه، فإن زوال هذه الأزمة شرط أساسي لبناء الجزائر الجديدة التي لن يكون فيها أحد محميا بحصانته، ونفوذه ولن يتأتى ذلك إلا بالصدق في القول والإخلاص في العمل والحرص الدائم على الإبداع، ونكران الذات حتى يشعر كل مواطن وخاصة من فئة الشباب بأن شيئا قد تغير فعلا وأن الدولة هي فعلا في خدمة المواطن، فيستعيد بذلك الثقة في نفسه وفي مؤسساته، ويصبح طرفا فاعلا في الديمقراطية التشاركية.

 

رابعا: إن تطبيق هذا التعديل الدستوري ـ إذا ما وافق عليه الشعب ـ يستلزم تكييف عدد من القوانين مع المرحلة الجديدة ضمن منظور الإصلاح الشامل للدولة ومؤسساتها واستعادة هيبتها.

 

خامسا: إن مشروع التعديل الدستوري يوفر كل الضمانات لنزاهة الانتخابات سواء بدسترة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أو بتقنين صارم للتمويل السياسي للحفاظ على حرية الإرادة الشعبية أو بمنح فرص متكافئة للجميع في التصويت والترشح حتى يحترم صوت الناخب ويتعزز المشهد السياسي بجيل جديد من المنتخبين.

 

وختم رئيس الجمهورية تدخله بتوجيه الشكر والتقدير لأعضاء لجنة الخبراء على جهودهم في إنجاز المهمة التي أنيطت بهم على أحسن وجه. وعبر عن ثقته في وعي الشعب بكل قواه، ولا سيما المجتمع المدني، وتجاوبه لإرساء اللبنة الصلبة الأولى في بناء الجمهورية الجديدة".


 المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية الأحد 06 سبتمبر 2020 


الخميس، 7 مايو 2020

القانون الدستوري/ ملخص محاضرات/ المحور السادس/ النظام السياسي الجزائري في ظل دستور 2016





نظرا لتوقف الدراسة بسبب وباء كورونا، أقدم لطلبة الحقوق سنة أولى، هذه الملخصات لبرنامج مقياس القانون الدستوري.



ملخص لبرنامج السداسي الثاني في مقياس القانون الدستوري

المحور السادس

النظام السياسي الجزائري

إعداد الأستاذ عمار عباس

                  ·تطور النظام السياسي الجزائري
                  ·دفعت متطلبات الثورة الجزائرية إلى ظهور مواثيق عديدة ومؤسسات ثورية، قادتها لتحقيق أهدافها؛
                  ·من أهم هذه المواثيق: بيان أول نوفمبر 54، أرضية مؤتمر الصومام 56، ميثاق طرابلس 62؛
                  ·من أهم مؤسسات الثورة : المجلس الوطني للثورة الجزائرية (CNRA) كبرلمان ثوري، وهيئة التنسيق والتنفيذ(CCE) كهيئة تنفيذية، تحولت إلى الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية(GPRA) سنة 1958.
                  ·أهم المحطات التي مر بها النظام السياسي الجزائري
                  ·01 جويلية 1962موافقة الشعب الجزائري بالاستفتاء على تقرير المصير،
                  ·20 سبتمبر 1962 انتخاب المجلس الوطني التأسيسي، الذي كلف بتعيين حكومة، والتشريع باسم الشعب الجزائري، وإعداد دستور للبلاد،
                  ·سبتمبر 1963 موافقة الشعب على دستور 1963،
                  · جوان 1965 عزل الرئيس أحمد بن بلة وإنشاء مجلس الثورة،
                  · نوفمبر 1976 استفتاء الشعب حول الميثاق الوطني ودستور 1976،
                  ·1977 انتخاب السيد هواري بومدين رئيسا للدولة،
                  · ديسمبر 1978 وفاة الرئيس هواري بومدين،
                  ·فيفري 1979 انتخاب السيد الشاذلي بن جديد رئيسا للجمهورية،
                  ·1979 و 1980 تعديلين جزئيين لدستور 1976،
                  ·1988 أحداث 05 أكتوبر 1988،
                  ·03 نوفمبر 1988 تعديل دستوري جزئي لدستور 1976،
                  ·فيفري 1989 الموافقة على دستور 1989،
                  ·جانفي 1992 استقالة الرئيس الشاذلي بن جديد وحله للمجلس الشعبي الوطني، وإنشاء المجلس الأعلى للدولة برئاسة السيد محمد بوضياف،
                  ·1994 انعقاد ندوة الوفاق الوطني ومصادقتها على أرضية الوفاق الوطني التي نصت على إنشاء مؤسسات انتقالية: رئاسة للدولة، حكومة انتقالية، مجلس وطني انتقالي، وتعيين السيد اليامين زروال رئيسا للدولة،
                  ·انتخاب السيد  اليامين زروال رئيسا للجمهورية،
                  ·1996 الموافقة على دستور 1996،
                  ·1997 تنظيم الانتخابات التشريعية والمحلية،
                  ·1999 انتخاب السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيسا للجمهورية،
                  ·2002 و 2008، و2016، تعديلات جزئية  لدستور  1996،
                  ·22 فبراير 2019، انطلاق الحراك الشعبي،
                  ·أبريل 2019 استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة،
                  ·ديسمبر 2019 انتخاب السيد عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية.
                  ·جانفي 2020 مبادرة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بتعديل الدستور.
                  ·النظام السياسي الجزائري في ظل دستور 2016
                  ·يتميز بازدواجية السلطات الثلاث
                  ·السلطة التنفيذية: (رئيس جمهورية ووزير أول)،
                  ·السلطة التشريعية(مجلس شعبي وطني ومجلس أمة)،
                  ·السلطة القضائية(قضاء عادي وقضاء إداري).
                  ·السلطة التنفيذية
                  ·نظمها الفصل الأول من الباب الثاني من الدستور، المواد من 84  إلى  111 منه:
                  ·يمارسها رئيس الجمهورية إلى جانب الوزير الأول،
                  ·ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري، بالحصول على الأغلبية المطلقة لأصوات الناخبين المعبر عنها،
                  ·مدة العهدة الرئاسية خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
                  ·أهم صلاحيات رئيس الجمهورية
                  ·القائد الأعلى للقوات المسلحة،
                  ·يقرر السياسة الخارجية للأمة ويوجهها،
                  ·يعين الوزير الأول  وينهي مهامه،
                  ·يعين في أهم الوظائف المدنية والعسكرية،
                  ·يلجأ إلى استفتاء الشعب ويشرع بأوامر،
                  ·يبرم المعاهدات  ويصادق عليها،
                  ·يعلن حالتي الطوارئ والحصار والحالة الاستثنائية والحرب.
                  ·أهم صلاحيات الوزير الأول
                  ·نصت عليها المادة 99 من دستور 2016:
                  ·ينسق عمل الحكومة،
                  ·يوزّع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة،
                  ·يرأس اجتماعات الحكومة،
                  · يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات،
                  ·يوقّع المراسيم التنفيذية،
                  · يعيّن في وظائف الدّولة بعد موافقة رئيس الجمهورية،
                  · يسهر على حسن سير الإدارة العمومية.
                  ·السلطة التشريعية
                  ·نظمها الفصل الثاني من الباب الأول من الدستور ، المواد من 112إلى 155 منه:
                  ·يمارسها برلمان مكون من غرفتين هما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة،
                  ·ينتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني عن طريق الاقتراع المباشر ،
                  · ينتخب ثلثي أعضاء مجلس الأمة عن طريق الاقتراع غير المباشر ويعين الثلث الباقي من قبل رئيس الجمهورية،
                  ·اختصاصاته:
                  ·التشريع بقوانين عادية وعضوية،
                  ·الرقابة على عمل الحكومة.
                  ·العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية
                  ·تقوم على التعاون والتأثير المتبادل
                 ·1.   مجالات التعاون:
                  ·مشاركة متبادلة في الاختصاصات،
                  ·السلطة التنفيذية:  تشريع رئيس الجمهورية بأوامر ومبادرة الوزير الأول بمشاريع القوانين،
                  ·السلطة التشريعية: مصادقة البرلمان على قانون المالية وفتح نقاش حول السياسة الخارجية والمصادقة على المعاهدات.
                  ·2.  التأثير المتبادل:
                  ·حل المجلس الشعبي الوطني من قبل رئيس الجمهورية،
                  ·المسؤولية السياسية للحكومة أمام المجلس الشعبي الوطني، باستخدام الوسائل التالية:
                  ·عدم موافقته على مخطط عمل الحكومة،
                  ·تصويته على ملتمس رقابة بأغلبية الثلثين،
                  ·عدم تصويته  على طلب الثقة لصالح الحكومة(بسحب الثقة منها)، إذا تقدم به الوزير الأول،
                  ·في الحالات الثلاث يقدم الوزير الأول استقالة حكومته لرئيس الجمهورية.
                  ·اجراءات المصادقة على مخطط عمل الحكومة وفقا لدستور 2016
                  ·بعد استشارة الأغلبية البرلمانية يعيّن رئيس الجمهورية الوزير الأوّل (ما 91-5)، ويعيّن أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزير الأول(ما 93 ).
                  ·تعد الحكومة مخطط عملها وتعرضه في مجلس الوزراء(ما 93)،
                  ·يقدّم  الوزير الأوّل مخطط عمل الحكومة إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه، فيجري لهذا الغرض مناقشة عامة، ويمكن الوزير الأوّل أن يكيّف مخطط العمل هذا، على ضوء هذه المناقشة، بالتشاور مع رئيس الجمهورية(94) .
                  ·يقدّم الوزير الأوّل عرضا حول مخطط عمل الحكونة  لمجلس الأمة مثلما وافق عليه المجلس الشعبي الوطني(94).
                  ·النتائج المترتبة على عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمل الحكومة
                  ·في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمل الحكومة، يقدّم الوزير الأوّل استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية (ما 95).
                  ·يعيّن رئيس الجمهورية من جديد وزيرا أوّل حسب الكيفيات نفسها(ما 95).
                  ·إذا لم تحصل موافقة المجلس الشعبي الوطني من جديد على مخطط عمل الحكومة، ينحل وجوبا، وتستمر الحكومة القائمة في تسيير الشؤون العادية في انتظار انتخاب المجلس الشعبي الوطني في أجل أقصاه ثلاثة أشهر(ما 96)،
                  ·إلزام الحكومة بتقديم حصيلة سنوية عن السياسة العامة للمجلس الشعبي الوطني
                  ·يجب على الحكومة أن تقدم سنويا إلى المجلس الشعبي الوطني بيانا عن السياسة العامة (المادة 98).
                  ·تعقب بيان السياسة العامة مناقشة عمل الحكومة.
                  ·يمكن أن تختتم هذه المناقشة بلائحة.
                  ·للوزير الأول أن يطلب من المجلس الشعبي الوطني تصويتا بالثقة.
                  ·كما يمكن أن يترتب على هذه المناقشة إيداع ملتمس رقابة يقوم به المجلس الشعبي الوطني.
                  ·يمكن الحكومة أن تقدّم إلى مجلس الأمة بيانا عن السياسة العامة.
                  ·إجراءات ملتمس الرقابة
                  ·يمكن المجلس الشعبي الوطني لدى مناقشته بيان السياسة العامة، أن يصوّت على ملتمس رقابة (لائحة لوم) ينصبّ على مسؤولية الحكومة، ولا يُقبل هذا الملتمس إلاّ إذا وقّعه سُبع (7/1) عدد النواب على الأقل(ما 153).
                  ·لا يتم التصويت على ملتمس الرقابة إلاّ بعد ثلاثة (03) أيام من تاريخ إيداع ملتمس الرّقابة، تتم الموافقة على ملتمس الرّقابة بتصويت أغلبية ثلثي (3/2) النواب (ما 154)،    
                  ·إذا صادق المجلس الشعبي الوطني على ملتمس الرّقابة، يقدّم الوزير الأوّل استقالة الحكومة إلى رئيس الجمهورية(ما 155).
                  ·النتائج المترتبة على طلب التصويت بالثقة
                  ·في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على لائحة الثـقة التي تقدّم بها الوزير الأوّل، يقدم هذا الأخير استقالة حكومته.
                  · في هذه الحالة، يمكن لرئيس الجمهورية أن يلجأ، قبل قَبول الاستقالة، إلى حل المجلس الشعبي الوطني، وإجراء انتخابات تشريعية جديدة (ما 98).
                  ·يمكن للوزير الأول أن يقدّم استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية(ما 100)، كما يمكن لهذا الأخير إنهاء مهام الوزير الأول(ما 91).
                  ·لتفاصيل أكثر حول النظام السياسي الجزائري
                  ·راجع:
                  ·عمار عباس، العلاقة بين السلطات في الأنظمة السياسية المعاصرة وفي النظام السياسي الجزائري، دار الخلدونية، الجزائر 2010.
                  ·عمار عباس، تأملات حول مسار الإصلاحات الدستورية في الجزائر، دار الخلدونية، الجزائر، 2015.