السبت، 23 نوفمبر 2019

الفصل في أول دفع بعدم دستورية حكم تشريعي يمس بالحقوق والحريات التي يكفلها الدستور


الدفع بعدم دستورية المادة 416 من قانون الاجراءات الجزائية


فصل المجلس الدستوري يوم 20 نوفمبر 2019 في جلسة علنية، في القضيتين المحالتين عليه من قِبل المحكمة العليا في إطار تطبيق الدفع بعدم الدستورية.
و يتعلق الأمر بالقضيتين رقم 2019-01/ دع د و رقم 2019-02/ دع د ، اللتين تناولتا نفس الموضوع،أي المادة 416-1 من قانون الإجراءات الجزائية.
وعليه قرر المجلس الدستوري ما يلي:
أولا : التصريح بالمطابقة الجزئية للمادة 416-1 من قانون الإجراءات الجزائية للدستور.
ثانيا : عدم دستورية الحكم التشريعي الوارد في الفقرة الأولى من المادة 416 من القانون المذكور أعلاه في شطرها المحرر كالتالي:
" إذا قضت بعقوبة حبس أو غرامة تتجاوز 20.000 دج بالنسبة للشخص الطبيعي ".
ثالثا :
1.عدم دستورية الحكم التشريعي الوارد في الفقرة الأولى من المادة 416 من القانون المذكور أعلاه في شطرها المحرر كالتالي:
" و 100.000 دج بالنسبة للشخص المعنوي ".
    2. عدم دستورية الحكم التشريعي الوارد في الفقرة الثانية من المادة 416 من القانون المذكور أعلاه في شطرها المحرر كالتالي:
." القاضية بعقوبة الحبس بما في ذلك تلك المشمولة بوقف التنفيذ"


ما هو الدفع بعدم الدستورية؟

إن الدفع بعدم الدستورية حق ممنوح لكل متقاض عندما يَدّعي أمام جهة قضائية، أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور، بإخطار المجلس الدستوري عن طريق الإحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة
هذه الآلية التي أدرجها التعديل الدستوري لمارس 2016 كفيلة بدعم مكانة المجلس الدستوري ودوره في مسار بناء 
دولة القانون وتعميق الديمقراطية وحماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية.
 المصدر: انظر موقع المجلس الدستوري الجزائري: conseilconstiutionnel.dz