الاثنين، 25 مايو 2015

ملتقى دولي حول المركز القانوني والسياسي للمرأة في التشريعات المغاربية


جامعة محمد الصديق بن يحي جيجل 

كلية الحقوق والعلوم السياسية 

قسما الحقوق و العلوم السياسية

ينظمان 


الملتقى الدولي الموسوم

المركز القانوني والسياسي للمرأة في التشريعات المغاربية

في ظل التعديلات المستحدثة 



يومي 19 و20أكتوبر 2015


الرئيس الشرفي للملتقى 

أ.د. لعمارة قدور، مدير جامعة محمد الصديق بن يحيى – جيجل

رئيس الملتقى

د. كاملي مراد، عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية

رئيس اللجنة العلمية للملتقى

د. خشمون مليكة


ترسل المداخلات على البريد الإلكتروني للملتقى 

congjijel2015@yahoo.com

ولا يقبل الإرسال بالفاكس


ملاحظة : لا يتم تأكيد المشاركة إلا بعد الاستقبال النهائي للمداخلة كاملة على البريد الإلكتروني 


مواعيد مهمة 
آخر أجل لإرسال الملخصات : 25 ماي 2015 -
الرد على قبول الملخصات : 15 جوان 2015 -
آخر أجل لإستلام المداخلة كاملة : 07 سبتمبر 2015 -


رسوم الإشتراك
الأساتذة : 4000,00 دج -
طلبة الدكتوراه غير الأجراء : 2000,00 دج -
الأجانب : 50,00 أورو -
ملاحظة : تتكفل الجهة المنظمة بالإيواء والإطعام خلال فترة الملتقى 


Télécharger Le dépliant

الأربعاء، 20 مايو 2015

القضاء الدستوري في الدساتير المغاربية


 القضاء الدستوري في الدساتير المغاربية 
الجزائر المغرب وتونس أنموذجا



عرض الأستاذ الدكتور عمار عباس
أستاذ القانون الدستور
كلية الحقوق والعلوم السياسية 
جامعة مصطفى اسطمبولي، معسكر
الجزائر 
   abbas.ammar@univ-mascara.dz



المجلس الدستوري الجزائري

1. في المشروع التمهيدي للتعديل الدستوري لسنة 2016


المادة 163 : المجلس الدستوري هيئة مستقلة تكلّف بالسهر على احترام الدستور.
كما يسهر المجلس الدستوري على صحة عمليات الاستفتاء، وانتخاب رئيس الجمهورية، والانتخابات التشريعية.
وينظر في جوهر الطعون التي يتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية ويعلن النتائج النهائية لكل العمليات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
يتمتع المجلس الدستوري بالاستقلالية الإدارية والمالية.

المادة 164 : يتكون المجلس الدستوري من اثني عشر (12) عضوا : أربعة (4) أعضاء من بينهم رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس يعينهم رئيس الجمهورية، واثنان (2) ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني، واثنان (2) ينتخبهما مجلس الأمة، واثنان (2) تنتخبهما المحكمة العليا، واثنان (2) ينتخبهما مجلس الدولة.
في حالة تعادل الأصوات بين أعضاء المجلس الدستوري، يكون صوت رئيسه مرجحًا.
بمجرد انتخاب أعضاء المجلس الدستوري أو تعيينهم، يتوقفون عن ممارسة أي عضوية  
أو أي وظيفة أو تكليف أو مهمة أخرى، وأي نشاط آخر أو مهنة حرة.
يعين رئيس الجمهورية رئيس ونائب رئيس المجلس الدستوري لفترة واحدة مدتها ثماني (8) سنوات.
يضطلع أعضاء المجلس الدستوري بمهامهم مرة واحدة مدتها ثماني (8) سنوات، ويجدد
نصف عدد أعضاء المجلس الدستوري كل أربع (4) سنوات.
يؤدي أعضاء المجلس الدستوري اليمين أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهامهم، حسب النص الآتي :
« أقسم بالله العلي العظيم أن أمارس وظائفي بنزاهة وحياد، وأحفظ سرية المداولات وأمتنع عن اتخاذ موقف علني في أي قضية تخضع لاختصاص المجلس الدستوري ».

المادة 164 مكرر : يجب على أعضاء المجلس الدستوري المنتخبين أو المعينين ما يأتي:
-        بلوغ سن أربعين (40) سنة كاملة يوم تعيينهم أو انتخابهم،
-        التمتع بخبرة مهنية مدتها خمس عشرة (15) سنة على الأقل في التعليم العالي في العلوم القانونية، في القضاء، أو في مهنة محام لدى المحكمة العليا أو لدى مجلس الدولة أو في وظيفة عليا في الدولة.

المادة 164 مكرر2 : يتمتع رئيس المجلس الدستوري ونائب الرئيس، وأعضاؤه، خلال عهدتهم، بالحصانة القضائية في المسائل الجزائية.
ولا يمكن أن يكونوا محل متابعات أو توقيف بسبب ارتكاب جريمة أو جنحة إلا بتنازل صريح من المعني بالأمر أو بترخيص من المجلس الدستوري.

المادة 165 : بالإضافـة إلى الاختصاصات الأخرى التي خولتها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، يَفصِل المجلس الدستوري برأي في دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات.
يبدي المجلس الدستوري، بعد أن يُخطِره رئيس الجمهورية، رأيه وجوبا في دستورية القوانين العضوية بعد أن يصادق عليها البرلمان.
كما يَفصِل المجلس الدستوري في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور، حسب الإجراءات المذكورة في الفقرة السابقة.
المادة 166 : يُخطِر المجلسَ الدستوري رئيسُ الجمهورية أو رئيسُ مجلس الأمة أو رئيسُ المجلس الشعبي الوطني أو الوزيرُ الأول.
كما يمكن إخطاره من خمسين (50) نائبا أو ثلاثين (30) عضوا في مجلس الأمة.
لا تمتد ممارسة الإخطار المبيّن في الفقرتين السابقتين إلى الإخطار بالدفع بعدم الدستورية المبين في المادة 166 مكرر أدناه.
               
المادة 166 مكرر : يمكن إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه الفقرة بموجب قانون عضوي.

المادة 167 : يتداول المجلس الدستوري في جلسة مغلقة، ويعطي رأيه في ظرف ثلاثين (30) يوما من تاريخ الإخطار. وفي حال وجود طارئ، وبطلب من رئيس الجمهورية، يخفض هذا الأجل إلى عشرة (10) أيام.
عندما يُخطر المجلس الدستوري على أساس المادة 166 مكرر فإن قراره يصدر خلال الأشهر الأربعة (4) التي تلي تاريخ إخطاره. ويمكن تمديد هذا الأجل مرة واحدة لمدة أقصاها أربعة (4) أشهر، بناء على قرار مسبّب من المجلس ويبلّغ إلى الجهة القضائية صاحبة الإخطار.
يحدد المجلس الدستوري قواعد عمله.

المادة 168 : إذا ارتأى المجلس الدستوري عدم دستورية معاهدة أو اتفاق، أو اتفاقية، فلا يتم التصديق عليها.

المادة 169 : إذا ارتأى المجلس الدستوري أن نصًا تشريعيا أو تنظيميا غير دستوري، يفقد هذا النص أثره ابتداء من يوم قرار المجلس.
إذا اعتبر نص تشريعي ما غير دستوري على أساس المادة 166 مكرر، فإن هذا النص يفقد أثره ابتداءً من اليوم الذي يحدّده قرار المجلس الدستوري.

تكون آراء المجلس الدستوري وقراراته نهائية وملزمة لجميع السلطات العمومية والسلطات الإدارية والقضائية.  
أحكام انتقالية
المادة 180 (جديدة) : يستمر المجلس الدستوري بتمثيله الحالي في ممارسة الصلاحيات المخولة له بموجب هذا الدستور، وتنتهي عهدة أعضائه الحاليين بانقضاء عهدة كل منهم. 

كل تغيير أو إضافة يجب أن يتم وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا الدستور في أجل أقصاه ستة (6) أشهر من صدوره.

يُجدّد نصف أعضاء المجلس الدستوري المعينين أو المنتخبين في إطار هذا الدستور بعد السنة الرابعة (4) من العهدة، عن طريق القرعة.  


المادة 181 (جديدة) : ريثما يتم توفير جميع الظروف اللاّزمة لتنفيذ أحكام المادة 166 مكرر من الدستور وعملاً على ضمان التكفل الفعلي بذلك، فإن الآلية التي نصّت عليها هذه المادة سوف توضع بعد أجل ثلاث (3) سنوات من بداية سريان هذه الأحكام.

2. في مقترحات  التعديل الدستوري التي تم الكشف عنها سنة 2014  

المادة 41: تعدل المادة 163 من الدستور، وتحرر كالأتي: 
"المادة 163: يؤسس مجلس دستوري يكلف بالسهر على احترام الدستور. 
كما يسهر المجلس الدستوري على صحة عمليات الاستفتاء، وانتخاب رئيس الجمهورية، والانتخابات التشريعية، ويعلن نتائج هذه العمليات. 
يتمتع المجلس الدستوري بالاستقلالية الإدارية والمالية. 
تحدد كيفيات تطبيق الفقرة المذكورة أعلاه عن طريق التنظيم." 
المادة 42: تعدل المادة 164 من الدستور، وتحرر كالأتي: 
المادة 164: يتكون المجلس الدستوري من اثنتي عشر (12) عضوا: أربعة (4) أعضاء من بينهم رئيس المجلس الدستوري ونائبه يعينهم رئيس الجمهورية ، واثنان (2) ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني، واثنان (2) ينتخبهما مجلس الأمة، واثنان تنتخبهما المحكمة العليا، واثنان (2) ينتخبهما مجلس الدولة. 
بمجرد انتخاب أعضاء المجلس الدستوري أو تعيينهم، يتوقفون عن ممارسة أي عضوية أو أي وظيفة أو تكليف أو مهمة أخرى. 
يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدستوري ونائبه، لعهدة  واحدة مدتها ثماني (8) سنوات. 
يضطلع أعضاء المجلس الدستوري بعهدة واحدة مدتها ثماني (8) سنوات، ويجدد نصف عدد أعضاء المجلس الدستوري كل أربع (4) سنوات.
المادة 43: تضاف مادة جديدة 164 مكرر تحرر كالاتي: 
" المادة 164 مكرريشترط في أعضاء المجلس الدستوري المنتخبين أو المعينين: 
- أن يبلغوا سـنّ الخمس وأربعين (45) سنة كاملة يوم التعيين أو الانتخاب،
- أن يكونوا حاصلين على شهادة جامعية،
- أن يتمتعوا بخبرة مهنية مدّتها عشرون (20) سنة على الأقل في مجالي التعليم العالي أو القضاء، أو يكونوا قد شغلوا وظيفة عليا في الدولة أو انتخبوا في احدي الغرفتين لفترتين تشريعيتين على الأقل.
- أن يُـشهد لهم بالأخلاق والحياد والنزاهة." 
المادة 44: تضاف مادة جديدة 164 مكرر 1 تحرر كالآتي: 
المادة 164 مكرر1: يؤدي أعضاء المجلس الدستوري اليمين أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة  مهامهم. 
يقسمون بالله العظيم، بممارسة وظائفهم بكل نزاهة وحياد، وحفظ سرية مداولات المجلس الدستوري، والامتناع عن اتخاذ أي موقف علنيّ حول أي قضية هي من اختصاص المجلس الدستوري."
المادة 45 : تعدل المادة 166 من الدستور، وتحرر كالأتي: " المادة 166: يخطر رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة أو الوزير الأول، المجلس الدستوري.
كما يمكن سبعون (70) نائبا أو أربعون (40) عضوا في مجلس الأمة، إخطار المجلس الدستوري."
المادة 46 : تعدل المادة 167 من الدستور، وتحرر كالأتي:  "المادة 167: يتداول المجلس الدستوري في جلسة مغلقة، ويصدر رأيه أو قراره في ظرف الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ الإخطار.  وفي حالة الاستعجال وبطلب من الوزير الأول، يخفض هذا الأجل إلى عشرة (10) أيام.
    يحدد المجلس الدستوري قواعد عمله."
المادة 47: تعدل المادة 169 من الدستور، وتحرر كالأتي: 
" المادة 169: إذا ارتأى المجلس الدستوري أن نصا تشريعيا أو تنظيميا غير دستوري، يفقد هذا النص أثره ابتداء من يوم قرار المجلس.  أراء المجلس الدستوري وقراراته نهائية، وملزمة لكل السلطات العمومية والإدارية والقضائية."


.........................

دستور تونس 2014

القسم الثاني

المحكمة الدستورية


الفصل 118 : المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة تتركّب من اثني عشر عضوا من ذوي الكفاءة، ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون الذين لا تقل خبرتهم عن عشرين سنة.

يعيّن كل من رئيس الجمهورية، ومجلس نواب الشعب، والمجلس الأعلى للقضاء، أربعة أعضاء، على أن يكون ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون. ويكون التعيين لفترة واحدة مدتها تسع سنوات.
يجدّد ثلث أعضاء المحكمة الدستورية كلّ ثلاث سنوات، ويسد الشغور الحاصل في تركيبة المحكمة بالطريقة المعتمدة عند تكوينها مع مراعاة جهة التعيين والاختصاص.
ينتخب أعضاء المحكمة من بينهم رئيسا ونائبا له من المختصين في القانون.

الفصل 119 : يحجّر الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية ومباشرة أي وظائف أو مهام أخرى.

الفصل 120 : تختص المحكمة الدستورية دون سواها بمراقبة دستورية:

-مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين عضوا من أعضاء - مجلس نواب الشعب ي رفع إليها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ مصادقة المجلس على مشروع القانون أو من تاريخ مصادقته على مشروع قانون في صيغة معدّلة بعد أن تم ردّه من قبل رئيس الجمهورية، مشاريع القوانين الدستورية التي يعرضها عليها رئيس مجلس نواب الشعب - حسبما هو مقرر بالفصل 144 أو لمراقبة احترام إجراءات تعديل الدستور،
-المعاهدات التي يعرضها عليها رئيس الجمهورية قبل ختم مشروع قانون الموافقة عليها،
-القوانين التي تحيلها عليها المحاكم تبعا للدفع بعدم الدستورية بطلب من أحد الخصوم في الحالات - وطبق الإجراءات التي يقرها القانون،
-النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الذي يعرضه عليها رئيس المجلس-
-كما تتولى المهام الأخرى المسندة إليها بمقتضى الدستور.
الفصل 121: تصدر المحكمة قرارها في أجل خمسة وأربعين يوما من تاريخ الطعن بعدم الدستورية وبالأغلبية المطلقة لأعضائها.
ينصّ قرار المحكمة على أن الأحكام موضوع الطعن دستورية أو غير دستورية. ويكون قرارها معلّلا وملزما
لجميع السلطات، وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
في صورة انقضاء الأجل المقرر بالفقرة الأولى دون إصدار المحكمة لقرارها، تكون ملزمة بإحالة المشروع فورا إلى رئيس الجمهورية.

الفصل 122: يحال مشروع القانون غير الدستوري إلى رئيس الجمهورية ومنه إلى مجلس نواب الشعب للتداول فيه ثانية طبقا لقرار المحكمة الدستورية. وعلى رئيس الجمهورية قبل ختمه إرجاعه إلى المحكمة الدستورية للنظر في دستوريته.
في صورة مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع قانون في صيغة معدّلة إثر ردّه، وسبق للمحكمة أن أقرت دستوريته أو أحالته إلى رئيس الجمهورية لانقضاء الآجال دون إصدار قرار في شأنه، فإن رئيس الجمهورية يحيله وجوبا قبل الختم إلى المحكمة الدستورية.

الفصل123: عند تعهد المحكمة الدستورية تبعا لدفع بعدم دستورية قانون، فإن نظرها يقتصر على المطاعن التي تمت إثارتها، وتبتّ فيها خلال ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لنفس المدة مرة واحدة، ويكون ذلك بقرار معلّل.
إذا قضت المحكمة الدستورية بعدم الدستورية فإنّه يتوّقف العمل بالقانون في حدود ما قضت به.

 الفصل 124: يضبط القانون تنظيم المحكمة الدستورية والإجراءات المتبعة لديها والضمانات التي يتمتع بها أعضاؤها.

.................................


دستور المغرب 2011


المحكمة الدستورية

الفصل 129
تُحدث محكمة دستورية.
الفصل 130
تتألف المحكمة الدستورية من اثني عشر عضوا، يعينون لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد، ستة أعضاء يعينهم الملك، من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وستة أعضاء يُنتخب نصفهم من قبل مجلس النواب، وينتخب النصف الآخر من قبل مجلس المستشارين من بين المترشحين الذين يقدمهم مكتب كل مجلس، وذلك بعد التصويت بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس.
إذا تعذر على المجلسين أو على أحدهما انتخاب هؤلاء الأعضاء، داخل الأجل القانوني للتجديد، تمارس المحكمة اختصاصاتها، وتصدر قراراتها، وفق نصاب لا يُحتسب فيه الأعضاء الذين لم يقع بعد انتخابهم.
يتم كل ثلاث سنوات تجديد ثلث كل فئة من أعضاء المحكمة الدستورية.
يعين الملك رئيس المحكمة الدستورية من بين الأعضاء الذين تتألف منهم.
يختار أعضاء المحكمة الدستورية من بين الشخصيات المتوفرة على تكوين عال في مجال القانون، وعلى كفاءة قضائية أو فقهية أو إدارية، والذين مارسوا مهنتهم لمدة تفوق خمس عشرة سنة، والمشهود لهم بالتجرد والنزاهة.
الفصل 131
يحدد قانون تنظيمي قواعد تنظيم المحكمة الدستورية وسيرها والإجراءات المتبعة أمامها، ووضعية أعضائها.
يحدد القانون التنظيمي أيضا المهام التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المحكمة الدستورية، خاصة ما يتعلق منها بالمهن الحرة، وطريقة إجراء التجديدين الأولين لثلث أعضائها، وكيفيات تعيين من يحل محل أعضائها الذين استحال عليهم القيام بمهامهم، أو استقالوا أو توفوا أثناء مدة عضويتهم.
الفصل 132
تمارس المحكمة الدستورية الاختصاصات المسندة إليها بفصول الدستور، وبأحكام القوانين التنظيمية، وتبت بالإضافة إلى ذلك في صحة انتخاب أعضاء البرلمان وعمليات الاستفتاء.
تحال إلى المحكمة الدستورية القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذها، والأنظمة الداخلية لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين قبل الشروع في تطبيقها لتبت في مطابقتها للدستور.
يمكن للملك، وكذا لكل من رئيس الحكومة، أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس المستشارين، أو خُمس أعضاء مجلس النواب، أو أربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين، أن يحيلوا القوانين، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، إلى المحكمة الدستورية، لتبت في مطابقتها للدستور.
تبت المحكمة الدستورية في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من هذا الفصل، داخل أجل شهر من تاريخ الإحالة. غير أن هذا الأجل يُخفض في حالة الاستعجال إلى ثمانية أيام، بطلب من الحكومة.
تؤدي الإحالة إلى المحكمة الدستورية في هذه الحالات، إلى وقف سريان أجل إصدار الأمر بالتنفيذ.
تبت المحكمة الدستورية في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان، داخل أجل سنة، ابتداء من تاريخ انقضاء أجل تقديم الطعون إليها. غير أن للمحكمة تجاوز هذا الأجل بموجب قرار معلل، إذا استوجب ذلك عدد الطعون المرفوعة إليها، أو استلزم ذلك الطعن المقدم إليها.
الفصل 133
تختص المحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون، الذي سيطبق في النزاع، يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور.
يحدد قانون تنظيمي شروط وإجراءات تطبيق هذا الفصل.
الفصل 134
لا يمكن إصدار الأمر بتنفيذ مقتضى تم التصريح بعدم دستوريته على أساس الفصل 123  من هذا الدستور، ولا تطبيقه، وينسخ كل مقتضى تم التصريح بعدم دستوريته على أساس الفصل 133 من الدستور، ابتداء من التاريخ الذي حددته المحكمة الدستورية في قرارها.
لا تقبل قرارات المحكمة الدستورية أي طريق من طرق الطعن، وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية.