السبت، 21 ديسمبر 2013

الإصلاحات السياسية في الجزائر 2011/ تعديل النصوص التشريعية الناظمة للعلمية السياسية/ قانون الانتخابات/ قانون الأحزاب السياسية


 مبادرة الإصلاحات السياسية

بقلم الدكتور عمار عباس
كلية الحقوق والعلوم السياسية
جامعة معسكر، الجزائر
   abbas.ammar@univ-mascara.dz


مقال منشور بمجلة "الفكر البرلماني" الصادرة عن مجلس الأمة الجزائري،  عدد 27 / 2011.
الدكتور عمار عباس


مقدمة
منذ تولي رئيس الجمهورية لمقاليد الحكم سنة 1999 لم يفتأ يعبر عن رغبته في إدخال تعديل جذري على الدستور الذي كان يحوي في طياته تناقضا صارخا في تنظيم السلطة التنفيذية على الخصوص، وهو ما بادر رئيس الجمهورية إلى محاولة تصحيحه من خلال مبادرته بتعديل دستوري سنة 2008[1]، مس على الخصوص إعادة تنتظيم السلطة التنفيذية، إضافة إلى دسترة رموز الثورة وترقية الحقوق السياسية للمرأة الجزائرية[2]؛ وقد سبقها سنة 2002 تعديل دستوري آخر تم بموجبه إدراج "تمازيغت" كلغة وطنية.
غير أن التجربة المنبثقة عن الممارسة السياسية التعددية لأكثر من عقدين، وماترتب عنها من نتائج من جهة، والظروف التي يعرفها العالم العربي عموما وبلدان شمال إفريقيا على الخصوص[3]؛ دفعت برئيس الجمهورية هذه المرة إلى الإعلان عن إجراء إصلاحات شاملة[4]، أعمق من تلك التي جرت في2002 و 2008، حيث لن يقتصر الأمر هذه المرة على تعديل دستوري يمس الدستور بمفهومه الشكلي[5]، بل امتد إلى نصوص أخرى لها علاقة بالممارسة السياسية وبترقية الحقوق والحريات، مما يجعل الرغبة في التعديل الدستوري والتشريعي القادم يطال الدستور بمفهومه الموضوعي[6].
لأجل ذلك كله، سنحاول في هذا المقال التطرق إلى مختلف المواضيع التي طرحها رئيس الجمهورية للنقاش والتي ستعرف تعديلات جوهرية، سواء تعلق الأمر بمراجعة العدة التشريعية المؤطرة للمارسة السياسية التعددية (أولا)، أو بمراجعة عميقة  لدستور 1996 بعد تلك التعديلات الجزئية التي عرفها في سنتي 2002 و 2008 (ثانيا).
وستكون دراستنا بالأساس وصفية وشكلية، على اعتبار أن الدراسة التحليلية والموضوعية، لا يمكن القيام بها حاليا إلا بعد الكشف عن مضمون هذه التعديلات والتي ستكون تتويجا للمشاورات التي تجريها السلطات العمومية مع مختلف مكونات المجتمع المدني[7].
أولا : إعادة صياغة العدة التشريعية التي تقوم عليها قواعد الممارسة الديمقراطية
انطلاقا من تقييم التجربة التعددية التي باشرتها البلاد في نهاية الثمانينات، في ظل التحول الشامل الذي عرفه العالم نتيجة تفكك الاتحاد السفياتي وانهيار جدار برلين، والذي تجسد في الجزائر في حوادث 05 أكتوبر 1988، عرفت البلاد تحولا جذريا إن على المستوى الاقتصادي أو السياسي، من خلال تبني آليات اقتصاد السوق، والتفتح على الممارسة السياسية التعددية، غير أن هذا التحول لم يكن دون مقابل، حيث دفعت البلاد ثمنا غاليا خاصة خلال فترة التسعينات[8].
وانطلاقا من هذه التجربة المريرة، التي بقدر ما كانت لها سلبيات كان لها جوانب ايجابية، جعلت البلاد تحاول تصحيح المسار دون التخلي عن الخيار الديمقراطي الذي اعتبره الدستور من الأسس التي يقوم عليها المجتمع الجزائري.
وفي هذا السياق أكد رئيس الجمهورية على المضي قدما وبمشاركة القوى السياسية سواء الأغلبية المسيطرة على المجلس الشعبي الوطني أو حتى المعارضة، سواء كانت ممثلة في البرلمان أو خارجه، قصد تعميق المسار الديمقراطي وتعزيز دعائم دولة الحق والقانون[9]، بمشاركة القوى الاجتماعية، على اعتبار أن أي إصلاح سياسي لا يمكن أن يؤتي ثماره إذا لم تصاحبه تنمية اقتصادية واجتماعية[10].
إن هذه التجربة المريرة، التي بقدر ما كانت لها سلبيات تجسدت في انهيار الوضع الأمني وما نتج عنه من خسائر في الأرواح والبنية التحتية للدولة،  كان لها جوانب ايجابية، جعلت البلاد تحاول تصحيح المسار دون التخلي عن الخيار الديمقراطي الذي اعتبره الدستور من المبادئ التي  لا يمكن أن  يمسها أي تعديل دستوري[11].
إن هذا المشروع الإصلاحي سيكون بلا معنى إذا لم  تتم إعادة النظر في المنظومة التشريعية المؤطرة للممارسة السياسية التعددية في ظل ترسيخ حرية التعبير، ومن ثم كان لا بد من إدخال تعديلات جوهرية على حزمة القوانين العضوية المرتبطة بالعملية الانتخابية والأحزاب السياسية  وترسيخ حرية الإعلام، على أن تكون هذه المراجعة قبل حلول المواعيد الانتخابية المقبلة[12]، سواء المحلية منها أو التشريعية بهدف ترقية الممارسة الديمقراطية في البلاد.
ا.القانون العضوي المتعلق بالانتخابات
يعتبر قانون الانتخابات أهم نص قانوني يؤطر العملية الانتخابية التي تعتبر جوهر أي نظام ديمقراطي، فبالانتخاب يتمكن المواطنون من اختيار ممثليهم على مختلف المستويات، لممارسة السيادة نيابة عنهم، لذلك يجب أن ترمي قواعد القانون الانتخابي إلى تحقيق انتخابات تعددية نزيهة وشفافة[13]؛ فعقب تجربة عدة أنماط انتخابية منذ الشروع في التجربة التعدية في بداية التسعينات، انطلاقا من نظام الأغلبية إلى نظام التمثيل النسبي مرورا بالنظام المختلط، من الضروري اليوم تقييم هذه التجربة وتبني النمط الانتخابي الذي يتماشى مع واقع المجتمع الجزائري وظروف البلاد السياسية والاقتصادية[14].
ولعل الشيئ الإيجابي هذه المرة، هو وقوفنا على الممارسة العملية لنظامي الأغلبية والتمثيل النسبي وما ترتب عنهما من نتائج[15]، ومن ثم سيكون من الضروري الوقوف على ايجابيات وسلبيات كل نمط انتخابي لاختيار أحسن النظم لإدارة العملية الانتخابية في المرحلة القادمة.
ب.القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية
بعد مرور أكثر من عقدين من الزمن على تبني التعددية الحزبية، والتي اعتبرت من بين أهم المكاسب التي تولدت عن الإصلاحات السياسية والدستورية التي عرفتها البلاد منذ 1989، أصبح من الضروري اليوم كذلك تقييم هذه التجربة، لإفساح المجال لقيام نظام حزبي حقيقي، يؤدي إلى بروز قوى سياسية فاعلة تعكس تطلعات المواطنين وتتجلى فيها التوجهات الكبرى للناخب الجزائري.
 فقد عرفت البلاد منذ تبني التعددية الحزبية بروز عدد هائل من الأحزاب السياسية، تلاشى كثير منها من الساحة السياسية، بعد إصدار القانون  العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية سنة 1997، حيث تدخل القضاء لحل كثير من التشكيلات السياسية التي كانت متواجدة في الساحة منذ 1989 لعدم تكيفها مع الأحكام الجديدة المتعلقة بتأسيس الأحزاب السياسية، أغلبها أحزاب طفيلية، تنتهز المواعيد الانتخابية، لتحقيق مكاسب مالية.
وقد عرفت الفترة الموالية لإصدار القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، تشدد وزارة الداخلية في منح الاعتماد للتشكيلات السياسية الجديدة،  حتى تلك التي بادرت بها شخصيات وطنية معروفة على رأسها وزراء سابقين[16]؛ ولعل مراجعة قانون الأحزاب ستسمح بتجاوز هذا الإشكال الذي فسرته المعارضة على أنه تضييق على الحق الدستوري في إنشاء أحزاب سياسية.
ج.قانون عضوي لحالا ت التنافي مع العهدة البرلمانية وآخر لتمثيل النساء
لقد أفرزت الممارسة الانتخابية التعددية  في الجزائر، بروز نمط جديد من المنتخبين وجدوا في العهدة الانتخابية عموما والبرلمانية على الخصوص وسيلة ناجعة لتحقيق مكاسب شخصية نظرا لما تمنحه من ترقية اجتماعية ومكاسب مالية سواء على المستوى المحلي أو الوطني.
فبقدر ما ساعد نظام التمثيل النسبي المبني على طريقة الترشح ضمن القوائم الانتخابية المغلقة، في توطيد سلطة الأحزاب السياسية في إعداد قوائمها الانتخابية وترتيب مرشحيها، مما جعل الناخب مطالب باختيار البرامج بدل الأشخاص، فإنه في نفس الوقت ساهم بشكل كبير في استبعاد الكفاءات الغير مؤطرة حزبيا، والتي همشها أصحاب الأموال والنفوذ القبلي، باحتلال المراتب المتقدمة في القوائم الانتخابية، وقد ساهم في ذلك ما تدره العهدة الانتخابية من مكاسب مالية مشروعة وغير مشروعة، وحصانة برلمانية، إضافة إلى ماتتيحه من ترقية اجتماعية.
وعلى الرغم من حالات تنافي العهدة الانتخابية مع بعض الوظائف التي يحددها قانون الانتخابات، إلا أن ذلك بدى غير كاف لجعل العهدة الانتخابية مسؤولية وتكليف، قبل أن تكون ترقية وتشريف، ولعل هذا ما دفع السلطات العمومية إلى التفكير في إصدار قانون يحدد بوضوخ حالات التنافي مع العهدة البرلمانية  وربما التوسيع منها.
كما يعتبر إصدار قانون عضوي متعلق بتمثيل النساء في المجالس المنتخبة ضروري في الوقت الحالي، خاصة بعد تأخر صدوره عقب التعديل الدستوري لسنة 2008، والذي أكد على ترقية الحقوق السياسية للمرأة[17]، بوضع آليات كفيلة بضمان تمثيلها في المجالس المنتخبة والمشاركة في صنع القرار، إذا استثنينا ما جاء به مشروع قانون البلدية الذي أدرج  بعض الحلول لترقية تمثيل المرأة وعنصر الشباب في المجالس الشعبية البلدية[18].
ه.ترقية حقوق الإنسان، ودعم الفضاء السمعي البصري العمومي
على الرغم من الخطوات البارزة التي قطعتها الجزائر في مجال ترقية حقوق الإنسان، وهو ما كان يؤكد عليه رئيس الجمهورية في رسائله المختلفة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، وإنشاء آليات للدفاع عنها[19]، إصافة إلى ما تضمنه التعديل الدستوري لسنة 2008، من ترقية للحقوق السياسية للمرأة، تطبيقا لمبدأ المساواة بين المواطنيين الذي تضمنته كل النصوص الدستورية الجزائرية، إلا أن مشروع الإصلاح الدستوري والتشريعي القادم جعل من بين أولوياته الإشارة مجددا إلى ضرورة ترقية حقوق الإنسان من خلال"انفتاح أكبر للسلطات العمومية تُجاه مختلف الرابطات والجمعيات الوطنية لحقوق الإنسان"[20]، لذلك يتعين على المؤسسات والإدارات المعنية أن تسهم في  احترام حقوق الإنسان من خلال تمكين هذه الجمعيات من القيام بدورها على أكمل وجه[21].
أما على مستوى الإعلام فقد أكد رئيس الجمهورية على تثمين حرية الصحافة وتوسيع الفضاء الإعلامي العمومي وإعادة النظر في السياسة الإعلامية العمومية التي تواجه تحد كبير من طرف القنوات الإعلامية الفضائية[22]، وتحديث المجال الإعلامي الوطني ليتلائم مع النظام التعددي وترسيخ الاحترافية؛ فزيادة على رفع التجريم عن الجنحة الصحفية، سيتم صياغة مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام لوضع ضمانات لتجسيد حرية الصحافة[23]، و"وضع معالم لمدونة أخلاقية"[24].
          كما سيتضمن القانون العضوي للإعلام النص على إنشاء لجنة مستقلة من الخبراء الـجزائريين في مجال الإعلام السمعي البصري، والإتصال، والإعلام[25]؛ وفي انتظار وضع هذا القانون سيتم  تنصيب سلطة ضابطة تُعْنَى بالأجهزة الإعلامية[26]؛ وقد كلفت الحكومة من طرف  مجلس الوزراء المنعقد في 02 ماي 2011 باستكمال هذا المسار"بإعداد مشاريع القوانين المتعلقة بالإشهار وبسبر الآراء عبر الوسائط الإعلامية"[27].
د.توسيع وتوضيح مجال الحركة الجمعوية
إدراكا منها للدور الكبير الذي تلعبه الحركة الجمعوية في تأطير المواطنين وتوجيههم للمشاركة في اتخاذ القرار في إطار مبادئ الديمقراطية التشاركية التي يقوم عليها الحكم الراشد، فقد ارتأت السلطات العمومية إعادة النظر في الحركة الجمعوية من خلال فتح المجال لها للمشاركة في تنشيط جهاز الدولة لمحاربة البيروقراطية ومحاربة الفساد، تطبيقا لالتزامات الجزائر الدولية[28] وتفعيلا لما نص عليه القانون المتعلق بمكافحة الفساد[29]، وما جاء به مشروع قانون البلدية الذي خصص مجالا واسعا لتنظيم الدور التشاركي للمواطنين في صنع القرار المحلي[30]، على اعتبار المواطن أصبح أكثر تطلعا وأكثر اطلاعا وتعلما وهو ما يؤهله للقيام بدور محوري في تحديد أولويات التنمية[31]. 

غير أن كل هذه الإرادة السياسية الرامية لتفعيل الحركة الجمعوية"بصفتها فضاءات للتحكيم والوساطة بين المواطنين والسلطات العمومية"، لن تتأتى دون"توسيع وتوضيح مجال الحركة الجمعوية وأهدافها ووسائل نشاطها وتنظيمها"[32]، للقيام بدورها في ملئ الفضاء الذي يفصل بين السلطة والمواطنين، وذلك من خلال إعادة النظر في القانون المتعلق بالجمعيات[33]؛ وريثما تتم المراجعة المزمعة للقانون الذي يسير نشاط الجمعيات، دعى رئيس الجمهورية الحركة الجمعوية "إلى تكثيف المبادرات التي تخولها رسالتها من خلال الانخراط من الآن ضمن هذا المنظور"[34].
على العكس من مشروع التعديل الدستوري الذي تقرر عرضه على البرلمان القادم الذي سينتخب عقب الانتخابات التشريعية المقبلة، فإن الحزمة التشريعية المتعلقة بالأحزاب السياسية والانتخابات والإعلام ستكون من اختصاص البرلمان الحالي،وبالضبط خلال الدورة الخريفية للفترة التشريعيةالحالية.

ثانيا:التعديلات الدستورية
ما كان مجرد إشاعات تتداولها الصحافة الوطنية بعد إطلاقها من طرف الطبقة السياسية[35]، تحول إلى حقيقة ملموسة بعد إعلان رئيس الجمهورية في خطابه الموجه للأمة في 15 أبريل 2011، ولم يكن إعلان رئيس الجمهورية عن رغبته  في إدخال تعديلات جديدة على الدستور الجزائري مفاجئا، على اعتبار أن هذا الأمر سبق التنبيه له قبل ثلاث سنوات بمناسبة افتتاح السنة القضائية سنة 2008، حيث أكد آنذاك بأن التعديل الدستوري لسنة  2008 ما هو إلا تعديل جزئي في انتظار تعديل أعمق وأشمل، على اعتبار أن ظروف البلاد يومها لم تكن تسمح بإدخال  تعديلات جذرية على دستور 1996 والتي كانت تتطلب إشراك الشعب فيها عن طريق الإستفتاء، نظرا لوجود أولويات أكثر أهمية  آنذاك، أهمها تنتظيم الانتخابات التشريعية والمحلية[36].
كما أعلن رئيس الجمهورية يومها أن الرغبة والقناعة كانت  قديمة لديه في تعديل  جذري للدستور[37]، على الأقل منذ توليه مقاليد السلطة التنفيذية سنة 1999؛ لذلك كان ينتظر فقط الفرصة المناسبة لإجراء تعديل دستوري آخر بعد ذلك الذي جرى في 2002 والذي أدرجت"تمازيغت" بموجبه كلغة وطنية[38]. 
1.مراجعة دستورية عميقة تحافظ على الثوابت
فيما يتعلق بالتعديل الدستوري الذي سيكون مواصلة للتعديل الذي عرفه الدستور سنة 2008، والذي كان جزئيا أملته ظروف المرحلة التي كانت تمر بها البلاد، والتي كانت تتطلب إدخال تعديلات تتجاوب مع المتطلبات الظرفية يومها، وعلى رأسها على الخصوص تمكين رئيس الجمهورية من الترشح لعهدة رئاسية ثالثة، على اعتبار أن الدستور القائم آنذاك، لم يكن يتيح له هذه الأمكانية بنصه صراحة على أن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية لا يجوز إلا مرة واحدة، علما أن دستور 1989 سبق له وأن ترك عدد العهدات الرئاسية مفتوحة ولم يحددها بعدد معين[39].
وبالفعل فقد ترتب على ذلك التعديل، مشاركة رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية لسنة 2009، والتي فاز بها في الدور الأول؛ وقد استند المجلس الدستوري في موافقته على هذا التعديل على أن فتح المجال لانتخاب رئيس الجمهورية"يدعم قاعدة حرية الشعب في اختيار ممثليه..ويعزز  السير العادي للنظام الديمقراطي الذي يقتضي بأن حائز عهدة رئاسية ملزم بأن يعيدها عند انقضائها إلى الشعب الذي يملك دون سواه سلطة التقدير بكل سيادة، كيفية تأدية هذه العهدة ويقرر بكل حرية تجديد الثقة في رئيس الجمهورية أو سحبها منه"[40].
وعلى إثر هذا التعديل تم تأسيس مبدأ مفاده قابلية انتخاب رئيس الجمهورية دون تحديد عدد لعدد الفترات[41]، ومن ثم يتمكن الشعب من"ممارسة حقه المشروع في اختيار من يقود مصيره، وأن يجدّد الثقة فيه بكل سيادة"[42]. 
إضافة إلى ذلك، فقد أعاد التعديل الدستوري لسنة 2008  تنظيم السلطة التنفيذية، بتقوية مكانة رئيس الجمهورية على مستوى السلطة التنفيذية، وتوضيح العلاقة بينه وبين الحكومة، والتي كان يسودها نوع من الغموض منذ تبني ازدواجية السلطة التنفيذية بمقتضى التعديل الدستوري الجزئي الذي جرى في الثالث نوفمبر 1988 الذي أعقب أحداث الخامس أكتوبر  1988، حيث أصبح الأمر متعلقا بمجرد منصب لوزير أول مكلف بتنسيق عمل الحكومة قصد تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية.
كما قد يعود إلغاء منصب رئيس الحكومة إلى عدم إمكانية الجمع بين رئيس منتخب على أساس برنامج حائز على ثقة الأغلبية المطلقة للناخبين، يلزم رئيس الجمهورية دستوريا بتنفيذه[43]، ورئيس للحكومة مطالب بتطبيق برنامج الأغلبية البرلمانية التي ينتمي إليها، مع أن الشرعية الانتخابية لهذه الأغلبية مهما كانت، لا يمكن أن تتجاوز شرعية الرئيس الممثل لكل الجزائريين.
ومن ثم كان استبدال منصب رئيس الحكومة بوزير أول[44]، يتولى رئيس الجمهورية تعينه وإنهاء مهامه[45]، من أبرز مظاهر التعديل الدستوري لسنة 2008، وهو منصب كان منصوصا عليه في دستور 1976[46]، على الرغم من أن التسمية ليس لها أي تأثير على تنظيم السلطة التنفيذية وإنما العبرة بالصلاحيات، بل أكثر من ذلك، نجد هذه التسمية هي المستخدمة في النظام السياسي البريطاني مع الصلاحيات الواسعة الممنوحة للوزير الأول حتى كأنه يبدو شبيها برئيس للدولة في النظم الرئاسية[47].

إضافة إلى ذلك فقد تضمن التعديل الدستوري لسنة 2008 ترقية الحقوق السياسية للمرأة ودسترة رموز الثورة، غير ان كل ذلك لم يكن كافيا لتصحيح النص الدستوري الذي وضع سنة 1996، لمعالجة الأزمة السياسية والدستورية التي عرفتها البلاد عقب استقالة رئيس الجمهورية وحل المجلس الشعبي الوطني وتوقيف الانتخابات التشريعية لسنة 1991 قبل إجراء دورها الأول.
لأجل ذلك كله يجب أن يرمي التعديل الدستوري المقبل إلى تصحيح كثير من التناقضات التي تولدت عليه، وأهمها المسئولية السياسية غير المباشرة لرئيس الجمهورية أما المجلس الشعبي الوطني، من خلال مسئولية الحكومة، باعتبارها المنفذة لبرنامج رئيس الجمهورية، وهو أمر يتنافى مع انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الإقتراع العام المباشر والسري، والذي يجعله مسؤولا فقط أمام هيئة الناخبين التي زكت برنامجه من خلال انتخابه، ويمكنها سحب ىالثقة أو تجديدها فيه بمناسبة الانتخابات الرئاسية.

2.أسلوب التعديل الدستوري الذي سينتهج
قبل إعلان رئيس الجمهورية عن الشروع في إصلاحات سياسية شاملة تمس النص الدستوري، دار نقاش واسع في الساحة السياسية، تضاربت فيه مواقف الأحزاب حول الطريقة المثلى الواجب اتباعها في التعديل الدستوري القادم، وقد انقسمت المواقف بين رأيين بارزين، أحدهما طرح فكرة المجلس التأسيسي، والآخر تبنى أسلوب اللجنة التقنية المكونة من شخصيات تقنقراطية وسياسية، قبل أن يحدد بيان مجلس الوزراء المؤرخ في 02 ماي 2011،  طريقة التعديل وإجراءاتها.
أ.صياغة مشروع التعديل
جددت أحزاب المعارضة وعلى رأسها جبهة القوى الإشتراكية، مطلبها القديم الداعي إلى تشكيل مجلس وطني تأسيسي في انتخابات حرة ونزيهة تشارك فيها كل القوى السياسية، يعهد له بمهمة إعداد مشروع دستور والمصادقة عليه وعرضه على استفتاء الشعب للموافقة عليه، وقد ساندها في هذا الموقف حزب العمال، علما أن هذه الطريقة هي التي انتهجت في وضع أول دستور للجزائر بعد الاستقلال، رغم التجاوزات التي عرفتها طريقة إعداد الدستور آنذاك.
أما أحزاب التحالف الرئاسي فاعتبرت أن طرح فكرة المجلس التأسيسي رغم مشروعيتها، فيها  تنكر للتضحيات التي قدمتها الأجيال المتعاقبة وتغاضيا عن كل الإنجازات التي عرفتها البلاد منذ الاستقلال[48]، وهي بهذا الموقف وإن لم تعترض على استفتاء الشعب حول مشروع التعديل الدستوري، إلا أنها من جهة أخرى لا تمانع من صياغة مشروع التعديل من طرف لجنة تقنية تضم خبراء في القانون الدستوري وشخصيات سياسية، كما جرت عليه العادة في إعداد كل مشاريع التعديلات الدستورية منذ 1976.
وبين هذين الموقفين المتناقضين، فصل بيان مجلس الوزراء المنعقد في 02 ماي 2011 في الأسلوب الذي سينتهج في إعداد مشروع التعديل الدستوري، وذلك بتبني أسلوب اللجنة ذات الاختصاص التي سيقوم رئيس الجمهورية بتعيينها، و"يرفع إليها ما سيصدر عن الأحزاب والشخصيات من عروض واقتراحات"[49]، بعد استشارتها "استشارة واسعة حول كل ما يُزْمع العمد إليه من إصلاحات سياسية".

وقد كلف رئيس الجمهورية رئيس مجلس الأمة السيد عبد القادر بن صالح  بهذه المهمة، نظرا لتجربته السابقة في هذا المجال، لاستقاء آراء واقتراحات مختلف مكونات المجتمع المدني، حول مراجعة الدستور وكذا حول جملة الإصلاحات التشريعية المنتظرة[50].

ب.إجراءات التعديل

يحدد الدستور بدقة الإجراءات الواجب اتباعها في التعديل الدستوري؛ فحق المبادرة بتعديل الدستور مخول لكل من رئيس الجمهورية وثلاثة أرباع أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعتين معا؛ أما عن أسلوب التعديل، فهناك ثلاث طرق ممكنة؛ اثنان منها منصوص عليهما في الباب الرابع من الدستور والمتعلق بالتعديل الدستوري[51]، والثالثة مستوحاة من نص المادتين  السابعة و 77 من الدستور؛ اللتان  تؤكـدان على أن السلطة التأسيسية ملك للشعب، ولهذا الأخير ممارسة سيادته عن طريق الاستفتاء، ولرئيس الجمهورية اللجوء إلى إرادة الشعب مباشرة،  للفصل في مشروع تعديل دستوري[52]، بل وفي كل قضية ذات أهمية وطنية كما أكدت على ذلك الفقرة الثامنة من المادة  77 من الدستور.
أما الطريقتين المنصوص عليهما في الباب الرابع من الدستور، فتتطلب الطريقة الأولى إذا كانت المبادرة من طرف رئيس الجمهورية، عرض مشروع التعديل على غرفتي البرلمان للتصويت عليه بنفس الإجراءات المطبقة على نص تشريعي، ثم يعرض بعد ذلك على استفتاء الشعب خلال الخمسين يوما الموالية لإقراره، وإذا تم رفضه يصبح لاغيا ولا يمكن عرضه من جديد على الشعب خلال نفس الفترة التشريعية، مع العلم أن هذه الطريقة تتبع متى كان  التعديل جوهريا يمس بتوازن السلطات وحقوق الإنسان والمبادئ التي تحكم المجتمع الجزائري.
أما الطريقة الثانية فيستثنى فيها استفتاء الشعب، متى كان التعديل بسيطا لا يمس بالمبادئ المذكورة آنفا، متى ارتأى المجلس الدستوري ذلك وعلل رأيه، فيكفي في هذه الحالة تصويت البرلمان على مشروع التعديل بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات أعضائه؛ وهو الإجراء الذي اتبع سنة 2002 عند إدراج تمازيغت كلغة وطنية ضمن أحكام المادة الثالثة من دستور 1996[53]، وكذا تعديلات 2008 [54].
 أما عن التعديلات المرتقبة فإن إجراءاتها تتحدد بالنظر إلى مضمون التعديل الذي لم يكشف عنه بعد، وهو ما أكده رئيس الجمهورية في كلمته الموجهة للأمة عندما جدد تمسكه باحترام الإجراءات المنصوص عليها دستوريا وذلك بالنظر إلى مضمون التعديل المرتقب الذي ستحدد على إثر انتهاء لجنة المشاورات من عملها.
غير أنه أكد على أن "الإصلاحات السياسية ستكون عميقة من جهة  ومراعية للمبادئ الأساسية وثوابت الهوية الوطنية، المنصوص عليها في الدستور الحالي من جهة أخرى، ليؤكد في مقام آخر أن ما عدا هذه الثوابت الوطنية، ستعكس القوانين التي ستتم مراجعتها وكذا مشروع مراجعة الدستور، ما سيصدر ديمقراطيا عن الأغلبية من أراء واقتراحات"[55].


خاتمة
على خلاف التعديلات التي ستعرفها المنظومة التشريعية المؤطرة للحياة السياسية التي سيتكفل بها البرلمان الحالي، فإن رئيس الجمهورية قرر إرجاء عرض مشروع التعديل الدستوري إلى ما بعد الانتخابات التشريعية المزمع إجراءها في سنة 2012، والتي ستفرز برلمانا مشكلا في ظل منظومة قانونية معدلة، خاصة تلك المتعلقة بالاننتخابات والأحزاب السياسية، والتي سيترتب عنها دون شك إعادة رسم للخريطة السياسية للبلاد التي تشكلت في ظل نظام انتخابي قائم على نظام التمثيل النسبي، وقانون أحزاب نتج عنه تقليص معتبر لعدد التشكيلات السياسية القائمة وغلق الباب أما أحزاب جديدة.
وقد أكد رئيس الجمهورية  عن نيته في أن تنظم الانتخابات المقبلة في ظل الشفافية التامة، تفضي إلى تمثيل كافة الأحزاب السياسية الكبرى في البرلمان[56]، وهو ما يؤكد على عملية الغربلة التي ستعرفها الساحة السياسية بوضع حد للأحزاب الطفبلية التي تتغذى من الريع الانتخابي، فأفسدت طعم التنافس السياسي النزيه، ونظام انتخابي لم يحقق النتائج المرجوة منه وعلى رأسها إعطاء الأولوية للبرامج وتحقيق الاستقرار، بل على العكس من ذلك كرس هذا القانون إعطاء الأولوية للبعد العشائري والمصالحي على البرامج السياسية، كما تبين أن الاستقرار المبحوث عنه وإن تحقق على مستوى المجلس الشعبي الوطني بسبب تشكل تحالف رئاسي من ثلاثة أحزاب سياسية حول برنامج رئيس الجمهورية، فإنه في مقابل ذلك أثبت محدوديته على مستوى المجالس المحلية التي غلب عليها عدم الاستقرار والانسداد الذي تعطلت معه مصالح المواطنين.
وفي الأخير يمكننا القول، أن مشروع الإصلاح السياسي الطموح، سوف لن يؤتي نتائجه إذا لم تتوفر الإرادة السياسية من جميع مكونات المجتمع المدني، لإقامة نظام سياسي مستقر، يتم التداول فيه على السلطة بالوسائل السلمية.








[1]- على الرغم من عدم كشفه عن النص الكامل لمشروع التعديل، إلا أنه أشار في كلمته إلى معالم التعديل الدستوري بكل وضوح، ليتأكد ذلك رسميا عقب اجتماع مجلس الوزراء للمصادقة على مشروع التعديل الدستوري.
[2]-أنظر عمار عباس، قراءة في التعديل الدستوري لسنة 2008، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية الإٌقتصادية والسياسية،عدد 01   2009.
[3]-عرفت كل من تونس ومصر انتفاضات شعبية في بداية 2011، تمخض عنها سقوط الأنظمة القائمة ومحاولة بناء نظام سياسي جديد من خلال الشروع في تعديلات دستورية.
[4]-تداولت الصحف الوطنية تصريحات للمثل الشخصي لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بلخادم عبر فيها عن ضرورة تعديل الدستور، ليتأكد ذلك رسميا في خطاب رئيس الجمهورية الموجه للأمة في 15 أبريل 2011.
-وهذا ما أكده رئيس الجمهورية بقوله:"إن الجزائر تتابع.. التغيرات التي تحدث في الساحة الدولية وببعض البلدان العربية خاصة".
[5]-يعرف الدستور من خلال المعيار الشكلي على أنه مجموعة القواعد القانونية التي تتضمنها وثيقة رسمية يتم وضعها باتباع إجراءات محددة؛ والدستور بهذا المفهوم يجعل كل القواعد القانونية التي تتضمنها هذه الوثيقة من قبيل القواعد الدستورية بغض النظر عن مضمونها، وتنزع الصفة الدستورية عن غيرها من القواعد، مادامت خارج الوثيقة الدستورية.
[6]-التعريف الموضوعي للدستور هو كل القواعد القانونية المتعلقة بشكل الدولة ونظام الحكم واختصاص السلطات العامة في الدولة والعلاقة في ما بينها وكذا حقوق الأفراد وحرياتهم، سواء تضمنتها وثيقة دستورية أو كانت في أي مصدر آخر من مصادر القانون المختلفة، حتى ولو كانت عرفية، ومن ثم يكون مفهوم الدستور من خلال المعيار الموضوعي أوسع منه من خلال المعيار الشكلي.
[7]-لم تعمد السلطات العمومية هذه المرة على طرح مضمون التعديلات مباشرة للنقاش، بل ارتأت إجراء جولة من المناقشات مع مختلف مكونات المجتمع المدني تتوج بصياغة مضمون هذه التعديلات، سواء التشريعية أو الدستورية.
[8]-أكد على ذلك رئيس الجمهورية في خطاب 15 أفريل 2011 مؤكدا على أنه"منذ أكثر من عقدين من الزمن، باشرت الجزائر نظام التعددية السياسية، كان لها ثمن باهظ سدد ضريبتها شعبنا بلا دعم ولا مساعدة من أي كان في العالم".
[9]-الملفت للانتباه أن خطب رئيس الجمهورية لا تخلو من تعبير دولة الحق والقانون بدلا من دولة القانون، على اعتبار أن المعنى الأول أوسع في تبني قيم العدالة والمساواة بين المواطنين حكاما ومحكومين، في حين قد تكون دولة القانون مطبقة لقوانين جائرة.
[10]-"إن المهمة هذه الشاحذة للهمم والحاسمة بالنسبة لمستقبل بلادنا، تقتضي انخراط الأغلبية ومشاركة كافة القوى السياسية والاجتماعية، وإسهام الكفاءات الوطنية. كما تتطلب دولة عتيدة الأركان مهيبة الجانب دولة قادرة على إحلال ثقة أكبر بين الإدارة والمواطنين، دولة مرتكزة على إدارة تتمتع بالكفاءة والمصداقية، وعلى عدالة لا خضوع لها سوى لسلطان القانون.كما تتطلب بالخصوص تمكين هيئاتنا المنتخبة من الاعتداد بمشروعية لا غبار عليها".
[11]-حيث نصت المادة 174 فقرة 2 من دستور 1996 على أنه "لا يمكن لأي تعديل دستوري أن يمس:...النظام الديمقراطي القائم على التعدديـةالحزبـيـة".
[12]-علما أن العهدة الانتخابية للمجلس الشعبي الوطني والمجالس المحلية ستنقضي مع نهاية سنة 2012.،" وهي فترة زمنية كافية للقيام بمراجعة الأسس القانونية لممارسة الديمقراطية والتعبير عن الإرادة الشعبية وتحسينها وتعزيزها، بما يستجيب لآمالكم في تمثيل نوعي أوفى ضمن المجالس المنتخبة"، من خطاب رئيس الجمهورية في 15 أفريل 2011.
[13]-"ستجرى مراجعة عميقة لقانون الانتخابات. ويجب لهذه المراجعة أن تستجيب لتطلع مواطنينا إلى ممارسة حقهم الانتخابي في أوفى الظروف ديمقراطية وشفافية لاختيار ممثليهم في المجالس المنتخبة"، من خطاب رئيس الجمهورية في 15 أفريل 2011..
[14]-"إننا نطمح إلى الارتقاء بنظامنا الانتخابي إلى مصاف أحدث قواعد الديمقراطية النيابية المكرسة بنص الدستور، حتى يعبر شعبنا بكل سيادة ووضوح عن صميم قناعته"، من خطاب رئيس الجمهورية في 15 أفريل 2011.
[15]-حيث طبق نظام الأغلبية في الانتخابات التشريعية الملغاة سنة 1991، وقبلها طبق نظاما انتخابيا مختلطا يجمع بين الأغلبية والتمثيل النسبي في الانتخابات المحلية لسنة 1990، ليستقر الأمر على نظام التمثيل النسبي في الانتخابات المحلية والتشريعية منذ 1997.
[16]-يمكن هنا أن نذكر طلبات الإعتماد التي تقدم بها كل من سيد أحمد غزالي وأحمد طالب الإبراهيمي وعمارة بن يونس.
[17]-نصت المادة 31 مكرر من دستور 1996 على أنه": تعمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة. يحدد قانون عضوي كيفيات تطبيق هذه المادة".
[18]-حاول مشروع البلدية إعطاء الأولوية للمرشحين من النساء والشباب عند تساوي أصوات القوائم المتنافسة في الأصوات للظفر برئاسة البلدية أو المقاعد المتبقية عن طريق الباقي الأقوى.
[19]-كاللجنة الوطنية الاستشارية المكلفة بحماية حقوق الإنسان وترقيتها.
[20]-من بيان مجلس الوزراء المؤرخ في 02 ماي 2011.
[21]-أكد بيان مجلس الوزراء المنعقد في 02 ماي 2011 على أن الحكومة ستقوم بعرض مشروع نص تنظيمي على رئيس الجمهورية يرمي إلى تعزيز ترقية حقوق الإنسان مع احتفاظ اللجنة الوطنية الاستشارية المكلفة بحماية حقوق الإنسان وترقيتها بالدور المنوط بها في هذا المجال.
[22]-"قررت الحكومة تبني سياسة إعلامية جديدة، في إطار توجه يرمي إلى الانفتاح على المجتمع الجزائري واسترجاع زمام المبادرة في مجال التأثير وصناعة رأي عام وطني، بعيدا عن تأثيرات وسائل الإعلام الأجنبية...تتوجه سياسة الاتصال الجديدة، المنتهجة من طرف الحكومة، إلى التحول من الوضعية الدفاعية والتقوقع إلى وضعية المبادرة والاستباقية"، أنظر يومية الخبر ليوم 11 ماي 2011.
[23]-أنظر بيان مجلس الوزراء المؤرخ في 02 ماي 2011.
[24]-من خطاب رئيس الجمهورية المؤرخ في  15 أفريل 2011.
[25]-"وستُوكَل لها مهمة اقتراح السبل والوسائل الكفيلة بتحسيـن المجال السمعي البصري وترقية الاتصال بواسطة تكنولوجيات الإعلام الجديدة وتحديد الميادين التي ستسهم المساعدة العمومية من خلالها في ازدهار الصحافة المكتوبة"،من بيان مجلس الوزراء في 02 ماي 2011
[26]-"مهمتها السهر على مراعاة ما تُكرِّسه حرية التعبير من مبادئ وضمان إرتفاق الأحزاب السياسية للوسائط الإعلامية السمعية البصرية بالقسطاس والمساهمة في احترام الأخلاقيات و مراعاة الواجبات"، من بيان مجلس الوزراء في 02 ماي 2011.
[27]-وقد دعى رئيس الجمهورية بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، الصحافيين والناشرين والمدافعين عن مبدأ حرية التعبير إلى السعي" في الأوساط المهنية إلى إعادة تفعيل مجلس آداب وأخلاقيات المهنة"؛ وتأكيدا على حرية الصحافة  وتسهيل مهام الصحافيين " ستقدم الحكومة في أقرب الآجال في ما يتعلق بالاتصال المؤسساتي على تنفيذ استراتيجية تؤمن للصحافيين .. الوصول إلى مصادر الخبر..كما ستبادر الحكومة قريبا بعملية واسعة لتكوين وتحسين مستوى الصحافيين والممارسين لمهن الاتصال بالاستعانة بالخبرة الوطنية والأجنبية وهذا بالاعتماد على صندوق مساعدة الصحافة"، من رسالة رئيس الجمهورية المؤرخة في 03 ماي 2011، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.
[28]-على اعتبار أن الجزائر انضمت سنة 2004 إلى اتفاقية الامم المتحدة المتعلقة بمكافحة الفساد لسنة 2003.
[29]-انظر القانون رقم 06-01 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، والذي يخصص مجالا واسعا لدور المجتمع المدني في محاربة الفساد.
[30]-خصص مشروع قانون البلدية الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني في أفريل 2011 بابا كاملا ضمنه خمس مواد  لتوضيح الدور التشاركي للمواطنيين وذلك "لتحفيز المواطنيين وحثهم على المشاركة في تسوية مشاكلهم وتحسين ظروف معيشتهم"، المادة 12 من مشروع قانون البلدية.
[31]-فقد جاء في أسباب تعديل قانون البلدية أنه يهدف إلى إشراك المواطن الذي أصبح لديه"آراء واقتراحات متعلقة بتسيير بلديته"، وقد أكد رئيس الجمهورية في خطابه في 15 أفريل 2011 على أنه"سيشرع في عملية تشاورية على المستوى المحلي مع المواطنين  والمنتخبين والحركة الجمعوية والإدارة، لتحديد أهداف التنمية المحلية على نحو أفضل وتكييفها مع تطلعات الساكنة".
[32]-من خطاب رئيس الجمهورية في 15 أفريل 2011.
[33]-أنظر القانون رقم 90/31  المؤرخ في 04 ديسمبر 1990 المتضمن قانون الجمعيات.
[34]-من خطاب رئيس الجمهورية في 15 أفريل 2011.
[35]-كان السيد عبد العزيز بلخادم أول من عبر عن ضرورة تعديل الدستور ثم تلته تسريبات من الصحافة الوطنية حول اجتماع لرئيس الجمهورية برؤساء المؤسسات الدستورية حول نيته في التعديل الدستوري.
[36]-جاء في كلمة رئيس الجمهورية عند افتتاحه للسنة القضائية 2008/2009" أن القناعة كانت قوية بحتمية مراجعة الدستور في أقرب فرصة تتيحها الظروف، إلاّ أن ثقل الالتزاماتوتراكم الأولويات وتعدد الاستحقاقات حالت دون تجسيد هذا الهدف، وفرضت مزيداً من التريث والانتظار".
[37]-حيث أكد رئيس الجمهورية عند افتتاحه للسنة القضائية 2008/2009على أن"التعديل الدستوري المقترح هو تعديل جزئي استعجالي سيتبع بمراجعة دستورية عميقة وشاملة...وعلى ضوء التجربة المعيشة منذ سنوات، ومعاينة تداخل السلطات في ممارستها لمهامها من حين إلى آخر، فقد برزت ضرورة إدخال تصحيحات مستعجلة على بعض أحكام الدستور، لضمان المزيد من التحكم في تسيير شؤون الدولة".
[38]-حيث أضيفت مادة ثالثة مكرر تنص على أن"تمازيغت هي كذلك لغة وطنية. تعمل الدولة لترقيتها وتطويرها بكل تنوعاتها اللسانية عبر التراب الوطني".
[39]-نصت الـمادة 71 من دستور 1989 على أن" مدة الـمهمة الرئاسية خمس (5)  سنوات .يـمكن تـجديد انتـخاب رئيس الـجمهورية؛ أما المادة  74 من دستور 1996 فنصت على أن"مدّة المهمة الرّئاسية خمس (5) سنوات. يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية مرّة واحدة؛ وقد أصبحت المادة 74 من دستور 96 بعد تعديل 2008 تنص على أن :"مدة الـمهمة الرئاسية خمس (5)  سنوات .يـمكن تـجديد انتـخاب رئيس الـجمهورية".
[40]-ومن ثم ارتأى المجلس الدستوري أن فتح العهدة الرئاسية للتجديد "لا يمس المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري"
[41]- أنظر رأي المجلس الدستوري رقم 01-08.
[42]-من كلمة رئيس الجمهورية عند افتتاحه للسنة القضائية 2008/2009"؛ وأضاف في نفس السياق" لا يحق لأحد أن يقيِّد حرية الشعب في التعبير عن إرادته، فالعلاقة بين الحاكم المنتخَب والمواطن الناخِب هي علاقة ثقة عميقة متبادلة، قوامها الاختيار الشعبي الحرّ والتزكية بحرية وقناعة. ...إن التداول الحقيقي على السلطة ينبثق عن الاختيار الحرّ، الذي يقرره الشعب بنفسه، عندما تتم استشارته بكل ديمقراطية وشفافية في انتخابات حرّة تعددية، إذن، للشعب والشعبِِ وحدِه تعود سلطة القرار".
[43]-ارتأى المجلس الدستوري بأن"السير العادي للنظام الديمقراطي التعددي، مثلما يستنتج من الدستور، يقتضي بأن رئيس الجمهورية الذي انتخب على أساس برنامج سبق وأن حظي بموافقة الشعب، من واجبه أن يجسد هذا البرنامج طبقا لليمين التي يؤديها أمام الشعب".
[44]-أصبحت الفقرة الخامسة من  المادة 77 من الدستور بعد تعديلها تنص على أن رئيس الجمهورية يتولى تعين الوزير الأول وينهي مهامه.
[45]-قدم أحمد أويحي استقالة حكومته لرئيس الجمهورية عقب إصدار هذا الأخير للتعديل الدستوري مباشرة، ليقوم بتعيينه في منصب وزير أول مع الحفاظ على نفس تشكيلة الحكومة المستقيلة مع إلغاء وزارة واحدة فقط؛ أنظر المرسوم الرئاسي رقم 08-364 المؤرخ في 15-11-2008، والمتضمن إنهاء مهام رئيس الحكومة، والمرسوم الرئاسي رقم 08.365، المؤرخ في 15-11-2008، والمتضمن تعيين الوزير الأول، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، رقم 64 المؤرخة في 17-11-2008، ص 07.
[46]-كانت الفقرة الثانية من المادة 113 من دستور  1976 تنص على أنه"يمكن لرئيس الجمهورية أن يعين وزيرا أول".
[47]-احتلت مارغريت تاتشر خلال توليها لرئاسة الوزراء في بريطانيا مكانة مرموقة ومارست صلاحياتها بكل حزم،حتى سميت بالمرأة الحديدية.
[48]-كما ساندت هذا الموقف حركة الإصلاح الوطني عندما ارتأت أن"السير وراء هذا المسعى يعدّ التفافا صريحا على بيان أول نوفمبر 54 الذي قامت عليه الثورة، ومحاولة لإعادة صياغة جزائر بلا هوية ولا تاريخ"، أنظر يومية الخبر المؤرخة في 21 ماي 2011.
[49]-من بيان مجلس الوزراء المنعقد في 02 ماي 2011.
[50]-وقد شرع السيد بن صالح  في المشاورات رفقة مستشار الرئيس محمد بوغازي والجنرال المتقاعد محمد تواتي، حيث "وجهت الدعوة في المجموع لـ250 طرف، بين حزب سياسي وشخصيات وطنية وممثلي المنظمات ونقابات وتنظيمات طلابية وشبانية ومديري وسائل إعلام''، أنظر يومية الخبر المؤرخة في 23 ماي 2011.
[51]لمواد من 174 إلى 178 من دستور 1996.
[52]-أكد المجلس الدستوري على هذه القاعدة عند فحصه لمشروع التعديل الدستوري عندما ارتأى بأن مبدأ تعديل الدستور من دون اللجوء إلى الاستفتاء"لا يستثني لجوء رئيس الجمهورية إلى الاستفتاء الشعبي إذا لم يحرز هذا القانون ثلاثة أرباع أصوات أعضاء غرفتي البرلمان".
[53]-حيث أضيفت مادة ثالثة مكرر تنص على أن"تمازيغت هي كذلك لغة وطنية. تعمل الدولة لترقيتها وتطويرها بكل تنوعاتها اللسانية عبر التراب الوطني".
[54]-أكد المجلس الدستوري أن الأحكام التي شملها مشروع التعديل الدستوري "تقتصر على اعتماد هيكلة جديدة داخل السلطة التنفيذية، فإنها لا  تؤثر البتة على صلاحيات السلطات والمؤسسات الأخرى والآليات الدستورية التي يقوم على أساسها توازن السلطتين التنفيذية والتشريعية".
[55]-من بيان مجلس الوزراء المؤرخ في 02 ماي 2011.
[56]-من بيان مجلس الوزراء 02  ماي 2011.